أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ كَانَ يَرْمِي الْجِمَارَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ قَدْرَ مَا إِذَا فَرَغَ مِنْ رَمْيِهِ صَلَّى الظُّهْرَ .
رَمَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجِمَارَ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ أَوْ بَعْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ
حسن، وهذا إسناد ضعيف لضعف نصر بن باب، وقد توبع، والحجاج -وإن عنعن- قد صرح بالتحديث فيما سيأتي برقم (٢٦٣٥) . وأخرجه ابن أبي شيبة ص ٣٥٥ (الجزء الذي حققه عمر العمروي) عن حفص بن غياث، والترمذي (٨٩٨) من طريق زياد بن عبد الله، كلاهما عن الحجاج، بهذا الإسناد. ولفظه: "إذا زالت الشمس"، وقال الترمذي: حديث حسن. وأخرجه ابن ماجه (٣٠٥٤) ، والطبراني (١٢١١٠) و (١٢١١٧) من طريق أبي شيبة إبراهيم بن عثمان العبسي، عن الحكم بن عتيبة، به. وأبو شيبة متروك. وسيأتي برقم (٢٦٣٥) و (٣٠٣٨) . وفي الباب عن عائشة رضي الله عنها قالت: أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر يومه حين صلى الظهر ثم رجع إلى منى، فمكث بها ليالي أيام التشريق يرمي الجمرة إذا زالت الشمس، صححه ابن حبان (٣٨٦٨) ، وسيأتي في "المسند" ٦/٩٠. وعن ابن عمر عند البخاري (١٧٤٦) وغيره، قال: كنا نتحين، فإذا زالت الشمس رمينا. والمراد في غير يوم النحر، وأما الرمي في يوم النحر، فإنه يكون ضحى كما في حديث جابر عند مسلم (١٢٩٩) (٣١٤) قال: رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحى، وأما بعد، فإذا زالت الشمس. وسيأتي في "المسند" ٣/١١٩.
قوله : "رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمار " : أي : في يوم العيد ، وجمع الجمار يغني عن هذا القيد كما لا يخفى .
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ كَانَ يَرْمِي الْجِمَارَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ قَدْرَ مَا إِذَا فَرَغَ مِنْ رَمْيِهِ صَلَّى الظُّهْرَ .
رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ ضُحًى وَأَمَّا بَعْدَ ذَلِكَ فَبَعْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ .
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَرْمِي الْجِمَارَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ . قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ .
سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ مَتَى أَرْمِي الْجِمَارَ قَالَ إِذَا رَمَى إِمَامُكَ فَارْمِ . فَأَعَدْتُ عَلَيْهِ الْمَسْأَلَةَ فَقَالَ كُنَّا نَتَحَيَّنُ زَوَالَ الشَّمْسِ فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ رَمَيْنَا .
كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَرْمِي يَوْمَ النَّحْرِ ضُحًى وَأَمَّا بَعْدَ ذَلِكَ فَبَعْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ . قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّهُ لاَ يَرْمِي بَعْدَ يَوْمِ النَّحْرِ إِلاَّ بَعْدَ الزَّوَالِ .
