" مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ " .
مَا أَسْكَرَ مِنْهُ الْفَرْقُ فَمِلْءُ الْكَفِّ مِنْهُ حَرَامٌ
إسناده صحيح. أبو عثمان الأنصاري: روى عنه جمع، ووثقه أبو داود، وذكره ابن حبان في "الثقات". وسلف الكلام عليه برقم (٢٤٤٢٤) وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين، غير يحيى بن إسحاق- وهو السيلحيني- فمن رجال مسلم. وأخرجه إسحاق بن راهويه (٩٤٩) و (٩٥٠) و (٩٥٢) ، وأبو داود (٣٦٨٧) ، والترمذي (١٨٦٦) ، وابن الجارود في "المنتقى" (٨٦١) ، وأبو يعلى (٤٣٦٠) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/٢١٦، وابن حبان (٥٣٨٣) ، والدارقطني في "السنن" ٤/٢٥٥، والبيهقي في "السنن" ٨/٢٩٦ من طرق عن مهدي بن ميمون، به. وقرن ابن راهويه في (٩٥٢) بمهدي الربيع بن صبيح، وقال: قال أحدهما: فالأوقية منه. ولفظ رواية ابن راهويه (٩٤٩) : "ما أسكر الفرق، فالحسبة منه حرام". - قال الترمذي: هذا حديث حسن . وقد رواه ليث بن أبي سليم والربيع بن صبيح عن أبي عثمان الأنصاري نحو رواية مهدي ابن ميمون. وأبو عثمان الأنصاري اسمه عمرو بن سالم، ويقال: عمر بن سالم أيضا. قلنا: سلف من طريق الربيع بن صبيح عن أبي عثمان برقم (٢٤٤٢٣) ، وذكرنا في تخريجه طريق ليث بن أبي سليم عنه.
" مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ " .
" كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ مَا أَسْكَرَ الْفَرَقُ مِنْهُ فَمِلْءُ الْكَفِّ مِنْهُ حَرَامٌ " . قَالَ أَبُو عِيسَى قَالَ أَحَدُهُمَا فِي حَدِيثِهِ " الْحُسْوَةُ مِنْهُ حَرَامٌ " . قَالَ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ . وَقَدْ رَوَاهُ لَيْثُ بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ وَالرَّبِيعُ بْنُ صَبِيحٍ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ الأَنْصَارِيِّ نَحْوَ رِوَايَةِ مَهْدِيِّ بْنِ مَيْمُونٍ . وَأَبُو عُثْمَانَ الأَنْصَارِيُّ اسْمُهُ عَمْرُو بْن…
عَائِشَةَ ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ الْبِتْعِ، قَالَ : " كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ حَرَامٌ "
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عَنِ الْبِتْعِ فَقَالَ " كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ " . قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .
" كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ " .
