" لاَ تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِيمَا دُونَ الْمِجَنِّ " . قِيلَ لِعَائِشَةَ مَا ثَمَنُ الْمِجَنِّ قَالَتْ رُبُعُ دِينَارٍ .
تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا
إسناده صحيح. رجاله ثقات رجال الشيخين غير عتاب -وهو ابن زياد الخراساني- فمن رجال ابن ماجه، وهو ثقة. وأخرجه النسائي في "المجتبي" ٨/٧٨، وفي "الكبرى" (٧٤٠٣) من طريق حبان بن موسى، عن عبد الله بن المبارك، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري (٦٧٩٠) ، ومسلم (١٦٨٤) (٢) ، وأبو داود (٤٣٨٤) ، = والنسائي في "المجتبى" ٨/٧٨، وفي "الكبرى" (٧٤٠٤) ، وابن نصر المروزي في "السنة" (٣٢١) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٣/١٦٤، وابن حبان (٤٤٥٥) و (٤٤٦٠) ، والبيهقي في "السنن" ٨/٢٥٤، وفي "معرفة السنن والآثار" ١٢/٣٥٨-٣٦١ من طريق ابن وهب، عن يونس، عن الزهري، عن عروة وعمرة، عن عائشة، به. وأخرجه النسائي في "المجتبى" ٨/٧٧-٧٨، وفي "الكبرى" (٧٤٠٢) من طريق القاسم بن مبرور، عن يونس، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة مرفوعا، بلفظ: "لا تقطع اليد إلا في ثمن المجن: ثلث دينار، أو نصف دينار فصاعدا". قال الحافظ في "الفتح" ١٢/١٠٤: هي رواية شاذة. وقد سلف برقم (٢٤٠٧٨) .
" لاَ تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِيمَا دُونَ الْمِجَنِّ " . قِيلَ لِعَائِشَةَ مَا ثَمَنُ الْمِجَنِّ قَالَتْ رُبُعُ دِينَارٍ .
" تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا " .
" تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا " .
" تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا " . قَالَ أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ الْقَطْعُ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا .
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقْطَعُ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا .
