" مَنْ كَانَتْ لَهُ أُنْثَى فَلَمْ يَئِدْهَا وَلَمْ يُهِنْهَا وَلَمْ يُؤْثِرْ وَلَدَهُ عَلَيْهَا - قَالَ يَعْنِي الذُّكُورَ - أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ " . وَلَمْ يَذْكُرْ عُثْمَانُ يَعْنِي الذُّكُورَ .
مَنْ وُلِدَتْ لَهُ ابْنَةٌ فَلَمْ يَئِدْهَا وَلَمْ يُهِنْهَا وَلَمْ يُؤْثِرْ وَلَدَهُ عَلَيْهَا يَعْنِي الذَّكَرَ أَدْخَلَهُ اللَّهُ بِهَا الْجَنَّةَ
إسناده ضعيف، ابن حدير مترجم في قسم الكنى من "التهذيب" وفروعه، ولم يذكروا له اسما، وسماه ابن أبي شيبة والحاكم: زيادا! وهو لم يرو عنه غير أبي مالك الأشجعي سعد بن طارق، ولم يؤثر توثيقه عن أحد، وقال الذهبي في "الميزان": لا يعرف. وأخرجه ابن أبي شيبة ٨/٥٥١، وأبو داود (٥١٤٦) ، والبيهقي في "شعب الإيمان" (٨٦٩٩) من طريق أبي معاوية، بهذا الإسناد. وأخرجه الحاكم ٤/١٧٧ من طريق جعفر بن عون، عن أبي مالك، به. وصحح إسناده ووافقه الذهبي، فأخطأ. وقوله: "فلم يئدها"، الوأد: هو دفنها حية على ما كان بعض العرب يفعلونه في الجاهلية.
قوله : "فلم يئدها " : من وأدها - بهمزة - : إذا دفنها حية ."بها " : بسببها ، أو بمقابلة الصبر عليها .
" مَنْ كَانَتْ لَهُ أُنْثَى فَلَمْ يَئِدْهَا وَلَمْ يُهِنْهَا وَلَمْ يُؤْثِرْ وَلَدَهُ عَلَيْهَا - قَالَ يَعْنِي الذُّكُورَ - أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ " . وَلَمْ يَذْكُرْ عُثْمَانُ يَعْنِي الذُّكُورَ .
" مَا كَانَ مِنْ صَدَاقٍ أَوْ حِبَاءٍ أَوْ هِبَةٍ قَبْلَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لَهَا وَمَا كَانَ بَعْدَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لِمَنْ أُعْطِيَهُ أَوْ حُبِيَ وَأَحَقُّ مَا يُكْرَمُ الرَّجُلُ بِهِ ابْنَتُهُ أَوْ أُخْتُهُ " .
" مَا كَانَ مِنْ صَدَاقٍ أَوْ حِبَاءٍ أَوْ هِبَةٍ قَبْلَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لَهَا وَمَا كَانَ بَعْدَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لِمَنْ أُعْطِيَهُ أَوْ حُبِيَ وَأَحَقُّ مَا يُكْرَمُ الرَّجُلُ بِهِ ابْنَتُهُ أَوْ أُخْتُهُ " .
" مَا مِنْ رَجُلٍ تُدْرِكُ لَهُ ابْنَتَانِ فَيُحْسِنُ إِلَيْهِمَا مَا صَحِبَتَاهُ أَوْ صَحِبَهُمَا إِلاَّ أَدْخَلَتَاهُ الْجَنَّةَ " .
" أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ عَلَى صَدَاقٍ أَوْ حِبَاءٍ أَوْ عِدَةٍ قَبْلَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لَهَا وَمَا كَانَ بَعْدَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لِمَنْ أُعْطِيَهُ وَأَحَقُّ مَا أُكْرِمَ عَلَيْهِ الرَّجُلُ ابْنَتُهُ أَوْ أُخْتُهُ " . اللَّفْظُ لِعَبْدِ اللَّهِ .
