" تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا " .
" تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا " . قَالَ أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ الْقَطْعُ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا .
( تُقْطَع ) بِصِيغَةِ الْمَجْهُول ( يَد السَّارِق ) : أَيْ جِنْسه فَيَشْمَل السَّارِقَة أَوْ يُعْرَف حُكْمهَا بِنَصِّ الْآيَة وَالْمُقَايَسَة وَالْمُرَاد يَمِينه لِقِرَاءَةِ اِبْن مَسْعُود { فَاقْطَعُوا أَيْمَانهمَا } وَالْمُرَاد إِلَى الرُّسْغ. وَالسَّرِقَة هِيَ أَخْذ مَال خُفْيَة لَيْسَ لِلْآخِذِ أَخْذه مِنْ حِرْز مِثْله فَلَا يُقْطَع مُخْتَلِس وَمُنْتَهِب وَجَاحِد لِنَحْوِ وَدِيعَة. وَعِنْد التِّرْمِذِيّ مِمَّا صَحَّحَهُ " لَيْسَ عَلَى الْمُخْتَلِس وَالْمُنْتَهِب وَالْخَائِن قَطْع , ( فِي رُبُع دِينَار ) : بِضَمِّ الْبَاء وَيُسَكَّن ( فَصَاعِدًا ) : أَيْ فَمَا فَوْقه. وَالْحَدِيث حُجَّة لِلشَّافِعِيِّ وَغَيْره. قَالَ الْمُنْذِرِيّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ ( قَالَ أَحْمَد بْن صَالِح ) : شَيْخ أَبِي دَاوُدَ فِي رِوَايَته بِلَفْظِ ( الْقَطْع فِي رُبُع دِينَار ) : قَالَ الْخَطَّابِيُّ أَيْ الْقَطْع الَّذِي أَوْجَبَهُ بِالسَّرِقَةِ فَلِذَلِكَ عَرَّفَهُ بِأَلْ لِيُعْرَف أَنَّهُ إِشَارَة لِمَعْهُودٍ اِنْتَهَى. وَحَاصِله أَنَّ الْأَلِف وَاللَّام فِي الْقَطْع لِلْعَهْدِ.
" تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا " .
تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا
" تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا " .
" يُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ وَثَمَنُ الْمِجَنِّ رُبُعُ دِينَارٍ " .
تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا
