" أَيُّكُمْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ أَوْ نَخْلٌ فَلاَ يَبِعْهَا حَتَّى يَعْرِضَهَا عَلَى شَرِيكِهِ " .
أَيُّكُمْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ أَوْ نَخْلٌ فَلَا يَبِيعُهَا حَتَّى يَعْرِضَهَا عَلَى شَرِيكِهِ
إسناده صحيح على شرط مسلم، وأبو الزبير قد صرح بالتحديث عند غير المصنف. وأخرجه الحميدي (١٢٧٢) ، وابن ماجه (٢٤٩٢) ، والنسائي ٧/٣١٩- ٣٢٠، وأبو يعلى (١٨٣٥- مكرر) ، وابن الجارود (٦٤١) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. وأخرجه بنحوه عبد الرزاق (١٤٤٠٣) ، وابن أبي شيبة ٧/١٦٨ من طريق سفيان الثوري، عن أبي الزبير، به- وزاد في آخره: "فإن شاء أخذه، وإن شاء تركه". وأخرج النسائي ٧/٣٢١ من طريق حسين بن واقد، عن أبي الزبير، عن جابر قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة والجوار. وسيأتي الحديث من طريق أبي الزبير بالأرقام (١٤٣٢٦) و (١٤٣٣٩) و (١٤٤٠٣) و (١٥٠٩٥) و (١٥٢٧٩) . وانظر ما سلف برقم (١٤١٥٧) . قوله: "فلا يبيعها" بإثبات الياء، وهو نفي بمعنى النهي، قال السندي: هذا صريح في أنه لا ينبغي للبائع أن يبيع بلا عرض للبيع على الشفيع.
قوله : "فلا يبيعها " : صريح في أنه لا ينبغي للبائع أن يبيع بلا عرض المبيع على الشفيع .
" أَيُّكُمْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ أَوْ نَخْلٌ فَلاَ يَبِعْهَا حَتَّى يَعْرِضَهَا عَلَى شَرِيكِهِ " .
" مَنْ كَانَتْ لَهُ نَخْلٌ أَوْ أَرْضٌ فَلاَ يَبِيعُهَا حَتَّى يَعْرِضَهَا عَلَى شَرِيكِهِ " .
" الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ شِرْكٍ رَبْعَةٍ أَوْ حَائِطٍ لاَ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ فَإِنْ بَاعَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ حَتَّى يُؤْذِنَهُ " .
إِذَا وَقَعَتْ الْحُدُودُ فِي الْأَرْضِ فَلَا شُفْعَةَ فِيهَا وَلَا شُفْعَةَ فِي بِئْرٍ وَلَا فِي فَحْلِ النَّخْلِ قَالَ مَالِك وَعَلَى هَذَا الْأَمْرُ عِنْدَنَا
" الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ شِرْكٍ رَبْعَةٍ أَوْ حَائِطٍ لاَ يَصْلُحُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ فَإِنْ بَاعَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ حَتَّى يُؤْذِنَهُ " .
