" وَلَدُ الزِّنَا شَرُّ الثَّلاَثَةِ " . وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ لأَنْ أُمَتِّعَ بِسَوْطٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْ أَنْ أَعْتِقَ وَلَدَ زِنْيَةٍ .
هُوَ شَرُّ الثَّلَاثَةِ إِذَا عَمِلَ بِعَمَلِ أَبَوَيْهِ يَعْنِي وَلَدَ الزِّنَا
إسناده ضعيف جدا، فيه إبراهيم بن إسحاق، وهو إبراهيم بن الفضل أبو إسحاق من رجال "التهذيب" فيما رجح الحافظ في "التعجيل" وهو متروك. = وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين غير إبراهيم بن عبيد بن رفاعة، فمن رجال مسلم، وهو صدوق. وأخرجه ابن الجوزي في "العلل المتناهية" (١٢٨٣) من طريق الإمام أحمد، بهذا الإسناد. وقد سلف بإسناد صحيح من حديث أبي هريرة برقم (٨٠٩٨) بلفظ: "ولد الزنى شر الثلاثة" وبينا هناك أن عائشة كانت تنكر على أبي هريرة تحديثه بهذا الحديث، فارجع إليه.
" وَلَدُ الزِّنَا شَرُّ الثَّلاَثَةِ " . وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ لأَنْ أُمَتِّعَ بِسَوْطٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْ أَنْ أَعْتِقَ وَلَدَ زِنْيَةٍ .
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عَنْ وَلَدِ الزِّنَا فَقَالَ " نَعْلاَنِ أُجَاهِدُ فِيهِمَا خَيْرٌ مِنْ أَنْ أُعْتِقَ وَلَدَ الزِّنَا " .
" وَلَدَ الزِّنَا لَا يَرِثُهُ الَّذِي يَدَّعِيهِ، وَلَا يَرِثُهُ الْمَوْلُودُ "
" أَيُّمَا رَجُلٍ عَاهَرَ بِحُرَّةٍ أَوْ أَمَةٍ فَالْوَلَدُ وَلَدُ زِنَا لاَ يَرِثُ وَلاَ يُورَثُ " . قَالَ أَبُو عِيسَى وَقَدْ رَوَى غَيْرُ ابْنِ لَهِيعَةَ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ . وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ وَلَدَ الزِّنَا لاَ يَرِثُ مِنْ أَبِيهِ.
" مَنْ عَاهَرَ أَمَةً أَوْ حُرَّةً فَوَلَدُهُ وَلَدُ زِنًا لاَ يَرِثُ وَلاَ يُورَثُ " .
