مسند أحمد #14292

صحيح
⬅ العودة
📖
مسند جابر بن عبد الله رضي الله عنه
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

أَيُّكُمْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ أَوْ نَخْلٌ فَلَا يَبِيعُهَا حَتَّى يَعْرِضَهَا عَلَى شَرِيكِهِ

📚 التخريج و شرح الألفاظ

إسناده صحيح على شرط مسلم، وأبو الزبير قد صرح بالتحديث عند غير المصنف. وأخرجه الحميدي (١٢٧٢) ، وابن ماجه (٢٤٩٢) ، والنسائي ٧/٣١٩- ٣٢٠، وأبو يعلى (١٨٣٥- مكرر) ، وابن الجارود (٦٤١) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. وأخرجه بنحوه عبد الرزاق (١٤٤٠٣) ، وابن أبي شيبة ٧/١٦٨ من طريق سفيان الثوري، عن أبي الزبير، به- وزاد في آخره: "فإن شاء أخذه، وإن شاء تركه". وأخرج النسائي ٧/٣٢١ من طريق حسين بن واقد، عن أبي الزبير، عن جابر قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة والجوار. وسيأتي الحديث من طريق أبي الزبير بالأرقام (١٤٣٢٦) و (١٤٣٣٩) و (١٤٤٠٣) و (١٥٠٩٥) و (١٥٢٧٩) . وانظر ما سلف برقم (١٤١٥٧) . قوله: "فلا يبيعها" بإثبات الياء، وهو نفي بمعنى النهي، قال السندي: هذا صريح في أنه لا ينبغي للبائع أن يبيع بلا عرض للبيع على الشفيع.

💡 شرح الحديث

قوله : "فلا يبيعها " : صريح في أنه لا ينبغي للبائع أن يبيع بلا عرض المبيع على الشفيع .

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَيُّكُمْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ أَوْ نَخْلٌ فَلَا يَبِيعُهَا حَتَّى يَعْرِضَهَا عَلَى شَرِيكِهِ
مسند أحمد — حديث رقم 14292
صحيح
حديث رقم 10408 من مسند المكثرين من الصحابة
https://alsa7i7.com/ahmed/5-10408