كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَجْتَهِدُ فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مَا لاَ يَجْتَهِدُ فِي غَيْرِهِ .
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْتَهِدُ فِي الْعَشْرِ مَا لَا يَجْتَهِدُ فِي غَيْرِهِ
إسناده صحيح على شرط مسلم، الحسن بن عبيد الله: هو ابن عروة النخعي من رجاله، وبقية رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين. وأخرجه ابن أبي شيبة ٥ / ٥١٢ و٣ / ٧٨، وتمام في "فوائده" (٥٧٨) من طريق عفان، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم (١١٧٥) ، والترمذي (٧٩٦) ، والنسائي في "الكبرى" (٣٣٩٠) ، وابن ماجه (١٧٦٧) ، وابن نصر المروزي في "مختصر قيام الليل" ص١٠٧، وابن خزيمة (٢٢١٥) والبيهقي في "السنن" ٤ / ٣١٣ - ٣١٤، والبغوي في "شرح السنة" (١٨٣٠) من طرق عن عبد الواحد بن زياد، به. وسيأتي برقم (٢٦١٨٨) . وسيكرر برقم (٢٤٩١٧) سندا ومتنا، وانظر (٢٤١٣١) . قال السندي: قولها: يجتهد في العشر، أي: في العشر الأخير من رمضان، أو في عشر ذي الحجة.
قوله: "يجتهد في العشر": أي: في العشر الأخير من رمضان؛ أي: في عشر ذي الحجة.
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَجْتَهِدُ فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مَا لاَ يَجْتَهِدُ فِي غَيْرِهِ .
عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ يَجْتَهِدُ فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مَا لاَ يَجْتَهِدُ فِي غَيْرِهِ .
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَجْتَهِدُ فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مَا لاَ يَجْتَهِدُ فِي غَيْرِهَا . قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ .
ذُكِرَتْ لَيْلَةُ الْقَدْرِ عِنْدَ أَبِي بَكْرَةَ فَقَالَ مَا أَنَا بِمُلْتَمِسِهَا، لِشَيْءٍ سَمِعْتُهُ مِنْ، رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلاَّ فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ فَإِنِّي سَمِعْتُهُ يَقُولُ " الْتَمِسُوهَا فِي تِسْعٍ يَبْقَيْنَ أَوْ فِي سَبْعٍ يَبْقَيْنَ أَوْ فِي خَمْسٍ يَبْقَيْنَ أَوْ فِي ثَلاَثٍ أَوْ آخِرِ لَيْلَةٍ " . قَالَ وَكَانَ أَبُو بَكْرَةَ يُصَلِّي فِي الْعِشْرِينَ مِنْ رَمَضَانَ كَصَ…
كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ شَدَّ مِئْزَرَهُ، وَأَحْيَا لَيْلَهُ، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ.
