مسند أحمد #24725

صحيح
⬅ العودة
حديث رقم 701من📚مسند النساء
📖
مسند الصديقة عائشة بنت الصديق رضي الله عنها
حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ جَعْفَرٍ قَالَ ثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّه عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ مِثْلَهُ سَوَاءً

📚 التخريج و شرح الألفاظ

(١) حديث صحيح، وهذا إسناد فيه انقطاع بين أبي بكر بن حزم وعائشة بينهما عمرة، كما جاء في الروايات الصحيحة من طريق عبد الله بن جعفر شيخ أبي سعيد، وهو عبد الرحمن بن عبد الله مولى بني هاشم، بهذا= الإسناد، ولعل أبا سعيد هو الذي وهم بإسقاط عمرة من الإسناد، فإنه مع كونه ثقة. قال الحافظ: ربما أخطأ. وقد سلف بذكر عمرة بينهما برقم (٢٤٥١٥) . وأخرجه إسحاق بن راهويه (٩٨٥) - وعنه مسلم (١٦٨٤) (٤) - والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٣ / ١٦٥ من طريق أبي عامر العقدي، والبيهقي في "معرفة السنن والآثار" ١٢ / ٣٦٦ من طريق خالد بن مخلد، كلاهما عن عبد الله بن جعفر، عن يزيد بن الهاد، عن أبي بكر بن حزم، عن عمرة، عن عائشة، به. وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٣ / ١٦٥ من طريق الليث، عن يزيد بن الهاد بإسناد سابقه. وسلف برقم (٢٤٠٧٨) . وسيكرر سندا ومتنا برقم (٢٤٧٢٧) . (٢) هو مكرر سابقه، سندا ومتنا.

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

سنن النسائي77٪
حديث 4938كتاب قطع السارق

"‏ لاَ تُقْطَعُ الْيَدُ إِلاَّ فِي الْمِجَنِّ أَوْ ثَمَنِهِ ‏"‏ ‏.‏ وَزَعَمَ أَنَّ عُرْوَةَ قَالَ الْمِجَنُّ أَرْبَعَةُ دَرَاهِمَ ‏.‏قَالَ وَسَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ، يَزْعُمُ أَنَّهُ سَمِعَ عَمْرَةَ، تَقُولُ سَمِعْتُ عَائِشَةَ، تُحَدِّثُ أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ ‏"‏ لاَ تُقْطَعُ الْيَدُ إِلاَّ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَمَا فَوْقَهُ ‏"‏ ‏.‏

حد السرقةقطع اليدنصاب السرقة +1
حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
: لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ جَعْفَرٍ قَالَ ثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّه عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ مِثْلَهُ سَوَاءً
مسند أحمد — حديث رقم 24725
صحيح
حديث رقم 701 من مسند النساء
https://alsa7i7.com/ahmed/15-701