مسند أحمد #2476

صحيح
⬅ العودة
حديث رقم 677من📚ومن مسند بني هاشم
📖
مسند عبد الله بن العباس بن عبد المطلب، عن النبي صلى الله عليه وسلم
حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ بَذِيمَةَ حَدَّثَنِي قَيْسُ بْنُ حَبْتَرٍ قَالَ

سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ الْجَرِّ الْأَبْيَضِ وَالْجَرِّ الْأَخْضَرِ وَالْجَرِّ الْأَحْمَرِ فَقَالَ إِنَّ أَوَّلَ مَنْ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفْدُ عَبْدِ الْقَيْسِ فَقَالُوا إِنَّا نُصِيبُ مِنْ الثُّفْلِ فَأَيُّ الْأَسْقِيَةِ فَقَالَ لَا تَشْرَبُوا فِي الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ وَالنَّقِيرِ وَالْحَنْتَمِ وَاشْرَبُوا فِي الْأَسْقِيَةِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيَّ أَوْ حَرَّمَ الْخَمْرَ وَالْمَيْسِرَ وَالْكُوبَةَ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ قَالَ سُفْيَانُ قُلْتُ لِعَلِيِّ بْنِ بَذِيمَةَ مَا الْكُوبَةُ قَالَ الطَّبْلُ

📚 التخريج و شرح الألفاظ

إسناده صحيح، علي بن بذيمة ثقة روى له أصحاب السنن، وقيس بن حبتر روى له أبو داود، وهو ثقة، وباقي رجال السند ثقات رجال الشيخين. وأخرجه أحمد في "الأشربة" (١٩٢) و (١٩٣) و (١٩٤) ، وأبو داود (٣٦٩٦) ، وأبو يعلى (٢٧٢٩) ، والطحاوي ٤/٢٢٣، وابن حبان (٥٣٦٥) ، والبيهقي ١٠/٢٢١ من طريق أبي أحمد الزبيري، بهذا الإسناد. وبعضهم يزيد فيه على بعض. وأخرجه الطبراني (١٢٥٩٨) و (١٢٥٩٩) ، والبيهقي ٨/٣٠٣ من طريق إسرائيل، عن علي بن بذيمة، به. وانظر ما تقدم برقم (٢٠٢٠) . وأخرج قوله: "كل مسكر حرام" الطبراني (١٢٦٠٠) من طريق موسى بن أعين، عن علي بن بذيمة، عن سعيد بن جبير، عن قيس بن حبتر، به. وسيأتي دون قصة الأسقية برقم (٢٦٢٥) و (٣٢٧٤) من طريق عبد الكريم الجزري، عن قيس بن حبتر، عن ابن عباس. وفي الباب دون قصة الأسقية أيضا عن عبد الله بن عمرو بن العاص سيأتي في "المسند" ٢/١٥٨. وعن قيس بن سعد بن عبادة سيأتي أيضا ٣/٤٢٢. قلنا: والمنع من الشرب في هذه الأوعية المذكورة في الحديث منسوخ بحديث بريدة الأسلمي الذي أخرجه أحمد ٥/٣٥٥، ومسلم (٩٧٧) ، وصححه ابن حبان (٥٣٩٠) ، وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ونهيتكم عن الأشربة في الأوعية، فاشربوا في أي وعاء شئتم، ولا تشربوا مسكرا". الدباء: هو القرع اليابس، والمراد هنا الوعاء منه. والمزفت: المطلي بالزفت. والنقير: جذع ينقر وسطه. والحنتم: الجرار الخضر. قلنا: والنهي عن الشرب في هذه الأوعية إنما هو عن شرب ما انتبذ فيها. والثفل، قال السندي: في "القاموس": الثفل -بضم مثلثة-: ما استقر تحت الشيء من كدرة، فكان المراد أنهم كانوا يشربون النبيذ أياما إلى أن يشربوا ما بقي في آخر السقاء، ثم ينبذون ثانيا.

💡 شرح الحديث

قوله : "من الثفل " : في "القاموس ، الثفل - بضم مثلثة - : ما استقر تحت الشيء من كدرة ، فكأن المراد : أنهم كانوا يشربون النبيذ أياما إلى أن يشربوا ما بقي في آخر السقاء ، ثم ينبذون ثانيا ."والميسر " : هو القمار ."والكوبة " : - بضم الكاف - : هي النرد ، أو الطبل ، أو البربط ، أقوال ، والله تعالى أعلم .

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

سنن أبي داود47٪
حديث 3696كتاب الأشربة

أَنَّ وَفْدَ عَبْدِ الْقَيْسِ، قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ فِيمَ نَشْرَبُ قَالَ ‏"‏ لاَ تَشْرَبُوا فِي الدُّبَّاءِ وَلاَ فِي الْمُزَفَّتِ وَلاَ فِي النَّقِيرِ وَانْتَبِذُوا فِي الأَسْقِيَةِ ‏"‏ ‏.‏ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَإِنِ اشْتَدَّ فِي الأَسْقِيَةِ قَالَ ‏"‏ فَصُبُّوا عَلَيْهِ الْمَاءَ ‏"‏ ‏.‏ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ ‏.‏ فَقَالَ لَهُمْ فِي الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ ‏"‏ أَهْرِيقُوهُ ‏"‏ ‏.‏ ثُمَّ قَ…

الميسرالكوبةالطبل
سنن أبي داود42٪
حديث 3685كتاب الأشربة

أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَالْكُوبَةِ وَالْغُبَيْرَاءِ وَقَالَ ‏"‏ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ ‏"‏ ‏.‏ قَالَ أَبُو دَاوُدَ قَالَ ابْنُ سَلاَمٍ أَبُو عُبَيْدٍ الْغُبَيْرَاءُ السُّكُرْكَةُ تُعْمَلُ مِنَ الذُّرَةِ شَرَابٌ يَعْمَلُهُ الْحَبَشَةُ ‏.‏

الخمرالميسرالكوبة +1
جامع الترمذي28٪
حديث 1861كتاب الأشربة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

"‏ كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ وَمَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا فَمَاتَ وَهُوَ يُدْمِنُهَا لَمْ يَشْرَبْهَا فِي الآخِرَةِ ‏"‏ ‏.‏ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي سَعِيدٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وَابْنِ عَبَّاسٍ وَعُبَادَةَ وَأَبِي مَالِكٍ الأَشْعَرِيِّ ‏.‏ قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَقَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ…

الخمرالمسكرالتحريم
حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ بَذِيمَةَ حَدَّثَنِي قَيْسُ بْنُ حَبْتَرٍ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ الْجَرِّ الْأَبْيَضِ وَالْجَرِّ الْأَخْضَرِ وَالْجَرِّ الْأَحْمَرِ فَقَالَ إِنَّ أَوَّلَ مَنْ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَفْدُ عَبْدِ الْقَيْسِ فَقَالُوا إِنَّا نُصِيبُ مِنْ الثُّفْلِ فَأَيُّ الْأَسْقِيَةِ فَقَالَ لَا تَشْرَبُوا فِي الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ وَالنَّقِيرِ وَالْحَنْتَمِ وَاشْرَبُوا فِي الْأَسْقِيَةِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيَّ أَوْ حَرَّمَ الْخَمْرَ وَالْمَيْسِرَ وَالْكُوبَةَ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ قَالَ سُفْيَانُ قُلْتُ لِعَلِيِّ بْنِ بَذِيمَةَ مَا الْكُوبَةُ قَالَ الطَّبْلُ
مسند أحمد — حديث رقم 2476
صحيح
حديث رقم 677 من ومن مسند بني هاشم
https://alsa7i7.com/ahmed/4-677