نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَإِنْ جَاءَ يَطْلُبُ ثَمَنَ الْكَلْبِ فَامْلأْ كَفَّهُ تُرَابًا .
ثَمَنُ الْكَلْبِ خَبِيثٌ قَالَ فَإِذَا جَاءَكَ يَطْلُبُ ثَمَنَ الْكَلْبِ فَامْلَأْ كَفَّيْهِ تُرَابًا
إسناده صحيح، من فوق عبد الجبار بن محمد ثقات من رجال الشيخين غير قيس بن حبتر، فقد روى له أبو داود وهو ثقة. عبد الكريم: هو ابن مالك الجزري. وأخرجه أبو يعلى (٢٦٠٠) عن زهير بن حرب، عن عبد الجبار الخطابي، بهذا الإسناد. وأخرجه بنحوه أبو داود (٣٤٨٢) عن أبي توبة الربيع بن نافع، عن عبيد الله بن عمرو، به. وأخرجه بنحوه أيضا الطحاوي ٤/٥٢ من طريق زهير بن معاوية، والطبراني (١٢٦٠١) من طريق عبيد الله بن معقل، كلاهما عن عبد الكريم الجزري، به. ورواية الطحاوي مختصرة بلفظ: "ثمن الكلب حرام". وسيأتي برقم (٢٦٢٦) و (٣٢٧٣) ، وانظر (٢٠٩٤) . قال الخطابي في "معالم السنن" ٣/١٣١: ومعنى التراب هاهنا: الحرمان والخيبة، كما يقال: ليس في كفه إلا التراب، وكقوله صلى الله عليه وسلم: "وللعاهر الحجر" يريد الخيبة، إذ لا حظ له في الولد.
قوله: "فاملأ كفيه ترابا": الظاهر أن المراد: أنه لا ثمن له، فاستعير ذلك للخيبة والحرمان، ويحتمل أن المراد ظاهره، يفعل ذلك تأديبا له على طلبه ما لا يحل له، فبالجملة فالحديث دليل على عدم صحة بيع الكلب.
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَإِنْ جَاءَ يَطْلُبُ ثَمَنَ الْكَلْبِ فَامْلأْ كَفَّهُ تُرَابًا .
" ثَمَنُ الْكَلْبِ خَبِيثٌ وَمَهْرُ الْبَغِيِّ خَبِيثٌ وَكَسْبُ الْحَجَّامِ خَبِيثٌ " .
إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ .
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ . هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .
" كَسْبُ الْحَجَّامِ خَبِيثٌ وَمَهْرُ الْبَغِيِّ خَبِيثٌ وَثَمَنُ الْكَلْبِ خَبِيثٌ " . قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَأَبِي مَسْعُودٍ وَجَابِرٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ عُمَرَ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ . قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ رَافِعٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ كَرِهُوا ثَمَنَ الْكَلْبِ . وَه…
