مسند أحمد #24079

صحيح
⬅ العودة
حديث رقم 68من📚مسند النساء
📖
مسند الصديقة عائشة بنت الصديق رضي الله عنها
حَدَّثَنَا عَتَّابٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ الْمُبَارَكِ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ قَالَتْ عَمْرَةُ بِنْتُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا

📚 التخريج و شرح الألفاظ

إسناده صحيح. رجاله ثقات رجال الشيخين غير عتاب -وهو ابن زياد الخراساني- فمن رجال ابن ماجه، وهو ثقة. وأخرجه النسائي في "المجتبي" ٨/٧٨، وفي "الكبرى" (٧٤٠٣) من طريق حبان بن موسى، عن عبد الله بن المبارك، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري (٦٧٩٠) ، ومسلم (١٦٨٤) (٢) ، وأبو داود (٤٣٨٤) ، = والنسائي في "المجتبى" ٨/٧٨، وفي "الكبرى" (٧٤٠٤) ، وابن نصر المروزي في "السنة" (٣٢١) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٣/١٦٤، وابن حبان (٤٤٥٥) و (٤٤٦٠) ، والبيهقي في "السنن" ٨/٢٥٤، وفي "معرفة السنن والآثار" ١٢/٣٥٨-٣٦١ من طريق ابن وهب، عن يونس، عن الزهري، عن عروة وعمرة، عن عائشة، به. وأخرجه النسائي في "المجتبى" ٨/٧٧-٧٨، وفي "الكبرى" (٧٤٠٢) من طريق القاسم بن مبرور، عن يونس، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة مرفوعا، بلفظ: "لا تقطع اليد إلا في ثمن المجن: ثلث دينار، أو نصف دينار فصاعدا". قال الحافظ في "الفتح" ١٢/١٠٤: هي رواية شاذة. وقد سلف برقم (٢٤٠٧٨) .

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

حَدَّثَنَا عَتَّابٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ الْمُبَارَكِ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ قَالَتْ عَمْرَةُ بِنْتُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا
مسند أحمد — حديث رقم 24079
صحيح
حديث رقم 68 من مسند النساء
https://alsa7i7.com/ahmed/15-68