نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ.
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَكَانَ عِكْرِمَةُ يَكْرَهُ بَيْعَ الْفَصِيلِ
إسناده صحيح على شرط البخاري. الشيباني: هو أبو إسحاق سليمان بن أبي سليمان. وأخرجه البخاري (٢١٨٧) ، والطحاوي ٤/٣٣، والطبراني (١١٧٩٥) ، والبيهقي ٥/٣٠٨ من طريق أبي معاوية، بهذا الإسناد. المحاقلة: قال ابن الأثير في "النهاية": المحاقلة مختلف فيها، قيل: هي اكتراء الأرض بالحنطة، هكذا جاء مفسرا في الحديث، وهو الذي يسميه الزراعون: المحارثة، وقيل: هي المزارعة على نصيب معلوم كالثلث والربع ونحوهما، وقيل: هي بيع الطعام في سنبله بالبر، وقيل: هي بيع الطعام قبل إدراكه وإنما نهي عنها لأنها من المكيل، ولا يجوز فيه إذا كانا من جنس واحد إلا مثلا بمثل ويدا بيد، وهذا مجهول لا يدرى أيهما أكثر. والمزابنة: وهي بيع الرطب في رؤوس النخل بالتمر، وأصله من الزبن وهو الدفع، كأن كل واحد من المتبايعين يزبن صاحبه عن حقه بما يزداد منه. وإنما نهى عنها لما يقع فيها من الغبن والجهالة.
قوله : "عن المحاقلة " : أي : كراء الأرض للزراعة ببعض ما خرج ."والمزابنة " : بيع الرطب بالتمر أو نحوه ."بيع القصيل " : - بالقاف - : هو ما اقتصل ; أي : اقتطع من الزرع أخضر .
نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ.
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ .
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ .
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ نَهَى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ .
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ .
