رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَأْكُلُ مِنْ كَتِفٍ يَحْتَزُّ مِنْهَا، ثُمَّ دُعِيَ إِلَى الصَّلاَةِ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ. حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَزَادَ فَأَلْقَى السِّكِّينَ.
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكَلَ لَحْمًا أَوْ عَرْقًا فَصَلَّى وَلَمْ يَمَسَّ مَاءً
أسانيده صحاح، الأول على شرط الشيخين، والثاني والثالث على شرط مسلم. وأخرجه مسلم (٣٥٤) ، وابن الجارود (٢٢) ، وابن خزيمة (٣٩) و (٤٠) ، والبيهقي ١/١٥٣ من طريق يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن حبان (١١٣٣) ، والطبراني (١٠٧٨٩) من طريق يحيى بالإسناد الأول. وأخرجه ابن حبان (١١٣٥) ، والطبراني (١٠٧٨٩) من طرق عن هشام، به. وأخرجه ابن حبان (١١٣١) ، والطبراني (١٠٧٩٠) من طريق أيوب، عن وهب، به. وأخرجه مسلم (٣٥٩) ، والطحاوي ١/٦٤، والطبراني (١٠٧٩١) و (١٠٧٩٤) و (١٠٧٩٥) و (١٠٧٩٦) من طريق محمد بن عمرو، به. وسيأتي من هذه الطريق برقم (٢٢٨٦) و (٢٣٤١) و (٢٣٧٧) و (٢٤٦١) و (٢٥٤٥) . وأخرجه الطبراني (١٠٦٥٧) من طريق يحيى بن سعيد بالإسنادين الثاني والثالث. وأخرجه الطبراني (١٠٦٥٩) من طريق أبي معاوية، عن هشام بالإسناد الثاني فقط. وأخرجه الحميدي (٨٩٨) ، ومسلم (٣٥٥) ، وابن ماجه (٤٩٠) ، وابن حبان (١١٤١) من طرق عن الزهري بالإسناد الثالث. وأخرجه أبو القاسم البغوي في "الجعديات" (٣٥٣٤) ، والطبراني (١٠٦٦٠) من طريق داود بن علي بن عبد الله، والطبراني (١٠٦٦١) من طريق سعد بن إبراهيم، كلاهما عن علي بن عبد الله، به. وسيأتي برقم (٢٣٣٩) و (٣١٠٨) و (٣٢٨٧) و (٣٢٩٥) ، وانظر (١٩٨٨) . والعرق: العظم إذا أخذ عنه معظم اللحم.
قوله : "أو عرقا " : - بفتح فسكون - : عظم عليه لحم .
رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَأْكُلُ مِنْ كَتِفٍ يَحْتَزُّ مِنْهَا، ثُمَّ دُعِيَ إِلَى الصَّلاَةِ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ. حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَزَادَ فَأَلْقَى السِّكِّينَ.
أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم احْتَزَّ مِنْ كَتِفِ شَاةٍ فَأَكَلَ مِنْهَا ثُمَّ مَضَى إِلَى الصَّلاَةِ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ . قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَفِي الْبَابِ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ .
رَأَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَحْتَزُّ مِنْ كَتِفِ شَاةٍ فِي يَدِهِ، فَدُعِيَ إِلَى الصَّلاَةِ فَأَلْقَاهَا وَالسِّكِّينَ الَّتِي يَحْتَزُّ بِهَا، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى، وَلَمْ يَتَوَضَّأْ.
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَكَلَ عَرْقًا - أَوْ لَحْمًا - ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ وَلَمْ يَمَسَّ مَاءً .
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَكَلَ كَتِفًا فَجَاءَهُ بِلاَلٌ فَخَرَجَ إِلَى الصَّلاَةِ وَلَمْ يَمَسَّ مَاءً .
