كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقْطَعُ الْيَدَ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا .
" تُقْطَعُ الْيَدُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا ". تَابَعَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدٍ وَابْنُ أَخِي الزُّهْرِيِّ وَمَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ.
أخرجه مسلم في الحدود باب حد السرقة ونصابها رقم 1684 (في ربع دينار) أي في سرقته أو سرقة ما تبلغ قيمته ذلك. (فصاعدا) فما زاد وصعد عنه
حَدِيث عَائِشَة مِنْ طَرِيقَيْنِ الْأُولَى : قَوْله ( عَنْ عَمْرَةَ ) قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي " الْعِلَل " اِقْتَصَرَ إِبْرَاهِيم بْن سَعْد وَسَائِر مَنْ رَوَاهُ عَنْ اِبْن شِهَاب عَلَى عَمْرَة , وَرَوَاهُ يُونُس عَنْهُ فَزَادَ مَعَ عَمْرَة عُرْوَةَ. قُلْت : وَحَكَى اِبْن عَبْد الْبَرّ أَنَّ بَعْض الضُّعَفَاء وَهُوَ إِسْحَاق الْحُنَيْنِيُّ بِمُهْمَلَةٍ وَنُونَيْنِ مُصَغَّر رَوَاهُ عَنْ مَالِك عَنْ الزُّهْرِيّ عَنْ عُرْوَة عَنْ عَمْرَة عَنْ عَائِشَةَ , وَكَذَا رَوَى عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ الزُّهْرِيّ قَالَ اِبْن عَبْد الْبَرّ : وَهَذَانِ الْإِسْنَادَانِ لَيْسَا صَحِيحَيْنِ وَقَوْل إِبْرَاهِيم وَمَنْ تَابَعَهُ هُوَ الْمُعْتَمَد , وَكَذَا أَخْرَجَهُ الْإِسْمَاعِيلِيّ مِنْ رِوَايَة زَكَرِيَّا بْن يَحْيَى وَحَمَوَيْهِ عَنْ إِبْرَاهِيم بْن سَعْد وَرِوَايَة يُونُس بِجَمْعِهِمَا صَحِيحَة. قُلْت : وَقَدْ صَرَّحَ اِبْن أَخِي اِبْنِ شِهَاب عَنْ عَمِّهِ بِسَمَاعِهِ لَهُ مِنْ عَمْرَة وَبِسَمَاعِ عَمْرَة لَهُ مِنْ عَائِشَة أَخْرَجَهُ أَبُو عَوَانَة , وَكَذَا عِنْد مُسْلِم مِنْ وَجْه آخَر عَنْ عَمْرَة أَنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةَ. قَوْله ( تُقْطَعُ الْيَدُ فِي رُبْع دِينَار ) فِي رِوَايَة يُونُس " تُقْطَع يَد السَّارِق " وَفِي رِوَايَة حَرْمَلَة عَنْ اِبْن وَهْب عِنْد مُسْلِم " لَا تُقْطَعُ يَد السَّارِق إِلَّا فِي رُبْع دِينَار " وَكَذَا عِنْده مِنْ طَرِيق سُلَيْمَان بْن يَسَار عَنْ عَمْرَة. قَوْله ( فَصَاعِدًا ) قَالَ صَاحِب الْمُحْكَم : يَخْتَصُّ هَذَا بِالْفَاءِ وَيَجُوزُ ثَمَّ بَدَلُهَا وَلَا تَجُوز الْوَاو , وَقَالَ اِبْن جِنِّيٍّ : هُوَ مَنْصُوبٌ عَلَى الْحَالِ الْمُؤَكِّدَة أَيْ وَلَوْ زَادَ وَمِنْ الْمَعْلُوم أَنَّهُ إِذَا زَادَ لَمْ يَكُنْ إِلَّا صَاعِدًا. قُلْت : وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ سُلَيْمَان بْن يَسَار عَنْ عَمْرَة عِنْد مُسْلِم " فَمَا فَوْقه " بَدَلَ " فَصَاعِدًا " وَهُوَ بِمَعْنَاهُ. قَوْله ( وَتَابَعَهُ عَبْد الرَّحْمَن بْن خَالِد وَابْن أَخِي الزُّهْرِيّ وَمَعْمَر عَنْ الزُّهْرِيّ ) أَيْ فِي الِاقْتِصَار عَلَى عَمْرَة " ثُمَّ سَاقَ رِوَايَة يُونُس وَلَيْسَ فِي آخِره " فَصَاعِدًا " وَقَدْ أَخْرَجَهُ مُسْلِم عَنْ حَرْمَلَة وَالْإِسْمَاعِيلِيّ مِنْ طَرِيق هَمَّام كِلَاهُمَا عَنْ اِبْن وَهْب بِإِثْبَاتِهَا , وَأَمَّا مُتَابَعَة عَبْد الرَّحْمَن بْن خَالِد وَهُوَ اِبْن مُسَافِر فَوَصَلَهَا الذُّهْلِيُّ فِي " الزُّهْرِيَّات " عَنْ عَبْد اللَّه بْن صَالِح عَنْ اللَّيْث عَنْهُ نَحْو رِوَايَة إِبْرَاهِيم بْن سَعْد , وَقَرَأْت بِخَطِّ مُغَلْطَاي وَقَلَّدَهُ شَيْخنَا اِبْن الْمُلَقِّن أَنَّ الذُّهْلِيَّ أَخْرَجَهُ فِي " عِلَل حَدِيث الزُّهْرِيّ " عَنْ مُحَمَّد بْن بَكْر وَرَوْح بْن عُبَادَةَ جَمِيعًا عَنْ عَبْد الرَّحْمَن , وَهَذَا الَّذِي قَالَهُ لَا وُجُود لَهُ بَلْ لَيْسَ لِرَوْحٍ وَلَا لِمُحَمَّدِ بْن بَكْر عَنْ عَبْد الرَّحْمَن هَذَا رِوَايَة أَصْلًا , وَأَمَّا مُتَابَعَة اِبْن أَخِي الزُّهْرِيّ وَهُوَ مُحَمَّد بْن عَبْد اللَّه بْن مُسْلِم فَوَصَلَهَا أَبُو عَوَانَة فِي صَحِيحه مِنْ طَرِيق يَعْقُوب بْن إِبْرَاهِيم بْن سَعْد عَنْ اِبْن أَخِي اِبْن شِهَاب عَنْ عَمّه , وَقَرَأْت بِخَطِّ مُغَلْطَاي وَقَلَّدَهُ شَيْخنَا أَيْضًا أَنَّ الذُّهْلِيَّ أَخْرَجَهُ عَنْ رَوْح بْن عُبَادَةَ عَنْهُ. قُلْت : وَلَا وُجُود لَهُ أَيْضًا , وَإِنَّمَا أَخْرَجَهُ عَنْ يَعْقُوب بْن إِبْرَاهِيم بْن سَعْد. وَأَمَّا مُتَابَعَة مَعْمَر فَوَصَلَهَا أَحْمَدُ عَنْ عَبْد الرَّزَّاق عَنْهُ , وَأَخْرَجَهُ مُسْلِم مِنْ رِوَايَة عَبْد الرَّزَّاق لَكِنْ لَمْ يَسُقْ لَفْظَهُ , وَسَاقَهُ النَّسَائِيُّ وَلَفْظُهُ " تُقْطَع يَد السَّارِق فِي رُبْع دِينَار فَصَاعِدًا " وَوَصَلَهَا أَيْضًا هُوَ وَأَبُو عَوَانَة مِنْ طَرِيق سَعِيد بْن أَبِي عَرُوبَة عَنْ مَعْمَر , وَقَالَ أَبُو عَوَانَة فِي آخِرِهِ : قَالَ سَعِيدٌ نَبَّلْنَا مَعْمَرًا رَوَيْنَاهُ عَنْهُ وَهُوَ شَابٌّ , وَهُوَ بِنُونٍ وَمُوَحَّدَة ثَقِيلَة أَيْ صَيَّرْنَاهُ نَبِيلًا. قُلْت : وَسَعِيد أَكْبَرُ مِنْ مَعْمَر وَقَدْ شَارَكَهُ فِي كَثِير مِنْ شُيُوخه , وَرَوَاهُ اِبْن الْمُبَارَك عَنْ مَعْمَر لَكِنْ لَمْ يَرْفَعْهُ أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ , وَقَدْ رَوَاهُ عَنْ الزُّهْرِيّ أَيْضًا سُلَيْمَان بْن كَثِير أَخْرَجَهُ مُسْلِم مِنْ رِوَايَة يَزِيد بْن هَارُون عَنْهُ مَقْرُونًا بِرِوَايَةِ إِبْرَاهِيم بْن سَعْد.
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقْطَعُ الْيَدَ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا .
تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا
" تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا " .
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقْطَعُ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا .
" تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا " .
