قَالَ : " إِذَا وَقَعَ عَلَى امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ فَعَلَيْهِ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِدِينَارٍ "
إِذَا اسْتَأْذَنَتْ أَحَدَكُمْ امْرَأَتُهُ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلَا يَمْنَعْهَا
إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه الشافعي في "مسنده " ١/١٠٢، وعبد الرزاق في "المصنف " (٥١٢٢) ، والحميدي (٦١٢) ، والبخاري (٥٢٣٨) ، ومسلم (٤٤٢) ، والنسائي في "المجتبى" ٢/٤٢، وأبو يعلى (٥٤٢٦) و (٥٤٩١) و (٥٥٣٩) ، وابن خزيمة (١٦٧٧) ، وأبو عوانة ٢/٥٦، والبيهقى في "السنن" ٣/١٣٢، وفي "المعرفة" (٥٩٧٩) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. وقد سلف برقم (٤٥٢٢) .
قَالَ : " إِذَا وَقَعَ عَلَى امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ فَعَلَيْهِ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِدِينَارٍ "
، قَالَ : رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرَأَةً فَأَعْجَبَتْهُ، فَأَتَى سَوْدَةَ وَهِيَ تَصْنَعُ طِيبًا، وَعِنْدَهَا نِسَاءٌ، فَأَخْلَيْنَهُ، فَقَضَى حَاجَتَهُ، ثُمَّ قَالَ : " أَيُّمَا رَجُلٍ رَأَى امْرَأَةً تُعْجِبُهُ، فَلْيَقُمْ إِلَى أَهْلِهِ، فَإِنَّ مَعَهَا مِثْلَ الَّذِي مَعَهَا "
قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَوْرَاتُنَا مَا نَأْتِي مِنْهَا وَمَا نَذَرُ قَالَ " احْفَظْ عَوْرَتَكَ إِلاَّ مِنْ زَوْجَتِكَ أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ " . قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِذَا كَانَ الْقَوْمُ بَعْضُهُمْ فِي بَعْضٍ قَالَ " إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ لاَ يَرَيَنَّهَا أَحَدٌ فَلاَ يَرَيَنَّهَا " . قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِذَا كَانَ أَحَدُنَا خَالِيًا قَالَ " اللَّهُ أَحَقُّ أَنْ يُسْ…
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَضَى لِحَمَلِ بْنِ مَالِكٍ الْهُذَلِيِّ اللِّحْيَانِيِّ بِمِيرَاثِهِ مِنَ امْرَأَتِهِ الَّتِي قَتَلَتْهَا امْرَأَتُهُ الأُخْرَى .
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ إِنَّ امْرَأَتِي لاَ تَمْنَعُ يَدَ لاَمِسٍ . قَالَ " غَرِّبْهَا " . قَالَ أَخَافُ أَنْ تَتْبَعَهَا نَفْسِي . قَالَ " فَاسْتَمْتِعْ بِهَا " .
