انْتَهَيْتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَتَوَضَّأُ مِنْ بِئْرِ بُضَاعَةَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ تَوَضَّأُ مِنْهَا وَهِيَ يُلْقَى فِيهَا مَا يُلْقَى مِنْ النَّتْنِ فَقَالَ إِنَّ الْمَاءَ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ
مَرَرْتُ بِالنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يَتَوَضَّأُ مِنْ بِئْرِ بُضَاعَةَ فَقُلْتُ أَتَتَوَضَّأُ مِنْهَا وَهِيَ يُطْرَحُ فِيهَا مَا يُكْرَهُ مِنَ النَّتْنِ فَقَالَ " الْمَاءُ لاَ يُنَجِّسُهُ شَىْءٌ " .
قَوْله ( فَقُلْت أَتَتَوَضَّأُ ) ظَاهِره أَنَّهُ بِصِيغَةِ الْخِطَاب وَلِذَا جَزَمَ النَّوَوِيّ أَنَّهُ الصَّوَاب لَكِنْ يَجُوز أَنْ يَكُون لِلْمُتَكَلِّمِ مَعَ الْغَيْر أَيْ أَيَجُوزُ لَنَا التَّوَضُّؤ مِنْهَا وَفِيهِ مِنْ مُرَاعَاة الْأَدَب مَا لَا يَخْفَى بِخِلَافِ الْخِطَاب وَفِي رِوَايَة الدَّارَقُطْنِيِّ أَنَّا نَتَوَضَّأ ذَكَرَهُ الْوَلِيّ الْعِرَاقِيّ فَلْيُتَأَمَّلْ.
انْتَهَيْتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَتَوَضَّأُ مِنْ بِئْرِ بُضَاعَةَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ تَوَضَّأُ مِنْهَا وَهِيَ يُلْقَى فِيهَا مَا يُلْقَى مِنْ النَّتْنِ فَقَالَ إِنَّ الْمَاءَ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ
أَنَتَوَضَّأُ مِنْ بِئْرِ بُضَاعَةَ وَهِيَ بِئْرٌ يُطْرَحُ فِيهَا الْحِيَضُ وَلَحْمُ الْكِلاَبِ وَالنَّتْنُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " الْمَاءُ طَهُورٌ لاَ يُنَجِّسُهُ شَىْءٌ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَقَالَ بَعْضُهُمْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ رَافِعٍ .
كُنَّا فِي بُسْتَانٍ لَنَا أَوْ لِعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ نَرْمِي فَحَضَرَتْ الصَّلَاةُ فَقَامَ عُبَيْدُ اللَّهِ إِلَى مَقْرَى الْبُسْتَانِ فِيهِ جِلْدُ بَعِيرٍ فَأَخَذَ يَتَوَضَّأُ فِيهِ فَقُلْتُ أَتَتَوَضَّأُ فِيهِ وَفِيهِ هَذَا الْجِلْدُ فَقَالَ حَدَّثَنِي أَبِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا فَإِنَّهُ لَا يَنْجُ…
الْمَاءُ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ
الْمَاءُ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ قَالَ عَبْد اللَّهِ قَالَ أَبِي فِي حَدِيثِهِ حَدَّثَنَا بِهِ وَكِيعٌ فِي الْمُصَنَّفِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عِكْرِمَةَ ثُمَّ جَعَلَهُ بَعْدُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ
