" كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ ".
كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ
إسناده صحيح على شرط الشيخين. سفيان: هو ابن عيينة، وأبو سلمة: هو ابن عبد الرحمن بن عوف. وهو عند الإمام أحمد في "الأشربة" (١) . وأخرجه الطيالسي (١٤٧٨) ، والشافعي في "مسنده" ٢/٩٢ "بترتيب السندي"، وفي "السنن" (٥٥٢!، والحميدي (٢٨١) ، وابن أبي شيبة ٧/١٠٠-١٠١، وابن راهوية (٨٠٨) و (١٠٦٦) ، والبخاري (٢٤٢) ، ومسلم (٢٠٠١) (٦٩) ، والنسائي في "المجتبى" ٨/٢٩٧-٢٩٨، وفي "الكبرى" (٥١٠١) ، وابن ماجه (٣٣٨٦) ، وابن الجارود في "المنتقى" (٨٥٥) ، وأبو يعلى (٤٥٢٣) وأبو عوانة ٥/٢٦١، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/٢١٦، وفي "شرح مشكل الآثار" (٤٩٧١) ، وابن حبان (٥٣٩٧) والبيهقي في "السنن" ١/٨-٩ و٨/٢٩٣، وفي "معرفة السنن والآثار" ١٣/١٤، والبغوي في "شرح السنة" (٣٠٠٩) من طرق عن سفيان بن عيينه، بهذا الإسناد. زاد الحميدي وأبو عوانة: فقيل لسفيان: فإن مالكا وغيره يذكرون البتع، فقال: ما قال لنا ابن شهاب البتع، ما قال لنا ابن شهاب إلا كما قلت. وأخرجه مسلم (٢٠٠١) (٦٩) ، وأبو عوانة ٥/٢٦٢-٢٦٣ من طريق صالح بن كيسان، وأبو عوانة ٥/٢٦١ من طريق عقيل- وهو ابن خالد بن عقيل الأيلي -كلاهما عن الزهري، به- وفي حديث عقيل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن البتع. وليس في حديث صالح. = وذكر الدارقطني في "العلل" ٥/ورقة ٧٣-٧٤ أن الحفاظ رووه عن ابن عيينة، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن عائشة. ثم قال: وروي عن سعيد بن إبراهيم الجوهري، عن ابن عيينه، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، ولا يصح. قلنا: يعني ذكر عروة بدل أبي سلمة. ورواه كذلك محمد بن عبد الرحيم الهروي -فيما أخرجه الدارقطني في "السنن" ٤/٢٥٦- عن سعيد بن منصور، عن ابن عيينة، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن، عن عائشة، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما أسكر الفرق منه، فالحسوة منه حرام" قال الدارقطني في "العلل": وذلك وهم من راويه على سعيد بن منصور، ووهم أيضا في متنه، فقال: "ما أسكر الفرق منه فالحسوة منه حرام" وهذا لا يصح عن الزهري. ورواه كذلك محمد بن عمر الواقدي- فيما أخرجه الدارقطني في "السنن" ٤/٢٥٥- عن ابن أخي الزهري (وهو محمد بن عبد الله بن مسلم) وعبد الرحمن بن عبد العزيز، سمعا الزهري، عن عروة، عن عائشة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما أسكر الفرق منه فالحسوه منه حرام". قال الدارقطني: وهذا أيضا لا يصح عن الزهري، والمحفوظ عن الزهري ما رواه عنه يحيى بن سعيد ومن تابعه. قلنا: يعني بلفظ: "كل شراب أسكر فهو حرام". وأخرجه النسائي في "المجتبى" ٨/٣٢٠ من طريق أبان بن صمعة، عن أمه، عن عائشة، أنها سئلت عن الأشربة، فقالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن كل مسكر. وأخرجه العقيلي في "الضعفاء" ١/٥٣ من طريق إبراهيم بن زياد القرشي و٢/٢٦٣ من طريق عبد الله بن سنان الزهري، كلاهما عن هشام بن عروة، عن عروة، عن عائشة، ولفظ رواية إبراهيم: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البتع، فقال: "كل شراب أسكر، فهو حرام". ولفظ رواية عبد الله بن سنان: "قليل ما أسكر كثيره حرام، وكثير ما أسكر قليله حرام". قال العقيلي في إبراهيم بن زياد: شيخ يحدث عن الزهري وعن هشام بن عروة، فيحمل حديث الزهري عن = هشام بن عروة، وحديث هشام بن عروة عن الزهري، ويأتي أيضا مع هذا عنهما بما لا يحفظ، وهذا رواه الناس عن الزهري، عن أبي سلمة، عن عائشة. وأخرجه الدارقطني ٤/٢٥٥ من طريق سلمة بن الفضل، عن أبي جعفر الرازي، عن أيوب، عن ابن أبي مليكة، عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما أسكر الفرق، فالأوقية منه حرام". واختلف فيه على أبي جعفر الرازي: فأخرجه الدارقطني ٤/٢٥٥ من طريق خلف بن الوليد، عنه، عن ليث، عن ابن أبي مليكة، عن عائشة قالت: ما أسكر الفرق فالحسوة منه حرام. موقوف. وأخرجه الدارقطني كذلك من طريق محمد بن طلحة، عن حميد، عن أنس، عن عائشة، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما أسكر الفرق فالجرعة منه حرام". قال الدارقطني في "العلل": ليس بمحفوظ عن عائشة. وسيرد من طريق الزهري كذلك بالأرقام (٢٤٦٥٢) و (٢٥٥٧٢) و (٢٥٨٩١) . ومن طريق القاسم بن محمد، عن عائشة بالأرقام (٢٤٤٢٣) و (٢٤٤٣٢) و (٢٤٩٩٢) . وفي الباب عن ابن عمر، سلف برقم (٤٦٤٤) ، وذكرنا هناك بقية أحاديث الباب.
" كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ ".
كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ " .
" كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ " . قَالَ قُتَيْبَةُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم .
سُئِلَ رَسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْبِتْعِ فَقَالَ كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عَنِ الْبِتْعِ فَقَالَ " كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ وَالْبِتْعُ مِنَ الْعَسَلِ " .
