قَلَّمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ يُفْطِرُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ .
لَا تَصُومُوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَحْدَهُ
حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف حسين بن عبد الله بن عبيد الله. وهذا الحديث تفرد به الإمام أحمد. وله شاهد من حديث أبي هريرة عند أحمد ٢/٣٩٤، والبخاري (١٩٨٥) ، ومسلم (١١٤٤) . وآخر من حديث جابر عند البخاري (١٩٨٤) ، ومسلم (١١٤٣) . وثالث من حديث جويرية بنت الحارث عند أحمد ٦/٣٢٤، والبخاري (١٩٨٦) . قال الإمام البغوي في "شرح السنة" ٦/٣٦٠: والعمل على هذا عند أهل العلم، كرهوا تخصيص يوم الجمعة بالصوم إلا أن يصوم قبله أو بعده معه، ولم يكرهه مالك، وقال: رأيت بعض أهل العلم يصومه ويتحراه.
قوله: "لا تصوموا يوم الجمعة": في "المجمع": فيه الحسين، وثقه ابن معين، وضعفه الجمهور، وقد جاءت أحاديث تدل على كراهة إفراد يوم الجمعة بالصوم، وقال به كثير من العلماء، وخلافه غير قوي، والله تعالى أعلم.
قَلَّمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ يُفْطِرُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ .
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ عَلَيْهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَهِيَ صَائِمَةٌ فَقَالَ " أَصُمْتِ أَمْسِ " . قَالَتْ لاَ . قَالَ " تُرِيدِينَ أَنْ تَصُومِي غَدًا " . قَالَتْ لاَ . قَالَ " فَأَفْطِرِي " .
" لاَ تَخْتَصُّوا لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ بِقِيَامٍ مِنْ بَيْنِ اللَّيَالِي وَلاَ تَخُصُّوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِصِيَامٍ مِنْ بَيْنِ الأَيَّامِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ فِي صَوْمٍ يَصُومُهُ أَحَدُكُمْ " .
سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ - رضى الله عنهما - وَهُوَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ أَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ صِيَامِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَقَالَ نَعَمْ وَرَبِّ هَذَا الْبَيْتِ .
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ عَلَيْهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَهْىَ صَائِمَةٌ فَقَالَ " أَصُمْتِ أَمْسِ ". قَالَتْ لاَ. قَالَ " تُرِيدِينَ أَنْ تَصُومِي غَدًا ". قَالَتْ لاَ. قَالَ " فَأَفْطِرِي ".وَقَالَ حَمَّادُ بْنُ الْجَعْدِ سَمِعَ قَتَادَةَ حَدَّثَنِي أَبُو أَيُّوبَ أَنَّ جُوَيْرِيَةَ حَدَّثَتْهُ فَأَمَرَهَا فَأَفْطَرَتْ.
