" لَيْسَ لِلْوَلِيِّ مَعَ الثَّيِّبِ أَمْرٌ وَالْيَتِيمَةُ تُسْتَأْمَرُ وَصَمْتُهَا إِقْرَارُهَا " .
لَيْسَ لِلْوَلِيِّ مَعَ الثَّيِّبِ أَمْرٌ وَالْيَتِيمَةُ تُسْتَأْمَرُ فَصَمْتُهَا إِقْرَارُهَا
حديث صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين، إلا أن صالح بن كيسان قال الدارقطني في "سننه" ٣/٢٣٩: لم يسمعه من نافع بن جبير، وإنما سمعه من عبد الله بن الفضل عنه، اتفق على ذلك ابن إسحاق وسعيد بن سلمة عن صالح (انظر ما سلف برقم ٢٣٦٥) ، سمعت النيسابوري يقول: الذي عندي أن معمرا أخطأ فيه. قلنا: ولا يبعد أن يكون صالح بن كيسان قد سمعه من عبد الله بن الفضل ثم سمعه مرة أخرى من نافع بن جبير، فحدث به على الوجهين، وسماعه من نافع بن جبير محتمل، فقد قيل: إنه رأى ابن الزبير وابن عمر. والحديث في "مصنف عبد الرزاق" (١٠٢٩٩) ، ومن طريقه أخرجه أبو داود (٢١٠٠) ، والنسائي ٦/٨٥، والدارقطني ٣/٢٣٩، والبيهقي ٧/١١٨. وأخرجه الطحاوي ٤/٣٦٦، وابن حبان (٤٠٨٩) ، والدارقطني ٣/٢٣٩، والبيهقي ٧/١١٨ من طريق عبد الله بن المبارك، عن معمر، به. وانظر (١٨٨٨) . قوله: "ليس للولي مع الثيب أمر"، قال السندي: ظاهره أنه لا حاجة إلي الولي في نكاح الثيب، وهو مقارب لمذهب علمائنا الحنفية، نعم إنهم يقولون بذلك في البالغة لا في الثيب، وبينهما فرق، فلعل من يوجب الولى يقول: إن راوي هذا الحديث هو راوي حديث "إلأيم أحق" وهو نافع، فالحديث واحد، وإنما الاختلاف في الألفاظ من الرواة، ولا حجة في مثله، والله تعالي أعلم.
قوله: "ليس للولي مع الثيب أمر": ظاهره أنه لا حاجة إلى الولي في نكاح الثيب.ورجال الحديث ثقات، وقد رواه أبو داود أيضا ، وهو مقارب لمذهب علمائنا الحنفية، نعم إنهم يقولون بذلك في البالغة، لا في الثيب، وبينهما فرق، فلعل من يوجب الولي يقول: إن راوي هذا الحديث هو راوي حديث: "الأيم أحق" وهو نافع، فالحديث واحد، وإنما الاختلاف في الألفاظ من الرواة، ولا حجة في مثله، والله تعالى أعلم.
" لَيْسَ لِلْوَلِيِّ مَعَ الثَّيِّبِ أَمْرٌ وَالْيَتِيمَةُ تُسْتَأْمَرُ وَصَمْتُهَا إِقْرَارُهَا " .
" لَيْسَ لِلْوَلِيِّ مَعَ الثَّيِّبِ أَمْرٌ وَالْيَتِيمَةُ تُسْتَأْمَرُ فَصَمْتُهَا إِقْرَارُهَا " .
" الْيَتِيمَةُ تُسْتَأْمَرُ فِي نَفْسِهَا فَإِنْ صَمَتَتْ فَهُوَ إِذْنُهَا وَإِنْ أَبَتْ فَلاَ جَوَازَ عَلَيْهَا " . قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي مُوسَى وَابْنِ عُمَرَ وَعَائِشَةَ . قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ . وَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي تَزْوِيجِ الْيَتِيمَةِ فَرَأَى بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ الْيَتِيمَةَ إِذَا زُوِّجَتْ فَالنِّكَاحُ مَوْقُوفٌ حَتَّى تَبْلُغَ فَإ…
" الأَيِّمُ أَوْلَى بِأَمْرِهَا وَالْيَتِيمَةُ تُسْتَأْمَرُ فِي نَفْسِهَا وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا " .
" الأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْيَتِيمَةُ تُسْتَأْمَرُ وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا " .
