مسند أحمد #24082

صحيح
⬅ العودة
حديث رقم 71من📚مسند النساء
📖
مسند الصديقة عائشة بنت الصديق رضي الله عنها
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ

كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ

📚 التخريج و شرح الألفاظ

إسناده صحيح على شرط الشيخين. سفيان: هو ابن عيينة، وأبو سلمة: هو ابن عبد الرحمن بن عوف. وهو عند الإمام أحمد في "الأشربة" (١) . وأخرجه الطيالسي (١٤٧٨) ، والشافعي في "مسنده" ٢/٩٢ "بترتيب السندي"، وفي "السنن" (٥٥٢!، والحميدي (٢٨١) ، وابن أبي شيبة ٧/١٠٠-١٠١، وابن راهوية (٨٠٨) و (١٠٦٦) ، والبخاري (٢٤٢) ، ومسلم (٢٠٠١) (٦٩) ، والنسائي في "المجتبى" ٨/٢٩٧-٢٩٨، وفي "الكبرى" (٥١٠١) ، وابن ماجه (٣٣٨٦) ، وابن الجارود في "المنتقى" (٨٥٥) ، وأبو يعلى (٤٥٢٣) وأبو عوانة ٥/٢٦١، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/٢١٦، وفي "شرح مشكل الآثار" (٤٩٧١) ، وابن حبان (٥٣٩٧) والبيهقي في "السنن" ١/٨-٩ و٨/٢٩٣، وفي "معرفة السنن والآثار" ١٣/١٤، والبغوي في "شرح السنة" (٣٠٠٩) من طرق عن سفيان بن عيينه، بهذا الإسناد. زاد الحميدي وأبو عوانة: فقيل لسفيان: فإن مالكا وغيره يذكرون البتع، فقال: ما قال لنا ابن شهاب البتع، ما قال لنا ابن شهاب إلا كما قلت. وأخرجه مسلم (٢٠٠١) (٦٩) ، وأبو عوانة ٥/٢٦٢-٢٦٣ من طريق صالح بن كيسان، وأبو عوانة ٥/٢٦١ من طريق عقيل- وهو ابن خالد بن عقيل الأيلي -كلاهما عن الزهري، به- وفي حديث عقيل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن البتع. وليس في حديث صالح. = وذكر الدارقطني في "العلل" ٥/ورقة ٧٣-٧٤ أن الحفاظ رووه عن ابن عيينة، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن عائشة. ثم قال: وروي عن سعيد بن إبراهيم الجوهري، عن ابن عيينه، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، ولا يصح. قلنا: يعني ذكر عروة بدل أبي سلمة. ورواه كذلك محمد بن عبد الرحيم الهروي -فيما أخرجه الدارقطني في "السنن" ٤/٢٥٦- عن سعيد بن منصور، عن ابن عيينة، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن، عن عائشة، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما أسكر الفرق منه، فالحسوة منه حرام" قال الدارقطني في "العلل": وذلك وهم من راويه على سعيد بن منصور، ووهم أيضا في متنه، فقال: "ما أسكر الفرق منه فالحسوة منه حرام" وهذا لا يصح عن الزهري. ورواه كذلك محمد بن عمر الواقدي- فيما أخرجه الدارقطني في "السنن" ٤/٢٥٥- عن ابن أخي الزهري (وهو محمد بن عبد الله بن مسلم) وعبد الرحمن بن عبد العزيز، سمعا الزهري، عن عروة، عن عائشة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما أسكر الفرق منه فالحسوه منه حرام". قال الدارقطني: وهذا أيضا لا يصح عن الزهري، والمحفوظ عن الزهري ما رواه عنه يحيى بن سعيد ومن تابعه. قلنا: يعني بلفظ: "كل شراب أسكر فهو حرام". وأخرجه النسائي في "المجتبى" ٨/٣٢٠ من طريق أبان بن صمعة، عن أمه، عن عائشة، أنها سئلت عن الأشربة، فقالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن كل مسكر. وأخرجه العقيلي في "الضعفاء" ١/٥٣ من طريق إبراهيم بن زياد القرشي و٢/٢٦٣ من طريق عبد الله بن سنان الزهري، كلاهما عن هشام بن عروة، عن عروة، عن عائشة، ولفظ رواية إبراهيم: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البتع، فقال: "كل شراب أسكر، فهو حرام". ولفظ رواية عبد الله بن سنان: "قليل ما أسكر كثيره حرام، وكثير ما أسكر قليله حرام". قال العقيلي في إبراهيم بن زياد: شيخ يحدث عن الزهري وعن هشام بن عروة، فيحمل حديث الزهري عن = هشام بن عروة، وحديث هشام بن عروة عن الزهري، ويأتي أيضا مع هذا عنهما بما لا يحفظ، وهذا رواه الناس عن الزهري، عن أبي سلمة، عن عائشة. وأخرجه الدارقطني ٤/٢٥٥ من طريق سلمة بن الفضل، عن أبي جعفر الرازي، عن أيوب، عن ابن أبي مليكة، عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما أسكر الفرق، فالأوقية منه حرام". واختلف فيه على أبي جعفر الرازي: فأخرجه الدارقطني ٤/٢٥٥ من طريق خلف بن الوليد، عنه، عن ليث، عن ابن أبي مليكة، عن عائشة قالت: ما أسكر الفرق فالحسوة منه حرام. موقوف. وأخرجه الدارقطني كذلك من طريق محمد بن طلحة، عن حميد، عن أنس، عن عائشة، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما أسكر الفرق فالجرعة منه حرام". قال الدارقطني في "العلل": ليس بمحفوظ عن عائشة. وسيرد من طريق الزهري كذلك بالأرقام (٢٤٦٥٢) و (٢٥٥٧٢) و (٢٥٨٩١) . ومن طريق القاسم بن محمد، عن عائشة بالأرقام (٢٤٤٢٣) و (٢٤٤٣٢) و (٢٤٩٩٢) . وفي الباب عن ابن عمر، سلف برقم (٤٦٤٤) ، وذكرنا هناك بقية أحاديث الباب.

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ
مسند أحمد — حديث رقم 24082
صحيح
حديث رقم 71 من مسند النساء
https://alsa7i7.com/ahmed/15-71