مسند أحمد #3346

صحيح
⬅ العودة
حديث رقم 1505من📚ومن مسند بني هاشم
📖
مسند عبد الله بن العباس بن عبد المطلب، عن النبي صلى الله عليه وسلم
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

مِنْ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ لِمَ قَالَ أَلَا تَرَى أَنَّهُمْ يَبْتَاعُونَ بِالذَّهَبِ وَالطَّعَامُ مُرْجَأٌ

📚 التخريج و شرح الألفاظ

إسناده صحيح على شرط الشيخين. سفيان: هو الثوري، وابن طاووس: اسمه عبد الله، وطاووس: هو ابن كيسان اليماني. وأخرجه ابن أبي شيبة ٦/٣٦٩، ومسلم (١٥٢٥) (٣١) ، والبيهقي ٥/٣١٣-٣١٤ من طريق وكيع، بهذا الإسناد. ووقع عندهم: "يكتاله" بدل: "يقبضه"، وعند مسلم والبيهقي: "فلا يبعه" بحذف الياء على الجادة. وأخرجه النسائي ٧/٢٨٥ من طريق القاسم بن يزيد الجرمي، عن سفيان الثوري، به. وليس فيه سؤال طاووس لابن عباس. وانظر (١٨٤٧) .

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

موطأ مالك44٪
حديث 1337كتاب البيوع

عَنْ الرَّجُلِ يَبِيعُ الطَّعَامَ مِنْ الرَّجُلِ بِذَهَبٍ إِلَى أَجَلٍ ثُمَّ يَشْتَرِي بِالذَّهَبِ تَمْرًا قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَ الذَّهَبَ فَكَرِهَ ذَلِكَ وَنَهَى عَنْهُ و حَدَّثَنِي عَنْ مَالِك عَنْ ابْنِ شِهَابٍ بِمِثْلِ ذَلِكَ

بيع الطعامبيع ما لم يقبضالصرف
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
: مِنْ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ لِمَ قَالَ أَلَا تَرَى أَنَّهُمْ يَبْتَاعُونَ بِالذَّهَبِ وَالطَّعَامُ مُرْجَأٌ
مسند أحمد — حديث رقم 3346
صحيح
حديث رقم 1505 من ومن مسند بني هاشم
https://alsa7i7.com/ahmed/4-1505