أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلاَبِ.
أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ الْعِينِ
صحيح لغيره دون قوله: العين، وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه. إبراهيم: وهو ابن يزيد النخعي لم يسمع من عائشة، والمغيرة: وهو ابن مقسم ضعيف في روايته عن إبراهيم النخعي، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. إسرائيل: هو ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي. وأخرجه ابن أبي شيبة ٥ / ٤٠٥ عن علي بن مسهر، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن عائشة، به دون قوله: العين، وهذا إسناد حسن. وأورده الهيثمي في "المجمع" ٤ / ٤٣، وقال: رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح، إلا أن إبراهيم النخعي -وإن كان دخل على عائشة- لم يثبت له منها سماع. وله شاهد من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب، سلف برقم (٤٧٤٤) وإسناده صحيح، وذكرنا هناك بقية أحاديث الباب. قال السندي: قولها: الكلاب العين، بكسر فسكون، جمع أعين: وهو الواسع العين.
قوله: "بقتل الكلاب العين": - بكسر فسكون - : جمع أعين، وهو الواسع العين.
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلاَبِ.
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلاَبِ .
أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ بِقَتْلِ الْكِلاَبِ .
" أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ "
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ
