مسند أحمد #1957

ضعيف
⬅ العودة
حديث رقم 186من📚ومن مسند بني هاشم
📖
مسند عبد الله بن العباس بن عبد المطلب، عن النبي صلى الله عليه وسلم
حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ عَنِ ابْنِ حُدَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

مَنْ وُلِدَتْ لَهُ ابْنَةٌ فَلَمْ يَئِدْهَا وَلَمْ يُهِنْهَا وَلَمْ يُؤْثِرْ وَلَدَهُ عَلَيْهَا يَعْنِي الذَّكَرَ أَدْخَلَهُ اللَّهُ بِهَا الْجَنَّةَ

📚 التخريج و شرح الألفاظ

إسناده ضعيف، ابن حدير مترجم في قسم الكنى من "التهذيب" وفروعه، ولم يذكروا له اسما، وسماه ابن أبي شيبة والحاكم: زيادا! وهو لم يرو عنه غير أبي مالك الأشجعي سعد بن طارق، ولم يؤثر توثيقه عن أحد، وقال الذهبي في "الميزان": لا يعرف. وأخرجه ابن أبي شيبة ٨/٥٥١، وأبو داود (٥١٤٦) ، والبيهقي في "شعب الإيمان" (٨٦٩٩) من طريق أبي معاوية، بهذا الإسناد. وأخرجه الحاكم ٤/١٧٧ من طريق جعفر بن عون، عن أبي مالك، به. وصحح إسناده ووافقه الذهبي، فأخطأ. وقوله: "فلم يئدها"، الوأد: هو دفنها حية على ما كان بعض العرب يفعلونه في الجاهلية.

💡 شرح الحديث

قوله : "فلم يئدها " : من وأدها - بهمزة - : إذا دفنها حية ."بها " : بسببها ، أو بمقابلة الصبر عليها .

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

سنن أبي داود57٪
حديث 5146كتاب الأدب

"‏ مَنْ كَانَتْ لَهُ أُنْثَى فَلَمْ يَئِدْهَا وَلَمْ يُهِنْهَا وَلَمْ يُؤْثِرْ وَلَدَهُ عَلَيْهَا - قَالَ يَعْنِي الذُّكُورَ - أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ ‏"‏ ‏.‏ وَلَمْ يَذْكُرْ عُثْمَانُ يَعْنِي الذُّكُورَ ‏.‏

تربية البناتالمساواة بين الأولاددخول الجنة
سنن ابن ماجه16٪
حديث 1955كتاب النكاح

"‏ مَا كَانَ مِنْ صَدَاقٍ أَوْ حِبَاءٍ أَوْ هِبَةٍ قَبْلَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لَهَا وَمَا كَانَ بَعْدَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لِمَنْ أُعْطِيَهُ أَوْ حُبِيَ وَأَحَقُّ مَا يُكْرَمُ الرَّجُلُ بِهِ ابْنَتُهُ أَوْ أُخْتُهُ ‏"‏ ‏.‏

إكرام البنات
سنن ابن ماجه16٪
حديث 1955كتاب النكاح

"‏ مَا كَانَ مِنْ صَدَاقٍ أَوْ حِبَاءٍ أَوْ هِبَةٍ قَبْلَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لَهَا وَمَا كَانَ بَعْدَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لِمَنْ أُعْطِيَهُ أَوْ حُبِيَ وَأَحَقُّ مَا يُكْرَمُ الرَّجُلُ بِهِ ابْنَتُهُ أَوْ أُخْتُهُ ‏"‏ ‏.‏

إكرام البنات
سنن النسائي16٪
حديث 3353كتاب النكاح

"‏ أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ عَلَى صَدَاقٍ أَوْ حِبَاءٍ أَوْ عِدَةٍ قَبْلَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لَهَا وَمَا كَانَ بَعْدَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لِمَنْ أُعْطِيَهُ وَأَحَقُّ مَا أُكْرِمَ عَلَيْهِ الرَّجُلُ ابْنَتُهُ أَوْ أُخْتُهُ ‏"‏ ‏.‏ اللَّفْظُ لِعَبْدِ اللَّهِ ‏.‏

إكرام البنات
حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ عَنِ ابْنِ حُدَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
: مَنْ وُلِدَتْ لَهُ ابْنَةٌ فَلَمْ يَئِدْهَا وَلَمْ يُهِنْهَا وَلَمْ يُؤْثِرْ وَلَدَهُ عَلَيْهَا يَعْنِي الذَّكَرَ أَدْخَلَهُ اللَّهُ بِهَا الْجَنَّةَ
مسند أحمد — حديث رقم 1957
ضعيف
حديث رقم 186 من ومن مسند بني هاشم
https://alsa7i7.com/ahmed/4-186