" أَيُّمَا عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ فَهُوَ زَانٍ " .
أَيُّمَا عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ أَوْ أَهْلِهِ فَهُوَ عَاهِرٌ
إسناده ضعيف، عبد الله بن محمد بن عقيل تفرد به عن جابر ولم يتابعه عليه أحد، ومثله لا يقبل عند التفرد. حسن: هو ابن صالح بن صالح ابن حي. وأخرجه أبو داود (٢٠٧٨) عن أحمد بن حنبل وعثمان بن أبي شيبة، عن وكيع، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبي شيبة ٤/١٦١، وابن الجارود (٦٨٦) من طريق وكيع، به. وأخرجه الدارمي (٢٢٣٣) ، والطحاوي في "شرح المشكل" (٢٧٠٥) و (٢٧٠٦) و (٢٧٠٧) ، وابن عدي في "الكامل" ٢/٧٢٧، وأبو نعيم في "الحلية" ٧/٣٣٣، والبيهقي ٧/١٢٧ من طرق عن الحسن بن صالح، به. وأخرجه الطيالسي (١٦٧٥) ، والترمذي (١١١١) ، والطبراني في "الأوسط" (٤٧٩٤) من طرق عن عبد الله بن محمد، به. وسيأتي برقم (١٥٠٣١) من طريق ابن جريج، وبرقم (١٥٠٩٢) من طريق القاسم بن عبد الواحد، كلاهما عن عبد الله بن محمد بن عقيل. وفي الباب عن أبي هريرة عند ابن عدي في "الكامل" ٧/٢٥٥٧. وإسناده ضعيف جدا. وعن ابن عمر عند أبي داود وغيره، قال الحافظ في "التلخيص الحبير" ٣/١٦٥: وأخرجه أبو داود (٢٠٧٩) من حديث العمري، عن نافع، عن ابن عمر، وتعقبه بالتضعيف وبتصويب وقفه، ورواه ابن ماجه (١٩٦٠) من حديث ابن عمر، وفيه مندل بن علي، وهو ضعيف، وقال أحمد بن حنبل: هذا حديث منكر، وصوب الدارقطني في "العلل" وقف هذا المتن على ابن عمر. ولفظ الموقوف أخرجه عبد الرزاق (١٢٩٨٠) عن معمر، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر: أنه وجد عبدا له تزوج بغير إذنه، ففرق بينهما، وأبطل صداقه، وضربه حدا. اهـ. قلنا: وتابع معمرا عن أيوب سعيد بن أبي عروبة عند ابن أبي شيبة في "المصنف" ٤/٢٦١-٢٦٢. وانظر "نصب الراية" ٣/٢٠٤. قال البغوي في "شرح السنة" ٩/٦٢: ولو نكح العبد بغير إذن المولى، فالنكاح باطل، وهو قول أكثر أهل العلم. وذهب مالك وأصحاب الرأي إلى أن النكاح موقوف، فإن أجازه المولى جاز، وإذا نكح العبد بغير إذن المولى= فوطئ، فلا حد، ويجب المهر متعلقا بذمته إلى أن يعتق على أصح القولين. والثاني: تباع رقبته فيه كدين الجناية. قوله في الحديث: "عاهر"، أي: زان.
قوله : " فهو عاهر " : أي: زان، فإن قلت: المتبادر من التزوج هو العقد دون الوطء، فكيف يصح أن يكون العبد زانيا بالعقد؟ وإن أريد الوطء مجازا، يلزم أن يكون الإذن شرطا للوطء، وليس كذلك.قلت: المراد: العقد، ومعنى كونه زانيا: أنه باشر بمقدماته; فإن العقد للوطء، ووطؤه لهذه الزوجة زنى، وظاهره عدم جواز العقد أصلا، لا كونه موقوفا على الإذن، والله تعالى أعلم.
" أَيُّمَا عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ فَهُوَ زَانٍ " .
" أَيُّمَا عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ أَوْ أَهْلِهِ، فَهُوَ عَاهِرٌ "
" أَيُّمَا عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ فَهُوَ عَاهِرٌ " .
" أَيُّمَا عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ، فَهُوَ زَانٍ "
" أَيُّمَا عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ فَهُوَ عَاهِرٌ " . قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ . قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ جَابِرٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ . وَرَوَى بَعْضُهُمْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم . وَلاَ يَصِحُّ وَالصَّحِيحُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ جَابِرٍ . وَالْعَمَلُ…
