مسند أحمد #2420

غير مصنف
⬅ العودة
حديث رقم 624من📚ومن مسند بني هاشم
📖
مسند عبد الله بن العباس بن عبد المطلب، عن النبي صلى الله عليه وسلم
حَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ

مَنْ وَقَعَ عَلَى بَهِيمَةٍ فَاقْتُلُوهُ وَاقْتُلُوا الْبَهِيمَةَ

📚 التخريج و شرح الألفاظ

الإسناد مكرر ما قبله، عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب وثقه أحمد وأبو زرعة وأبو حاتم والعجلي، وضعفه ابن معين والنسائي وعثمان الدارمي لروايته عن عكرمة حديث البهيمة، وقال العجلي: أنكروا حديث البهيمة، وقال البخاري: لا أدري سمعه من عكرمة أم لا، وقال أيضا: عمرو بن أبي عمرو صدوق لكنه روى عن عكرمة مناكير، وقال أبو داود: ليس هو بذاك، حدث بحديث البهيمة، وقد روى عاصم عن أبي رزين، عن ابن عباس: ليس على من أتى بهيمة حد، وقال الساجي: صدوق إلا أنه يهم. وأخرجه عبد بن حميد (٥٧٥) ، وأبو داود (٤٤٦٤) ، والترمذي (١٤٥٥) ، والنسائي في "الكبرى" (٧٣٤٠) ، وأبو يعلى (٢٤٦٢) و (٢٧٤٣) ، والطبري في "تهذيب الآثار" ص ٥٥٤، والدارقطني ٣/١٢٦-١٢٧، والحاكم ٤/٣٥٥، والبيهقي في "السنن" ٨/٢٣٣ وفي "معرفة السنن والآثار" (٥٠٨٧) من طرق عن عمرو بن أبي عمرو، بهذا الإسناد. وزاد أبو داود والترمذي والنسائي والدارقطني والبيهقي: قيل لابن عباس: ما شأن البهيمة؟ قال: ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك شيئا، ولكن أرى رسول الله كره أن يؤكل من لحمها أو ينتفع بها وقد عمل بها ذلك العمل. قال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروى سفيان الثوري عن عاصم عن أبي رزين مسعود بن مالك الكوفي عن ابن عباس أنه قال: من أتى بهيمة فلا حد عليه. حدثنا بذلك محمد بن بشار، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا سفيان الثوري، وهذا أصح من الحديث الأول، والعمل على هذا عند أهل العلم، وهو قول أحمد وإسحاق. وأخرجه أبو داود (٤٤٦٥) من طرق عن عاصم بن بهدلة، به، وقال: حديث عاصم يضعف حديث عمرو بن أبي عمرو. قال الخطابي في "معالم السنن" ٣/٣٣٣-٣٣٤: يريد أن ابن عباس لو كان عنده في هذا الباب حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخالفه، وقال ابن معين: عمرو بن أبي عمرو ليس به بأس وليس بالقوي، وقال محمد بن إسماعيل: صدوق، ولكن روى عن عكرمة مناكير، ولم يذكر في شيء من حديثه أنه سمع عكرمة، وقد عارض هذا الحديث نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل الحيوان إلا لمأكلة . ، ثم ذكر الخطابي الاختلاف في هذا الفعل، ثم قال: وقال أكثر الفقهاء: يعزر، وكذلك قال عطاء والنخعي، وبه قال مالك وسفيان الثوري وأحمد بن حنبل، وكذلك قال أبو حنيفة وأصحابه، وهو أحد قولي الشافعي، وقوله الآخر: إن حكمه حكم الزاني. وسيأتي الحديث برقم (٢٧٢٧) مرفوعا، وبرقم (٢٧٣٣) موقوفا، وإسناداهما ضعيفان، وانظر ما تقدم برقم (١٨٧٥) . وفي الباب عن أبي هريرة أخرجه أبو يعلى في "مسنده" (٥٩٨٧) عن عبد الغفار بن عبد الله بن الزبير، عن علي بن مسهر، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من وقع على بهيمة فاقتلوه، واقتلوها معه". وهذا إسناد ضعيف، عبد الغفار بن عبد الله لم يوثقه غير ابن حبان، وقد قال أبو يعلى بإثره: ثم بلغني أنه رجع عنه. وقد أورد حديثه هذا ابن عدي عن أبي يعلى في مقدمة "الكامل" ١/٤٦ تحت باب: من قال: التلقين هو الذي يكذب فيه الراوي، وذكر بعض من لقن.

💡 شرح الحديث

قوله : "فاقتلوه ...إلخ " : في إسناده عمرو بن أبي عمرو ، صدوق ، لكن أهل العلم أنكروا عليه هذا الحديث ، وقيل : إنه سمع من عكرمة أم لا ، وقد جاء عن ابن عباس أنه قال : "من أتى بهيمة ، فلا حد عليه " ، قال الترمذي : قال سفيان : هذا أصح من الأول ، والعمل عليه عند أهل العلم .

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

جامع الترمذي41٪
حديث 1455كتاب الحدود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

"‏ مَنْ وَجَدْتُمُوهُ وَقَعَ عَلَى بَهِيمَةٍ فَاقْتُلُوهُ وَاقْتُلُوا الْبَهِيمَةَ ‏"‏ ‏.‏ فَقِيلَ لاِبْنِ عَبَّاسٍ مَا شَأْنُ الْبَهِيمَةِ قَالَ مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي ذَلِكَ شَيْئًا وَلَكِنْ أُرَى رَسُولَ اللَّهِ كَرِهَ أَنْ يُؤْكَلَ مِنْ لَحْمِهَا أَوْ يُنْتَفَعَ بِهَا وَقَدْ عُمِلَ بِهَا ذَلِكَ الْعَمَلُ ‏.‏ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ لاَ نَعْرِفُهُ إِلاَّ مِنْ حَدِيثِ عَمْ…

إتيان البهيمةالحدود
جامع الترمذي41٪
حديث 1455كتاب الحدود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

"‏ مَنْ وَجَدْتُمُوهُ وَقَعَ عَلَى بَهِيمَةٍ فَاقْتُلُوهُ وَاقْتُلُوا الْبَهِيمَةَ ‏"‏ ‏.‏ فَقِيلَ لاِبْنِ عَبَّاسٍ مَا شَأْنُ الْبَهِيمَةِ قَالَ مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي ذَلِكَ شَيْئًا وَلَكِنْ أُرَى رَسُولَ اللَّهِ كَرِهَ أَنْ يُؤْكَلَ مِنْ لَحْمِهَا أَوْ يُنْتَفَعَ بِهَا وَقَدْ عُمِلَ بِهَا ذَلِكَ الْعَمَلُ ‏.‏ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ لاَ نَعْرِفُهُ إِلاَّ مِنْ حَدِيثِ عَمْ…

إتيان البهيمةالحدود
سنن أبي داود35٪
حديث 4465كتاب الحدود

لَيْسَ عَلَى الَّذِي يَأْتِي الْبَهِيمَةَ حَدٌّ ‏.‏ قَالَ أَبُو دَاوُدَ كَذَا قَالَ عَطَاءٌ وَقَالَ الْحَكَمُ أَرَى أَنْ يُجْلَدَ وَلاَ يَبْلُغَ بِهِ الْحَدَّ ‏.‏ وَقَالَ الْحَسَنُ هُوَ بِمَنْزِلَةِ الزَّانِي ‏.‏ قَالَ أَبُو دَاوُدَ حَدِيثُ عَاصِمٍ يُضَعِّفُ حَدِيثَ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو ‏.‏

إتيان البهيمةالحدود
حَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
مَنْ وَقَعَ عَلَى بَهِيمَةٍ فَاقْتُلُوهُ وَاقْتُلُوا الْبَهِيمَةَ
مسند أحمد — حديث رقم 2420
حديث رقم 624 من ومن مسند بني هاشم
https://alsa7i7.com/ahmed/4-624