سُئِلَ النَّبِيُّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ عَنْ رَجُلٍ قَبَّلَ امْرَأَتَهُ وَهُمَا صَائِمَانِ قَالَ: " قَدْ أَفْطَرَا " .
سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ رَجُلٍ قَبَّلَ امْرَأَتَهُ وَهُوَ صَائِمٌ قَالَ قَدْ أَفْطَرَ
إسناده ضعيف كسابقه. وأخرجه ابن سعد ٨/٣٠٥، وابن أبي شيبة ٣/٦٢-٦٣، وابن ماجه (١٦٨٦) ، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (٣٤٤٢) ، والطبراني في "الكبير" ٢٥/ (٥٧) ، والمزي في "تهذيب الكمال" (في ترجمة أبي يزيد الضبي) من طريق أبي نعيم، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن سعد ٨/٣٠٥، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٢/٨٨، والطبراني ٢٥/ (٥٧) ، والدارقطني في "السنن" ٢/١٨٣-١٨٤ و١٨٤، وابن الجوزي في "العلل المتناهية" (٨٩٢) من طرق عن إسرائيل، به. قال البخاري فيما نقله عنه الترمذي في "العلل الكبير" ١/٣٤٦: هذا حديث منكر، لا أحدث به. وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم، من حديث عائشة، وسلف برقم (٢٥٦١٣) .
قوله: "قبل امرأته": إن صح، يحمل على ما إذا حصل الإنزال بالقبلة، والله تعالى أعلم.
سُئِلَ النَّبِيُّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ عَنْ رَجُلٍ قَبَّلَ امْرَأَتَهُ وَهُمَا صَائِمَانِ قَالَ: " قَدْ أَفْطَرَا " .
" أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ " .
، قَالَ : مَرَرْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ثَمَانِ عَشْرَةَ خَلَتْ مِنْ رَمَضَانَ، فَأَبْصَرَ رَجُلًا يَحْتَجِمُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ "
إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُقَبِّلُ بَعْضَ أَزْوَاجِهِ وَهُوَ صَائِمٌ ثُمَّ ضَحِكَتْ
" أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَاهُ ابْنُ ثَوْبَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَكْحُولٍ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ .
