" مَنْ جَاءَ مِنْكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ ".
مَنْ جَاءَ مِنْكُمْ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ
إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه الشافعي في "مسنده " ١/١٣٣ (بترتيب السندي) ، والحميدي (٦٠٨) ، والترمذي (٤٩٢) ، والنسائي في "الكبرى" (١٦٧٢) ، وأبو يعلى (٥٤٨٠) (٥٥٢٩) ، وابن الجارود في "المنتقي " (٢) ، وابن خزيمة (١٧٤٩) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ١/١١٥، وأبو نعيم في "أخبار أصبهان " ١/٣٤٨، والبيهقي في "المعرفة" (٢٠٩٠) من طريق سفيان بن عيينه، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: حديث ابن عمر حديث حسن صحيح. وأخرجه الطيالسي (١٨١٨) ، والبخاري (٨٩٤) و (٩١٩) ، ومسلم (٨٤٤) (٢) ، والنسائي في "الكبرى" (١٦٧١) ، وفي "المجتبى"/١٠٥، والطبراني في "الأوسط " (٥٥١) ، والبيهقي في "السنن" ٣/١٨٨ من طرق، عن الزهري، به. وقد سلف برقم (٤٤٦٦) .
قوله: :"فليغتسل": ظاهره وجوب الاغتسال، والجمهور حمله على التأكد دون الوجوب; لدلالة بعض الأحاديث على عدم الوجوب.
" مَنْ جَاءَ مِنْكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ ".
" مَنْ جَاءَ مِنْكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ " .
" إِذَا رَاحَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْجُمُعَةِ فَلْيَغْتَسِلْ " .
" مَنْ أَتَى الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ " .
" إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ ".
