" يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلاَدَةِ " .
حَرِّمُوا مِنْ الرَّضَاعَةِ مَا تُحَرِّمُوا مِنْ الْوِلَادَةِ
حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف، لضعف شريك- وهو ابن عبد اللي النخعي- وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح. يحيى بن إسحاق: هو السيلحيني البجلي، وأبو بكر بن صخير: ذكره الحافظ في "التعجيل" وقال: كذا قال في "الإكمال"، وهو ابن عبد الله بن أبي الجهم العدوي، واسم أبي الجهم صخير، فنسب إلى جده، وهو مذكور في "التهذيب" ووهم من أفرده. قلنا: ووقع في "مطبوع الإكمال": "صخر" بدل: "صخير". = وسلف بإسناد صحيح برقم (٢٤١٧٠) بلفظ: "يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة".
" يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلاَدَةِ " .
يَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنْ الْوِلَادَةِ
" يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلَادَةِ " . قَالَ مَالِكٌ : وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ عَمْرَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مِثْلَهُ
" يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلاَدَةِ " .
" إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا حَرَّمَ مِنَ الْوِلاَدَةِ " . قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَغَيْرِهِمْ لاَ نَعْلَمُ بَيْنَهُمْ فِي ذَلِكَ اخْتِلاَفًا .
