أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكَلَ لَحْمًا ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ وَأَنَّ أَبَا بَكْرٍ أَكَلَ لَحْمًا ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ وَأَنَّ عُمَرَ أَكَلَ لَحْمًا ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ
رَأَيْتُ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ أَكَلَ لَحْمًا ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ
إسناده صحيح
( ش ) : وَإِنَّمَا اخْتَلَفَ مَالِكٌ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي هَذِهِ الْآثَارِ كُلِّهَا وَفِعْلُ الصَّحَابَةِ وَفَتْوَى التَّابِعِينَ بَعْدَهُمْ بِخِلَافِ جَمَاعَةٍ مِنْ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ فِي ذَلِكَ لَا سِيَّمَا أَهْلُ الْمَدِينَةِ رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عَائِشَةَ وَأُمِّ حَبِيبَةَ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَابْنِ عُمَرَ وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَابْنِ شِهَابٍ فَلِذَلِكَ اخْتَلَفَ مَالِكٌ رَحِمَهُ اللَّهُ فِيمَا عِنْدَهُ فِي ذَلِكَ مِنْ الْأَحَادِيثِ وَعَمَلِ الْأَئِمَّةِ مِنْ الصَّحَابَةِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكَلَ لَحْمًا ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ وَأَنَّ أَبَا بَكْرٍ أَكَلَ لَحْمًا ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ وَأَنَّ عُمَرَ أَكَلَ لَحْمًا ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَكَلَ عَرْقًا - أَوْ لَحْمًا - ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ وَلَمْ يَمَسَّ مَاءً .
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَكَلَ كَتِفَ شَاةٍ ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ .
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَكَلَ عِنْدَهَا كَتِفًا ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ .
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكَلَ كَتِفًا ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ
