" مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يَدْعُو لأَخِيهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ إِلاَّ قَالَ الْمَلَكُ وَلَكَ بِمِثْلٍ " .
إِنَّهُ يُسْتَجَابُ لِلْمَرْءِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ لِأَخِيهِ فَمَا دَعَا لِأَخِيهِ بِدَعْوَةٍ إِلَّا قَالَ الْمَلَكُ وَلَكَ بِمِثْلٍ
حديث صحيح، وهذا إسناد وهم ابن نمير فيه بإثبات سماع أم الدرداء من النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أم الدرداء -وهي الصغرى- ليست صحابية، وإنما الصواب: عنها، عن زوجها أبي الدرداء، عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما في رواية مسلم الآتية. وأخرجه ابن أبي شيبة ١٠/١٩٨، وابن الأثير في "أسد الغابة" ٧/٣٢٧، والمزي في "تهذيبه" (في ترجمة طلحة بن عبيد الله بن كريز) من طريق ابن نمير، عن فضيل بن غزوان، بهذا الإسناد. ورواه على الصواب محمد بن فضيل بن غزوان -فيما أخرجه مسلم (٢٧٣٢) (٨٦) ، وابن حبان (٩٨٩) - عن أبيه فضيل بن غزوان، عن طلحة بن عبيد الله بن كريز، عن أم الدرداء، عن أبي الدرداء، عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورواه كذلك موسى بن ثروان -فيما أخرجه مسلم (٢٧٣٢) (٨٥) ، وأبو داود (١٥٣٤) - عن طلحة، عن أم الدرداء، عن أبي الدرداء مرفوعا. = ورواه حميد الطويل -فيما أخرجه ابن أبي شيبة ١٠/١٩٨- عن طلحة، عن أم الدرداء موقوفا. وانظر ما بعده.
" مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يَدْعُو لأَخِيهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ إِلاَّ قَالَ الْمَلَكُ وَلَكَ بِمِثْلٍ " .
وَكَانَتْ تَحْتَهُ ابْنَةُ أَبِي الدَّرْدَاءِ فَأَتَاهَا فَوَجَدَ أُمَّ الدَّرْدَاءِ وَلَمْ يَجِدْ أَبَا الدَّرْدَاءِ فَقَالَتْ لَهُ تُرِيدُ الْحَجَّ الْعَامَ قَالَ نَعَمْ . قَالَتْ فَادْعُ اللَّهَ لَنَا بِخَيْرٍ فَإِنَّ النَّبِيَّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ كَانَ يَقُولُ " دَعْوَةُ الْمَرْءِ مُسْتَجَابَةٌ لأَخِيهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ عِنْدَ رَأْسِهِ مَلَكٌ يُؤَمِّنُ عَلَى دُعَائِهِ كُلَّمَا دَعَا لَهُ بِخَيْرٍ قَالَ…
نَظَرَ نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى الْمُشْرِكِينَ وَهُمْ أَلْفٌ وَأَصْحَابُهُ ثَلاَثُمِائَةٍ وَبِضْعَةَ عَشَرَ رَجُلاً فَاسْتَقْبَلَ نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْقِبْلَةَ ثُمَّ مَدَّ يَدَيْهِ وَجَعَلَ يَهْتِفُ بِرَبِّهِ " اللَّهُمَّ أَنْجِزْ لِي مَا وَعَدْتَنِي اللَّهُمَّ آتِنِي مَا وَعَدْتَنِي اللَّهُمَّ إِنْ تُهْلِكْ هَذِهِ الْعِصَابَةَ مِنْ أَهْلِ الإِسْلاَمِ لاَ تُعْبَدُ فِي الأَرْضِ " …
" إِذَا دَعَا الرَّجُلُ لأَخِيهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ قَالَتِ الْمَلاَئِكَةُ آمِينَ وَلَكَ بِمِثْلٍ " .
مَا مِنْ دَاعٍ يَدْعُو إِلَّا كَانَ بَيْنَ إِحْدَى ثَلَاثٍ إِمَّا أَنْ يُسْتَجَابَ لَهُ وَإِمَّا أَنْ يُدَّخَرَ لَهُ وَإِمَّا أَنْ يُكَفَّرَ عَنْهُ
