أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ رَدَّ ابْنَتَهُ عَلَى أَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ بَعْدَ سَنَتَيْنِ بِنِكَاحِهَا الأَوَّلِ .
رَدَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَيْنَبَ ابْنَتَهُ عَلَى زَوْجِهَا أَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ بِالنِّكَاحِ الْأَوَّلِ وَلَمْ يُحْدِثْ شَيْئًا
إسناده حسن، فقد صرح ابن إسحاق بالتحديث عند الترمذي والحاكم. وأخرجه الطبراني (١١٥٧٥) من طريق أحمد بن حنبل، بهذا الإسناد. وأخرجه أبو داود (٢٢٤٠) ، والدارقطني ٣/٢٥٤ من طريق محمد بن سلمة، به. وأخرجه عبد الرزاق (١٢٦٤٤) ، وأبو داود (٢٢٤٠) ، والترمذي (١١٤٣) ، والطحاوي في "شرح المعاني" ٣/٢٥٦، والحاكم ٣/٢٣٧ و٦٣٨-٦٣٩، والبيهقي ٧/١٨٧ من طرق عن محمد بن إسحاق، به. وسيأتي برقم (٢٣٦٦) و (٣٢٩٠) . وله شاهد من مرسل قتادة عند ابن سعد ٨/٣٢، ومرسل الشعبي عند عبد الرزاق (١٢٦٤٠) ، وسعيد بن منصور (٢١٠٧) ، وابن سعد ٨/٣٢، والطحاوي ٣/٢٥٦. وسيأتي من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في "المسند" برقم (٦٩٣٨) : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد ابنته إلى أبي العاص بمهر جديد، ونكاح جديد. وهوحديث ضعيف. وانظر لزاما "معالم السنن" ٣/٢٥٩-٢٦٠، و"المغني" ١٠/١٠-١١، و"نصب الراية" ٣/٢٠٩-٢١٢.
قوله : "بالنكاح الأول " : قد جاء في رواية الترمذي : أنه رد بعد ست سنين ، وجاء برواية عبد الله بن عمرو : أنه ردها بنكاح جديد ، فقيل : معنى "بالنكاح الأول " : أي : بسبب مراعاته ; أي : إنه رد بنكاح جديد مراعاة لما بينهما من النكاح السابق ، ومعنى "لم يحدث " : أي : من زيادة المهر ، وقال البيهقي : لو صح الحديثان ، لقلنا بحديث عبد الله بن عمرو ; لأنه زائد ، لكنه لم يثبت ، فقلنا بحديث ابن عباس .فإن قيل : حديثه أنه صلى الله عليه وسلم ردها عليه بعد ست سنين ، والعدة لا تبقى إلى هذه المدة غالبا ، قلنا : لم يؤثر إسلامها وبقاؤه على الكفر في قطع النكاح الأول إلا بعد نزول الآية في الممتحنة ، وذلك بعد صلح الحديبية ، فتوقف نكاحها على انقضاء العدة من حين النزول ، وكان إسلام أبي العاص بعد الحديبية بزمان يسير ; بحيث يمكن أن تكون عدتها لم تنقض في الغالب ، فيشبه أن يكون الرد بالنكاح الأول لأجل ذلك ، انتهى .
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ رَدَّ ابْنَتَهُ عَلَى أَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ بَعْدَ سَنَتَيْنِ بِنِكَاحِهَا الأَوَّلِ .
رَدَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ابْنَتَهُ زَيْنَبَ عَلَى أَبِي الْعَاصِي بْنِ الرَّبِيعِ بَعْدَ سِتِّ سِنِينَ بِالنِّكَاحِ الأَوَّلِ وَلَمْ يُحْدِثْ نِكَاحًا . قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ لَيْسَ بِإِسْنَادِهِ بَأْسٌ وَلَكِنْ لاَ نَعْرِفُ وَجْهَ هَذَا الْحَدِيثِ وَلَعَلَّهُ قَدْ جَاءَ هَذَا مِنْ قِبَلِ دَاوُدَ بْنِ حُصَيْنٍ مِنْ قِبَلِ حِفْظِهِ .
نَحْوَهُ وَلَمْ يَرْفَعْهُ . وَهَذَا أَصَحُّ . قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ غَيْرُ مَحْفُوظٍ لاَ نَعْلَمُ أَحَدًا رَفَعَهُ إِلاَّ مَا رُوِيَ عَنْ عَبْدِ الأَعْلَى عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ مَرْفُوعًا . وَرُوِيَ عَنْ عَبْدِ الأَعْلَى عَنْ سَعِيدٍ هَذَا الْحَدِيثُ مَوْقُوفًا وَالصَّحِيحُ مَا رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَوْلُهُ لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِبَيِّنَةٍ هَكَذَا رَوَى أَصْحَابُ قَتَادَةَ عَنْ قَتَادَةَ ع…
أَنَّ امْرَأَةً، قَالَتْ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم صَلِّ عَلَىَّ وَعَلَى زَوْجِي . فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " صَلَّى اللَّهُ عَلَيْكِ وَعَلَى زَوْجِكِ " .
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ رَدَّ ابْنَتَهُ زَيْنَبَ عَلَى أَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ بِنِكَاحٍ جَدِيدٍ .
