نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ .
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالْمُزَفَّتِ وَالنَّقِيرِ وَأَنْ يُخْلَطَ الْبَلَحُ وَالزَّهْوُ
إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه ابن أبي شيبة ٨/١٢٢، ومسلم (١٩٩٥) (٤١) ، والنسائي ٨/٢٨٩ و٢٩٠-٢٩١ من طريق محمد بن فضيل، والنسائي ٨/٢٨٩ من طريق جرير بن عبد الحميد، و٨/٢٩١ من طريق عبد الرحيم بن سليمان، ثلاثتهم عن حبيب بن أبي عمرة، بهذا الإسناد. وسيأتي برقم (٢٦٥٠) و (٢٧٧١) و (٣١١٠) ، وانظر (١٩٦١) و (٢٠٢٠) و (٢٦٠٧) و (٣٣٠٠) . وفي الباب عن غير واحد من الصحابة، انظر "المسند" ٢/٤٦ و٤٤٥ و٣/٣ و١٣٤ و٢٩٤ و٥/٢٩٥.
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ .
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالْمُزَفَّتِ وَالنَّقِيرِ وَأَنْ يُخْلَطَ الْبَلَحُ وَالزَّهْوُ.
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ أَنْ يُنْبَذَ فِيهِمَا .
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالْمُزَفَّتِ وَالنَّقِيرِ وَأَنْ يُخْلَطَ الْبَلَحُ بِالزَّهْوِ .
" أَنْهَاكُمْ عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالنَّقِيرِ وَالْمُقَيَّرِ - وَالْحَنْتَمُ الْمَزَادَةُ الْمَجْبُوبَةُ - وَلَكِنِ اشْرَبْ فِي سِقَائِكَ وَأَوْكِهِ " .
