" إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلاَ يَمْسَحَنَّ يَدَهُ بِالْمِنْدِيلِ حَتَّى يَلْعَقَهَا أَوْ يُلْعِقَهَا " .
إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَمْسَحْ يَدَهُ حَتَّى يَلْعَقَهَا أَوْ يُلْعِقَهَا
إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه أبو نعيم في "الحلية" ٣/٣١٧ من طريق أحمد بن حنبل، بهذا الإسناد. وأخرجه الحميدي (٤٩٠) ، وابن أبي شيبة ٨/٢٩٤، والدارمي (٢٠٢٦) ، والبخاري (٥٤٥٦) ، ومسلم (٢٠٣١) (١٢٩) ، وابن ماجه (٣٢٦٩) ، والنسائي في "الكبرى" (٦٧٧٥) ، وأبو يعلى (٢٥٠٣) ، والطبراني (١١٣٨٠) ، والبغوي (٢٨٧٥) من طريق سفيان بن عيينة، به. وسيأتي برقم (٢٦٧٢) و (٣٢٣٤) و (٣٤٩٩) . قال البيهقي: إن قوله: "أو" شك من الراوي، ثم قال: فإن كانا جميعا محفوظين، فإنما أراد أن يلعقها صغيرا، أو من يعلم أنه لا يتقذر بها، ويحتمل أن يكون أراد أن يلعق أصبعه فمه، فيكون بمعنى يلعقها. وفي الباب عن أبي هريرة في "المسند" ٢/٣٤١ وعن جابر فيه أيضا ٣/٣٠١.
قوله : "فلا يمسح " : - بالجزم - على أنه نهي ، أو - بالرفع - على أنه نفي بمعنى النهي ."حتى يلعقها أو يلعقها " : الأول من لعق ; كسمع ، والثاني : من ألعق ; أي : ليمكن غيره من لعقها ممن لا يقذره ; كالزوجة والجارية والولد والخادم ; لأنهم يتلذذون بذلك ، وفي معناهم التلميذ ، ومن يعتقد التبرك بلعقها .
" إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلاَ يَمْسَحَنَّ يَدَهُ بِالْمِنْدِيلِ حَتَّى يَلْعَقَهَا أَوْ يُلْعِقَهَا " .
رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَلْعَقُ أَصَابِعَهُ الثَّلاَثَ مِنَ الطَّعَامِ . وَلَمْ يَذْكُرِ ابْنُ حَاتِمٍ الثَّلاَثَ . وَقَالَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي رِوَايَتِهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبٍ عَنْ أَبِيهِ .
" إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ مِنَ الطَّعَامِ فَلاَ يَمْسَحْ يَدَهُ حَتَّى يَلْعَقَهَا أَوْ يُلْعِقَهَا " .
" وَلاَ يَمْسَحْ يَدَهُ بِالْمِنْدِيلِ حَتَّى يَلْعَقَهَا أَوْ يُلْعِقَهَا " . وَمَا بَعْدَهُ .
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَأْكُلُ بِثَلاَثِ أَصَابِعَ وَلاَ يَمْسَحُ يَدَهُ حَتَّى يَلْعَقَهَا .
