مسند أحمد #4558

صحيح
⬅ العودة
📖
مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما
قَالَ قَرَأَ عَلَيَّ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ الزُّهْرِيُّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ

لَا يَأْكُلْ أَحَدُكُمْ مِنْ لَحْمِ أُضْحِيَّتِهِ فَوْقَ ثَلَاثٍ

📚 التخريج و شرح الألفاظ

إسناده صحيح على شرط الشيخين. سالم: هو ابن عبد الله بن عمر. وأخرجه بنحوه البخاري (٥٥٧٤) ، وأبو عوانة ٥/٢٣٢ من طريق محمد بن عبد الله أخي ابن شهاب، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/١٨٤ من طريق إسحاق بن يحيي الكلبي، كلاهما عن الزهرى، ولفظه عند البخاري: كلوا من الأضاحي ثلاثا. وسيأتي بالأرقام (٤٦٤٣) و (٤٩٠٠) و (٤٩٣٦) و (٥٥٢٦) و (٥٥٢٧) و (٦١٨٨) . قال السندي: قوله: "لا يأكل " على بناء الفاعل، أي: المضحي، وهو مفهوم من آخر الكلام، وإرجاع الضمير إلى مثله جائز، كما يقال: قال في الكتاب الفلاني، ومثله قال تعالى، أو قال صلى الله عليه وسلم، والله تعالى أعلم. وفي الباب عن الزبير بن العوام سلف برقم (١٤٢٢) . وعن علي عند البخاري (٥٥٧٣) ، ومسلم (١٩٦٩) . وعن عبد الله بن واقد عند مسلم (١٩٧١) . انما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ادخار لحوم الأضاحي لمصلحة اقتضته، ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بذلك بزوال ما يقتضيه. روى مسلم (١٩٧١) من حديث السيدة عائشة عن النبي يكن، قال: "إنما نهيتكم من أجل الدافة التي دفت، فكلوا واذخروا وتصدقوا". والدافة - فيما قال ابن الأثير -: قوم من الأعراب يردون المصر. يريد أنهم قوم قدموا المدينة عند الأضحى، فنهاهم عن ادخار لحوم الأضاحي، ليفرقوها ويتصدقوا بها، فينتفع أولئك القادمون بها". وروى مسلم أيضا (١٩٧٤) من حديث سلمة بن الأكوع أنه قال: قالوا: يا رسول الله، نفعل كما فعلنا عام أول؟ (يعني في ترك الاذخار) فقال: "لا، إن ذاك عام كان الناس فيه بجهد، فأردت أن يفشو فيهم ". وقد ورد النسخ في أحاديث عدد من الصحابة: منها: حديث علي سلف برقم (١٢٣٦) . وحديث ابن مسعود سلف برقم (٤٣١٩) . وحديث أبي سعيد الخدري عند مسلم (١٩٧٣) ، سيرد ٣/٢٣. وحديث جابر عند مسلم (١٩٧٢) ، سيرد ٣/٣٨٨. وحديث أنس، سيرد ٣/٢٣٧ و٢٥٠. وحديث نبيشة عند أبي داود (٢٨١٣) ، وابن ماجه (٣١٦٠) ، سيرد ٥/٧٥ و٧٦. وحديث بريدة عند مسلم (٩٧٧) و (١٩٧٧) ، سيرد ٥/٣٥٠. وحديث عائشة عند مسلم (١٩٧١) ، سيرد ٦/٢٠٩. وحديث سلمة بن الأكوع عند مسلم (١٩٧٤) . وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند الطبراني في "الصغير" (٨٧٩) ، أورده الهيثمي في "المجمع" ٤/٢٧، وقال: رواه الطبراني في "الصغير" و"الأوسط "، وفيه يزيد بن جابر الأزدي والد عبد الرحمن الحافظ، ولم أجد من ترجمه، وبقية رجاله ثقات. قال الشافعي في "الرسالة" ص ٢٣٩: إذا دفت الدافة، ثبت النهى عن إمساك لحوم الضحايا بعد ثلاث، وإذا لم تدف دافه، فالرخصة ثابتة بالأكل والتزود والادخار والصدقة. وقال في "اختلاف الحديث ": وأحب إن كانت في الناس مخمصة أن لا يدخر أحد من أضحيته ولا من هدبه أكثر من ثلاث، لأمر النبي صلى الله عليه وسلم في الدافة.

💡 شرح الحديث

قوله: "لا يأكل": على بناء الفاعل; أي: المضحي، وهو مفهوم من آخر الكلام، وإرجاع الضمير إلى مثله جائز; كما يقال: قال في الكتاب الفلاني، ومثله قال تعالى، أو قال صلى الله عليه وسلم، والله تعالى أعلم.

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

جامع الترمذي52٪
حديث 1511كتاب الأضاحى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

قُلْتُ لأُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَنْهَى عَنْ لُحُومِ الأَضَاحِي قَالَتْ لاَ وَلَكِنْ قَلَّ مَنْ كَانَ يُضَحِّي مِنَ النَّاسِ فَأَحَبَّ أَنْ يُطْعَمَ مَنْ لَمْ يَكُنْ يُضَحِّي وَلَقَدْ كُنَّا نَرْفَعُ الْكُرَاعَ فَنَأْكُلُهُ بَعْدَ عَشَرَةِ أَيَّامٍ ‏.‏ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ‏.‏ وَأُمُّ الْمُؤْمِنِينَ هِيَ عَائِشَةُ زَوْجُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

لحوم الأضاحيادخار اللحم
جامع الترمذي51٪
حديث 1509كتاب الأضاحى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

"‏ لاَ يَأْكُلُ أَحَدُكُمْ مِنْ لَحْمِ أُضْحِيَتِهِ فَوْقَ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ‏"‏ ‏.‏ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَائِشَةَ وَأَنَسٍ ‏.‏ قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ‏.‏ - وَإِنَّمَا كَانَ النَّهْىُ مِنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مُتَقَدِّمًا ثُمَّ رَخَّصَ بَعْدَ ذَلِكَ ‏.‏

الأضحيةلحوم الأضاحي
صحيح البخاري44٪
حديث 5568كتاب الأضاحي

أَنَّهُ كَانَ غَائِبًا، فَقَدِمَ فَقُدِّمَ إِلَيْهِ لَحْمٌ‏.‏ قَالَ وَهَذَا مِنْ لَحْمِ ضَحَايَانَا‏.‏ فَقَالَ أَخِّرُوهُ لاَ أَذُوقُهُ‏.‏ قَالَ ثُمَّ قُمْتُ فَخَرَجْتُ حَتَّى آتِيَ أَخِي قَتَادَةَ ـ وَكَانَ أَخَاهُ لأُمِّهِ، وَكَانَ بَدْرِيًّا ـ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ إِنَّهُ قَدْ حَدَثَ بَعْدَكَ أَمْرٌ‏.‏

الأضحيةلحوم الأضاحي
صحيح مسلم43٪
حديث 1969aكتاب الأضاحى

شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ فَبَدَأَ بِالصَّلاَةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ وَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَانَا أَنْ نَأْكُلَ مِنْ لُحُومِ نُسُكِنَا بَعْدَ ثَلاَثٍ ‏.‏

الأضحيةلحوم الأضاحي
قَالَ قَرَأَ عَلَيَّ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ الزُّهْرِيُّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
لَا يَأْكُلْ أَحَدُكُمْ مِنْ لَحْمِ أُضْحِيَّتِهِ فَوْقَ ثَلَاثٍ
مسند أحمد — حديث رقم 4558
صحيح
حديث رقم 1005 من مسند المكثرين من الصحابة
https://alsa7i7.com/ahmed/5-1005