مسند أحمد #2318

صحيح
⬅ العودة
حديث رقم 534من📚ومن مسند بني هاشم
📖
مسند عبد الله بن العباس بن عبد المطلب، عن النبي صلى الله عليه وسلم
وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

لَيْسَ مِنَّا مَنْ وَطِئَ حُبْلَى

📚 التخريج و شرح الألفاظ

صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف كسابقه. وهو في "المصنف" لابن أبي شيبة ٤/٣٦٩، ومن طريقه أخرجه أبو يعلى (٢٥٢٢) ، والطبراني في "الكبير" (١٢٠٩٠) . وأخرجه الطبراني في "الأوسط" (٤٨٣) ، والدارقطني ٣/٢٧٥ من طريق عكرمة عن ابن عباس بلفظ: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن توطأ حامل حتى تضع أو حائل حتى تحيض. وأخرجه النسائي ٧/٣٠١، وأبو يعلى (٢٤١٤) و (٢٤٩١) ، والدارقطني ٣/٦٩، والحاكم ٢/١٣٧من طريقين عن مجاهد عن ابن عباس، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المغانم حتى تقسم، وعن الحبالى أن يوطأن حتى يضعن ما في بطونهن، وعن لحم كل ذي ناب من السباع، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. وفي الباب عن رويفع بن ثابت الأنصاري سيأتي في "المسند" ٤/١٠٨ و١٠٨-١٠٩، رواه أبو داود (٢١٥٨) و (٢١٥٩) ، وحسنه الترمذي (١١٣١) ، وصححه ابن حبان (٤٨٥٠) : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم حنين: "لا يحل لامرىء يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره (يعني إتيان الحبالى) ولا يحل لامرىء يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقع على امرأة من السبي حتى يستبرئها . ". وعن أبي سعيد الخدري عند أبي داود (٢١٥٧) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في سبايا أوطاس: "لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة" وصححه الحاكم ٢/١٩٥ وعن العرباض بن سارية عند الترمذي (١٥٦٤) ، وسيأتي في "المسند" ٤/١٢٧. وعن أبي الدرداء عند مسلم (١٤٤١) في النكاح: باب تحريم وطء الحامل المسبية. وعن علي عند ابن أبي شيبة في "المصنف" ٤/٣٧٠: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن توطأ الحامل حتى تضع، أو الحامل حتى تستبرأ بحيضة. وعن أبي هريرة عند الطبراني في "الصغير" (٢٦٢) : أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى في وقعة أوطاس أن يقع الرجل على حامل حتى تضع.

💡 شرح الحديث

قوله : "من وطئ حبلى " : أي : من غيره .في "المجمع " : في إسناده حجاج بن أرطاة ، وهو مدلس

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

سنن الدارمي39٪
حديث 2399وَمِنْ كِتَابِ السِّيَرِ

الدَّرْدَاءِ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى امْرَأَةً مُجِحَّةً يَعْنِي : حُبْلَى عَلَى بَابِ فُسْطَاطٍ ، فَقَالَ : " لَعَلَّهُ قَدْ أَلَمَّ بِهَا؟ ". قَالُوا : نَعَمْ. قَالَ : " لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَلْعَنَهُ لَعْنَةً تَدْخُلُ مَعَهُ قَبْرَهُ، كَيْفَ يُوَرِّثُهُ وَهُوَ لَا يَحِلُّ لَهُ، وَكَيْفَ يَسْتَخْدِمُهُ وَهُوَ لَا يَحِلُّ لَهُ "

وطء الحبلى
صحيح البخاري32٪
حديث 5528كتاب الذبائح والصيد

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم جَاءَهُ جَاءٍ فَقَالَ أُكِلَتِ الْحُمُرُ، ثُمَّ جَاءَهُ جَاءٍ فَقَالَ أُكِلَتِ الْحُمُرُ‏.‏ ثُمَّ جَاءَهُ جَاءٍ فَقَالَ أُفْنِيَتِ الْحُمُرُ‏.‏ فَأَمَرَ مُنَادِيًا فَنَادَى فِي النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يَنْهَيَانِكُمْ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ، فَإِنَّهَا رِجْسٌ‏.‏ فَأُكْفِئَتِ الْقُدُورُ وَإِنَّهَا لَتَفُورُ بِاللَّحْمِ‏.‏

تحريم
وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
: لَيْسَ مِنَّا مَنْ وَطِئَ حُبْلَى
مسند أحمد — حديث رقم 2318
صحيح
حديث رقم 534 من ومن مسند بني هاشم
https://alsa7i7.com/ahmed/4-534