كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُهْدِي مِنَ الْمَدِينَةِ فَأَفْتِلُ قَلاَئِدَ هَدْيِهِ ثُمَّ لاَ يَجْتَنِبُ شَيْئًا مِمَّا يَجْتَنِبُهُ الْمُحْرِمُ .
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُهْدِي مِنْ الْمَدِينَةِ فَأَفْتِلُ قَلَائِدَ بُدْنِهِ ثُمَّ لَا يَجْتَنِبُ شَيْئًا مِمَّا يَجْتَنِبُهُ الْمُحْرِمُ
إسناده صحيح على شرط الشيخين. هاشم: هو ابن القاسم، وليث: هو ابن سعد، وابن شهاب: هو محمد بن مسلم الزهري. = وأخرجه إسحاق بن راهويه (٦٩٣) ، والبخاري (١٦٩٨) ، ومسلم (١٣٢١) و (٣٥٩) ، وأبو داود (١٧٥٨) ، والنسائي في "المجتبى" ٥/١٧١، وفي "الكبرى" (٣٧٥٦) ، وابن ماجه (٣٠٩٤) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٢ / ٢٦٦، وفي "شرح مشكل الآثار" (٥٥٢٢) ، وابن حبان (٤٠٠٩) و (٤٠١٣) من طرق عن الليث، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم (١٣٢١) (٣٥٩) من طريق يونس، والدارمي (١٩٣٦) ، والبيهقي في "السنن" ٥ / ٢٣٤ من طريق شعيب، كلاهما عن ابن شهاب الزهري، به، إلا أن شعيبا زاد فيه: حتى ينحر هديه. وقد سلف برقم (٢٤٠٢٠) .
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُهْدِي مِنَ الْمَدِينَةِ فَأَفْتِلُ قَلاَئِدَ هَدْيِهِ ثُمَّ لاَ يَجْتَنِبُ شَيْئًا مِمَّا يَجْتَنِبُهُ الْمُحْرِمُ .
فَتَلْتُ قَلاَئِدَ بُدْنِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِيَدَىَّ ثُمَّ أَشْعَرَهَا وَقَلَّدَهَا ثُمَّ بَعَثَ بِهَا إِلَى الْبَيْتِ وَأَقَامَ بِالْمَدِينَةِ فَمَا حَرُمَ عَلَيْهِ شَىْءٌ كَانَ لَهُ حِلاًّ .
كُنْتُ أَفْتِلُ الْقَلاَئِدَ لِهَدْىِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَيُقَلِّدُ هَدْيَهُ ثُمَّ يَبْعَثُ بِهَا ثُمَّ يُقِيمُ لاَ يَجْتَنِبُ شَيْئًا مِمَّا يَجْتَنِبُهُ الْمُحْرِمُ .
كُنْتُ أَفْتِلُ الْقَلاَئِدَ لِهَدْىِ النَّبِيِّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ فَيُقَلِّدُ هَدْيَهُ ثُمَّ يَبْعَثُ بِهِ ثُمَّ يُقِيمُ لاَ يَجْتَنِبُ شَيْئًا مِمَّا يَجْتَنِبُهُ الْمُحْرِمُ .
رُبَّمَا فَتَلْتُ الْقَلاَئِدَ لِهَدْىِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَيُقَلِّدُ هَدْيَهُ ثُمَّ يَبْعَثُ بِهِ ثُمَّ يُقِيمُ لاَ يَجْتَنِبُ شَيْئًا مِمَّا يَجْتَنِبُ الْمُحْرِمُ .
