أَنَّ النَّبِيَّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ قَالَ فِي ذُيُولِ النِّسَاءِ " شِبْرًا " . فَقَالَتْ عَائِشَةُ إِذًا تَخْرُجَ سُوقُهُنَّ . قَالَ " فَذِرَاعٌ " .
فِي ذُيُولِ النِّسَاءِ قَالَ شِبْرٌ قَالَتْ قُلْتُ إِذَنْ تَخْرُجَ سُوقُهُنَّ قَالَ فَذِرَاعٌ
صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف جدا. يزيد أبو المهزم، وهو ابن سفيان منكر الحديث، وقد اختلف عليه فيه: فرواه حبيب المعلم - كما في هذه الرواية - عن يزيد أبي المهزم، عن أبي هريرة، عن عائشة. ورواه حماد بن سلمة - كما سلف برقم (٧٥٧٣) - عن يزيد أبي المهزم، عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر فاطمة أو أم سلمة أن تجر الذيل ذراعا. وسيرد في مسند أم سلمة ٦ / ٢٩٩ أنه شبر لفاطمة شبرا. وقد سلف من حديث أم سلمة في مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب برقم (٥١٧٣) ، وهو حديث صحيح. = قال السندي: قولها: في ذيول النساء، أي: في زيادتها على ذيول الرجال.
قوله: "في ذيول النساء": أي: في زيادتها على ذيول الرجال.
أَنَّ النَّبِيَّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ قَالَ فِي ذُيُولِ النِّسَاءِ " شِبْرًا " . فَقَالَتْ عَائِشَةُ إِذًا تَخْرُجَ سُوقُهُنَّ . قَالَ " فَذِرَاعٌ " .
أَنَّهَا ذَكَرَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ذُيُولَ النِّسَاءِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " يُرْخِينَ شِبْرًا " . قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ إِذًا يَنْكَشِفَ عَنْهَا . قَالَ " تُرْخِي ذِرَاعًا لاَ تَزِيدُ عَلَيْهِ " .
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَمَّا ذَكَرَ فِي الإِزَارِ مَا ذَكَرَ قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ فَكَيْفَ بِالنِّسَاءِ قَالَ " يُرْخِينَ شِبْرًا " . قَالَتْ إِذًا تَبْدُوَ أَقْدَامُهُنَّ . قَالَ " فَذِرَاعًا لاَ يَزِدْنَ عَلَيْهِ " .
أَقْبَلْتُ بِحَجَرٍ أَحْمِلُهُ ثَقِيلٍ وَعَلَىَّ إِزَارٌ خَفِيفٌ - قَالَ - فَانْحَلَّ إِزَارِي وَمَعِيَ الْحَجَرُ لَمْ أَسْتَطِعْ أَنْ أَضَعَهُ حَتَّى بَلَغْتُ بِهِ إِلَى مَوْضِعِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " ارْجِعْ إِلَى ثَوْبِكَ فَخُذْهُ وَلاَ تَمْشُوا عُرَاةً " .
سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ كَمْ تَجُرُّ الْمَرْأَةُ مِنْ ذَيْلِهَا قَالَ " شِبْرًا " . قُلْتُ إِذًا يَنْكَشِفَ عَنْهَا . قَالَ ذِرَاعٌ لاَ تَزِيدُ عَلَيْهِ " .
