سُئِلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ جُلُودِ الْمَيْتَةِ فَقَالَ " دِبَاغُهَا طَهُورُهَا " .
أَرَادَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَوَضَّأَ مِنْ سِقَاءٍ فَقِيلَ لَهُ إِنَّهُ مَيْتَةٌ فَقَالَ دِبَاغُهُ يُذْهِبُ خَبَثَهُ أَوْ رِجْسَهُ أَوْ نَجَسَهُ
حسن، وهذا سند رجاله ثقات رجال الشيخين غير أخي سالم بن أبي الجعد - واسمه عبد الله بن أبي الجعد فيما ذكره البيهقي عن أحمد بن علي الأصبهاني-، فقد روى له النسائي وابن ماجه، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال ابن القطان: مجهول الحال، وقال الذهبي: فيه جهالة. ومع ذلك فقد صحح حديثه هذا ابن خزيمة والبيهفي والحاكم، ووافقه الذهبي. وأخرجه ابن خزيمة (١١٤) ، والحاكم ١/١٦١ من طريق يحيى بن آدم، بهذا الإسناد. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. وانظر (٢١١٧) . قوله: "إنه ميتة"، قال السندي: أي: جلد ميتة.
سُئِلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ جُلُودِ الْمَيْتَةِ فَقَالَ " دِبَاغُهَا طَهُورُهَا " .
عَنْهُ : أَنَّ فَأْرَةً وَقَعَتْ فِي سَمْنٍ فَمَاتَتْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا وَكُلُوهُ "
، قَالَ : سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ فَأْرَةٍ وَقَعَتْ فِي سَمْنٍ فَمَاتَتْ، فَقَالَ : " خُذُوهَا وَمَا حَوْلَهَا فَاطْرَحُوهُ " . حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ يَحْيَى ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ مَيْمُونَةَ ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، نَحْوَهُ. قَالَ أَبُو مُحَمَّد : إِذَا كَانَ ذَا…
مَرَرْتُ بِالنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يَتَوَضَّأُ مِنْ بِئْرِ بُضَاعَةَ فَقُلْتُ أَتَتَوَضَّأُ مِنْهَا وَهِيَ يُطْرَحُ فِيهَا مَا يُكْرَهُ مِنَ النَّتْنِ فَقَالَ " الْمَاءُ لاَ يُنَجِّسُهُ شَىْءٌ " .
لاَ يَبُولَنَّ الرَّجُلُ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ ثُمَّ يَغْتَسِلُ مِنْهُ أَوْ يَتَوَضَّأُ " .
