مَاتَ رَجُلٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَلَمْ يَدَعْ لَهُ وَارِثًا إِلاَّ عَبْدًا هُوَ أَعْتَقَهُ فَدَفَعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مِيرَاثَهُ إِلَيْهِ .
رَجُلٌ مَاتَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَتْرُكْ وَارِثًا إِلَّا عَبْدًا هُوَ أَعْتَقَهُ فَأَعْطَاهُ مِيرَاثَهُ
إسناده ضعيف، عوسجة لم يرو عنه غير عمرو بن دينار، وقال البخاري: لم يصح حديثه، وقال أبو حاتم والنسائي وكذا الحافظ في "التقريب": ليس بمشهور، وقال الذهبي في "المغني": لا يعرف، وذكره العقيلي في "الضعفاء" ٣/٤١٤ وساق له هذا الحديث وقال: لا يتابع عليه، ووثقه أبو زرعة، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وحسن الترمذي حديثه هذا! لكن قال: والعمل عند أهل العلم في هذا الباب: إذا مات رجل ولم يترك عصبة (أي وارثا) أن ميراثه يجعل في بيت مال المسلمين. وأخرجه المزي في "تهذيب الكمال" ٢٢/٤٣٥ عن أحمد بن حنبل، بهذا الإسناد. وأخرجه عبد الرزاق (١٦١٩٢) ، والحميدي (٥٢٣) ، وسعيد بن منصور (١٩٤) ، وابن ماجه (٢٧٤١) ، والترمذي (٢١٠٦) ، والنسائي في"الكبرى" (٦٤٠٩) ، وأبو يعلى (٢٣٩٩) ، والعقيلي ٣/٤١٤، والطبراني (١٢٢١٠) ، والحاكم ٤/٣٤٧، والبيهقي ٦/٢٤٢ من طريق سفيان بن عيينة، به. وأخرجه الطيالسي (٢٧٣٨) ، وأبو داود (٢٩٠٥) ، والطحاوي ٤/٤٠٣، والحاكم ٤/٣٤٧، والبيهقي ٦/٢٤٢ من طريق حماد بن سلمة، والطبراني (١٢٢١١) من طريق محمد بن مسلم الطائفي، كلاهما عن عمرو بن دينار، به. وأخرجه البيهقي ٦/٢٤٢ من طريق حماد بن زيد وروح بن القاسم، عن عمرو بن دينار، عن عوسجة، مرسلا. وسيأتي برقم (٣٣٦٩) .
قوله : "هو أعتقه " : أي : ذلك الرجل أعتق ذلك العبد ."فأعطاه " : أي : العبد ."ميراثه " : أي : ميراث الميت ، ظاهره : أن العبد المعتق يرث من المعتق ، والجمهور لا يقول به ، فلعلهم يقولون : إن المال كان لبيت المال ، فاختار به أقرب المسلمين إلى الميت ، ولم يعطه لأنه وارث .وفي إسناده عوسجة ، ليس بمشهور ، والحديث قد رواه أبو داود ، وابن ماجه .
مَاتَ رَجُلٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَلَمْ يَدَعْ لَهُ وَارِثًا إِلاَّ عَبْدًا هُوَ أَعْتَقَهُ فَدَفَعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مِيرَاثَهُ إِلَيْهِ .
أَنَّ رَجُلاً، مَاتَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَلَمْ يَدَعْ وَارِثًا إِلاَّ عَبْدًا هُوَ أَعْتَقَهُ فَأَعْطَاهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مِيرَاثَهُ . قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ . وَالْعَمَلُ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي هَذَا الْبَابِ إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ وَلَمْ يَتْرُكْ عَصَبَةً أَنَّ مِيرَاثَهُ يُجْعَلُ فِي بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ .
أَنَّ رَجُلاً، مَاتَ وَلَمْ يَدَعْ وَارِثًا إِلاَّ غُلاَمًا لَهُ كَانَ أَعْتَقَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " هَلْ لَهُ أَحَدٌ " . قَالُوا لاَ إِلاَّ غُلاَمًا لَهُ كَانَ أَعْتَقَهُ . فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِيرَاثَهُ لَهُ .
" : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " خَرَجَ إِلَى الْبَقِيعِ ، فَرَأَى رَجُلًا يُبَاعُ، فَأَتَاهُ فَسَاوَمَ بِهِ، ثُمَّ تَرَكَهُ فَرَآهُ رَجُلٌ فَاشْتَرَاهُ فَأَعْتَقَهُ، ثُمَّ جَاءَ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : إِنِّي اشْتَرَيْتُ هَذَا فَأَعْتَقْتُهُ، فَمَا تَرَى فِيهِ؟ فَقَالَ : هُوَ أَخُوكَ وَمَوْلَاكَ، قَالَ : مَا تَرَى فِي صُحْبَتِهِ؟ قَالَ : إِنْ شَكَرَكَ…
" مِيرَاثُهُ لِلَّذِي أَمْسَكَهُ . وقال قَتَادَةُ : هُوَ لِلْمُعْتِقِ كُلُّهُ، وَثَمَنُهُ عَلَيْهِ، وَيَقُولُهُ أَهْلُ الْكُوفَةِ
