أَنَّ النَّبِيَّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ .
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ مَهْرِ الْبَغِيِّ وَثَمَنِ الْكَلْبِ وَثَمَنِ الْخَمْرِ
إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير قيس بن حبتر، فقد روى له أبو داود، وهو ثقة. وأخرجه ابن أبي شيبة ٦/٢٤٥ و١٤/٢٠٢ عن وكيع، بهذا الإسناد. وأخرجه الطحاوي ٤/٥٢ من طريق زهير بن معاوية، عن عبد الكريم الجزري، به مختصرا، ولفظه "ثمن الكلب حرام". وأخرجه الطيالسي (٢٧٥٥) عن سلام، عن عبد الكريم الجزري، عن رجل من بني تميم، عن ابن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ثمن الكلب حرام، ومهر البغي حرام، وثمن الخمر حرام". وقال الشيخ أحمد شاكر: وهذا الرجل المبهم هو قيس بن حبتر فإنه نهشلي من بني تميم. وأخرجه بنحوه النسائي ٧/٣٠٩ من طريق عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس. وسيأتي برقم (٢٥١٢) و (٢٦٢٦) و (٣٢٧٣) و (٣٣٤٤) و (٣٣٤٥) . وفي الباب عن عبد الله بن عمرو عند الطبراني في "الأوسط"، فيما قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" ٤/٩١. وعن أبي مسعود البدري عند الشيخين ولفظه: نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن، وسيأتي في "المسند" ٤/١١٨-١١٩. ومهر البغي: ما تأخذه الزانية على الزنى، وسماه مهرا مجازا وهو حرام بالاتفاق. والنهي عن ثمن الكلب ظاهره عدم جواز البيع وعليه الجمهور وجوزه الحنفية، وحملوا الحديث على غير المأذون في اتخاذه، وأما المنتفع به حراسة أو اصطيادا فيجوز. قاله السندي.
قوله : عن مهر البغي " : أي : عن أجرة الزانية على الزنا ."وثمن الكلب " : ظاهره : عدم جواز البيع ، وعليه الجمهور ، وجوزه الحنفية ، وحملوا الحديث على غير المأذون في اتخاذه ، وأما المنتفع به حراسة أو اصطيادا ، فيجوز ."وثمن الخمر " : ظاهره : أنه لا يجوز بيعه ، ولا يحل ثمنه ، وإن وكل به ذميا ، والله تعالى أعلم .
أَنَّ النَّبِيَّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ .
" شَرُّ الْكَسْبِ مَهْرُ الْبَغِيِّ وَثَمَنُ الْكَلْبِ وَكَسْبُ الْحَجَّامِ " .
" لاَ يَحِلُّ ثَمَنُ الْكَلْبِ وَلاَ حُلْوَانُ الْكَاهِنِ وَلاَ مَهْرُ الْبَغِيِّ " .
" لاَ يَحِلُّ ثَمَنُ الْكَلْبِ وَلاَ حُلْوَانُ الْكَاهِنِ وَلاَ مَهْرُ الْبَغِيِّ " .
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ.
