رَأَيْتُ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ أَكَلَ لَحْمًا ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ
أَنَّهَا دَفَعَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَحْمًا فَانْتَهَسَ مِنْهُ ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ قَالَ أَبِي قَالَ عَفَّانُ دَفَعَتْ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَحْمًا
ترك الوضوء مما مست النار صحيح، وهذا إسناد اختلف فيه على قتادة، كما بينا ذلك في الرواية (٢٧٠٩١) . وأخرجه ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (٣١٥٤) من طريق بشر بن عمر، وأبو يعلى (٧١٥١) ، والطبراني في "الكبير" ٢٤/ (٨٣٩) من طريق هدبة ابن خالد، كلاهما عن همام، به. وجاء عند ابن أبي عاصم وأبي يعلى: أم الحكم.
رَأَيْتُ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ أَكَلَ لَحْمًا ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَكَلَ عَرْقًا - أَوْ لَحْمًا - ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ وَلَمْ يَمَسَّ مَاءً .
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَكَلَ كَتِفَ شَاةٍ ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ .
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَكَلَ عِنْدَهَا كَتِفًا ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ .
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكَلَ كَتِفَ شَاةٍ ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ
