مسند أحمد #14118

صحيح
⬅ العودة
📖
مسند جابر بن عبد الله رضي الله عنه
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ وَحَسَنُ بْنُ مُوسَى قَالَا حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ يَحْيَى فِي حَدِيثِهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ أَحَدِكُمْ فَلَا يَمْشِ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ حَتَّى يُصْلِحَ شِسْعَهُ وَلَا يَمْشِ فِي خُفٍّ وَاحِدَةٍ وَلَا يَأْكُلْ بِشِمَالِهِ وَلَا يَحْتَبِ بِالثَّوْبِ الْوَاحِدِ وَلَا يَلْتَحِفُ الصَّمَّاءَ

📚 التخريج و شرح الألفاظ

إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الزبير، فقد روى له البخاري مقرونا بغيره واحتج به مسلم، وقد صرح أبو الزبير بسماعه من جابر عند المصنف برقم (١٤١٧٨) ، فانتفت شبهة تدليسه. وأخرجه مسلم (٢٠٩٩) (٧١) ، وأبو داود (٤١٣٧) ، والنسائي في=الكبرى" (٩٧٩٨) ، وأبو عوانة ٥/٥٠٦ و٥٠٧، وأبو القاسم البغوي في "الجعديات" (٢٧٢٤) و (٢٧٢٥) ، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (١٣٦٠) ، والبيهقي في "شعب الإيمان" (٦٢٧٧) ، وأبو محمد البغوي في "شرح السنة" (٣١٥٩) من طرق عن زهير بن معاوية، بهذا الإسناد. وسيأتي الحديث عن هاشم بن القاسم، عن زهير برقم (١٤٥٠٤) . وأخرجه ابن أبي شيبة ٨/٢٩٤، وأبو عوانة ٥/٣٣١ و٥٠٩ من طريق عبد الملك بن أبي سليمان، عن أبي الزبير، به. اقتصر ابن أبي شيبة في روايته على النهي عن الأكل بالشمال، ورواية أبي عوانة ليس فيها أول الحديث، وهو قوله: "إذا انقطع . " إلى قوله: "حتى يصلحه"، وفي الموضع الأول من روايته زيادة. وسيأتي من طرق عن أبي الزبير بالأرقام (١٤١٢١) و (١٤١٧٨) و (١٤١٩٨) و (١٤٤٥٢) و (١٤٤٨٩) و (١٤٥٨٧) و (١٤٧٠٥) و (١٤٧٧٠) و (١٤٨٥٦) و (١٤٨٩٧) و (١٤٨٩٩) و (١٤٩٥١) و (١٥١٥٣) . وسيأتي من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل، عن جابر برقم (١٤٥٤٦) . ويشهد للشطر الأول من الحديث- وهو قوله صلى الله عليه وسلم: "إذا انقطع شسع أحدكم، فلا يمش في نعل واحدة حتى يصلح شسعه، ولا يمش في خف واحدة"- حديث أبي هريرة، وقد سلف برقم (٧٤٤٧) . وللنهي عن الأكل بالشمال شاهد من حديث ابن عمر، سلف برقم (٤٥٣٧) . وللنهي عن الاحتباء في الثوب الواحد والتحاف الصماء شاهد من حديث أبي هريرة، سلف برقم (٨٢٥١) . ومن حديث أبي سعيد الخدري، سلف برقم (١١٠٢٣) . ومن حديث ابن عمر، سلف برقم (٦٣٥٦) . قوله صلى الله عليه وسلم: "ولا يلتحف الصماء"، قال النووي في "شرح صحيح مسلم" ١٤/٧٦: قال الأصمعي: هو أن يشتمل بالثوب حتى يجلل به جسده لا يرفع= منه جانبا، فلا يبقى ما يخرج منه يده، وهذا يقوله أكثر أهل اللغة، قال ابن قتيبة: سميت صماء لأنه سد المنافذ كلها، كالصخرة الصماء التي ليس فيها خرق ولا صدع، قال أبو عبيدة وأما الفقهاء فيقولون: هو أن يشتمل بثوب ليس عليه غيره، ثم يرفعه من أحد جانبيه، فيضعه على أحد منكبيه. وقوله: "ولا يحتبي بالثوب الواحد"، قال النووي أيضا ١٤/٧٦: الاحتباء: هو أن يقعد الإنسان على ألييه، وينصب ساقيه، ويحتوي عليهما بثوب أو نحوه أو بيده، وهذه القعدة يقال لها: الحبوة- بضم الحاء وكسرها-، وكان هذا الاحتباء عادة للعرب في مجالسهم، فإن انكشف معه شيء من عورته، فهو حرام.

💡 شرح الحديث

قوله : " ولا يحتبي بالثوب الواحد " : أي: من كان لابس ثوب واحد، فليس له أن يحتبي به; لأنه يؤدي إلى كشف العورة." الصماء " : هو ألا يترك له منفذا يخرج منه يده إن احتاج إليه.

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

صحيح مسلم54٪
حديث 2099bكتاب اللباس والزينة

"‏ إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ أَحَدِكُمْ - أَوْ مَنِ انْقَطَعَ شِسْعُ نَعْلِهِ - فَلاَ يَمْشِ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ حَتَّى يُصْلِحَ شِسْعَهُ وَلاَ يَمْشِ فِي خُفٍّ وَاحِدٍ وَلاَ يَأْكُلْ بِشِمَالِهِ وَلاَ يَحْتَبِي بِالثَّوْبِ الْوَاحِدِ وَلاَ يَلْتَحِفِ الصَّمَّاءَ ‏"‏ ‏.‏

اشتمال الصماءالاحتباءآداب اللباس
صحيح مسلم50٪
حديث 2099aكتاب اللباس والزينة

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ يَأْكُلَ الرَّجُلَ بِشِمَالِهِ أَوْ يَمْشِيَ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ وَأَنْ يَشْتَمِلَ الصَّمَّاءَ وَأَنْ يَحْتَبِيَ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ كَاشِفًا عَنْ فَرْجِهِ ‏.‏

المشي بنعل واحدةاشتمال الصماءالاحتباء +1
سنن النسائي41٪
حديث 5370كتاب الزينة من السنن

رَأَيْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَضْرِبُ بِيَدِهِ عَلَى جَبْهَتِهِ يَقُولُ يَا أَهْلَ الْعِرَاقِ تَزْعُمُونَ أَنِّي أَكْذِبُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَشْهَدُ لَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ ‏"‏ إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ نَعْلِ أَحَدِكُمْ فَلاَ يَمْشِ فِي الأُخْرَى حَتَّى يُصْلِحَهَا ‏"‏ ‏.‏

النعلالمشي بنعل واحدةآداب اللباس
موطأ مالك37٪
حديث 1675كتاب صفة النبي صلى الله عليه وسلم

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يَأْكُلَ الرَّجُلُ بِشِمَالِهِ أَوْ يَمْشِيَ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ وَأَنْ يَشْتَمِلَ الصَّمَّاءَ وَأَنْ يَحْتَبِيَ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ كَاشِفًا عَنْ فَرْجِهِ

اشتمال الصماءالاحتباءآداب اللباس
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ وَحَسَنُ بْنُ مُوسَى قَالَا حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ يَحْيَى فِي حَدِيثِهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَوْ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ أَحَدِكُمْ فَلَا يَمْشِ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ حَتَّى يُصْلِحَ شِسْعَهُ وَلَا يَمْشِ فِي خُفٍّ وَاحِدَةٍ وَلَا يَأْكُلْ بِشِمَالِهِ وَلَا يَحْتَبِ بِالثَّوْبِ الْوَاحِدِ وَلَا يَلْتَحِفُ الصَّمَّاءَ
مسند أحمد — حديث رقم 14118
صحيح
حديث رقم 10273 من مسند المكثرين من الصحابة
https://alsa7i7.com/ahmed/5-10273