أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لاَ يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلاَّ رَجُلٌ زَنَى بَعْدَ إِحْصَانِهِ أَوْ كَفَرَ بَعْدَ إِسْلاَمِهِ أَوِ النَّفْسُ بِالنَّفْسِ " . وَقَّفَهُ زُهَيْرٌ .
انْتَهَيْتُ إِلَى عَائِشَةَ أَنَا وَعَمَّارٌ وَالْأَشْتَرُ فَقَالَ عَمَّارٌ السَّلَامُ عَلَيْكِ يَا أُمَّتَاهُ فَقَالَتْ السَّلَامُ عَلَى مَنْ اتَّبَعَ الْهُدَى حَتَّى أَعَادَهَا عَلَيْهَا مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَ أَمَا وَاللَّهِ إِنَّكِ لَأُمِّي وَإِنْ كَرِهْتِ قَالَتْ مَنْ هَذَا مَعَكَ قَالَ هَذَا الْأَشْتَرُ قَالَتْ أَنْتَ الَّذِي أَرَدْتَ أَنْ تَقْتُلَ ابْنَ أُخْتِي قَالَ نَعَمْ قَدْ أَرَدْتُ ذَلِكَ وَأَرَادَهُ قَالَتْ أَمَا لَوْ فَعَلْتَ مَا أَفْلَحْتَ أَمَّا أَنْتَ يَا عَمَّارُ فَقَدْ سَمِعْتَ أَوْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ إِلَّا مَنْ زَنَى بَعْدَمَا أُحْصِنَ أَوْ كَفَرَ بَعْدَمَا أَسْلَم أَوْ قَتَلَ نَفْسًا فَقُتِلَ بِهَا
حديث صحيح، وهذا إسناد فيه عمرو بن غالب تفرد بالرواية عنه أبوإسحاق- وهو السبيعي- ونقل الحافظ في "التهذيب" عن أبي عمرو الصدفي أن النسائي وثقه، وصحح له الترمذي حديثا في فضائل عائشة. وباقي رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين، غير يونس بن أبي إسحاق، فمن رجال مسلم، وروى له البخاري في جزء القراءة، وهو صدوق. ابن نمير: هو عبد الله، وأبو إسحاق: هو عمرو بن عبد الله السبيعي، واختلف عليه فيه كما سيرد. وأخرجه الطيالسي (١٥٤٣) ، وابن أبي شيبة ٩/٤١٤، وأبو يعلى (٤٦٧٦) ، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (١٨٠٩) ، والمزي في "تهذيب الكمال" (في ترجمة عمرو بن غالب) من طريق أبي الأحوص سلام بن سليم، عن أبي إسحاق، بنحوه. ووقفه زهير عن أبي إسحاق: فأخرجه النسائي في "المجتبى" ٧/٩١، وفي "الكبرى" (٣٤٨١) من طريق زهير عن أبي إسحاق، عن عمرو بن غالب قال: قالت عائشة: يا عمار، أما إنك تعلم أنه لا يحل دم امرىء مسلم . موقوفا. وأخرجه أبو داود (٤٣٥٣) ، والنسائي في "المجتبى" ٧/١٠١-١٠٢ و٨/٢٣، وفي "الكبرى" (٣٥١١) و (٦٩٤٥) ، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (١٨٠٠) و (١٨٠١) ، والطبراني في "الأوسط" (٣٧٧٢) ، والدارقطني في "السنن" ٣/٨١، والحاكم في "المستدرك" ٤/٣٦٧، وأبو نعيم في "الحلية" ٩/١٥، والبيهقي في "السنن" ٨/٢٨٣ من طريق إبراهيم بن طهمان، عن عبد العزيز بن رفيع، عن عبيد بن عمير، عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث خصال: زان محصن يرجم، أو رجل= قتل رجلا متعمدا، فيقتل، أو رجل يخرج من الإسلام يحارب الله ورسولهم، فيقتل، أو يصلب، أو ينفى من الأرض". قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن عبيد بن عمير إلا عبد العزيز بن رفيع، تفرد به إبراهيم بن طهمان. قلنا: وإبراهيم بن طهمان؛ قال الحافظ في "التقريب": ثقة يغرب. وقال الحاكم: صحيح الإسناد على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. قلنا: وتحرف عبيد بن عمير في مطبوعة إلى عبيد الله بن عمر. وسيرد من طريق سفيان الثوري، عن أبي إسحاق السبيعي برقمي: (٢٥٤٧٧) و (٢٥٧٩٤) . ومن طريق سفيان وإسرائيل برقم (٢٥٧٠٠) . وسيرد من طريق إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة برقم (٢٥٤٧٥) مجموعا إلى طريق مسروق عن ابن مسعود. وإسناده صحيح على شرط الشيخين. وحديث ابن مسعود سلف برقم (٣٦٢١) ، وذكرنا أحاديث الباب هناك. قال السندي: قوله: السلام على من اتبع الهدى، فيه تعريض له بأنه ممن اتبع الهوى، فلا يستحق الرد.
قوله: "السلام على من اتبع الهدى": فيه تعريض بأنه ممن اتبع الهوى، فلا يستحق الرد.
أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لاَ يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلاَّ رَجُلٌ زَنَى بَعْدَ إِحْصَانِهِ أَوْ كَفَرَ بَعْدَ إِسْلاَمِهِ أَوِ النَّفْسُ بِالنَّفْسِ " . وَقَّفَهُ زُهَيْرٌ .
" لاَ يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلاَّ بِإِحْدَى ثَلاَثٍ زِنًا بَعْدَ إِحْصَانٍ أَوِ ارْتِدَادٍ بَعْدَ إِسْلاَمٍ أَوْ قَتْلِ نَفْسٍ بِغَيْرِ حَقٍّ فَقُتِلَ بِهِ " . فَوَاللَّهِ مَا زَنَيْتُ فِي جَاهِلِيَّةٍ وَلاَ فِي إِسْلاَمٍ وَلاَ ارْتَدَدْتُ مُنْذُ بَايَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَلاَ قَتَلْتُ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ فَبِمَ تَقْتُلُونَنِي قَالَ أَبُو عِيسَى وَفِي الْبَابِ عَنِ ابْن…
" لاَ يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلاَّ بِإِحْدَى ثَلاَثٍ رَجُلٌ زَنَى بَعْدَ إِحْصَانِهِ فَعَلَيْهِ الرَّجْمُ أَوْ قَتَلَ عَمْدًا فَعَلَيْهِ الْقَوَدُ أَوِ ارْتَدَّ بَعْدَ إِسْلاَمِهِ فَعَلَيْهِ الْقَتْلُ " .
" لاَ يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلاَّ بِإِحْدَى ثَلاَثِ خِصَالٍ زَانٍ مُحْصَنٌ يُرْجَمُ أَوْ رَجُلٌ قَتَلَ رَجُلاً مُتَعَمِّدًا فَيُقْتَلُ أَوْ رَجُلٌ يَخْرُجُ مِنَ الإِسْلاَمِ يُحَارِبُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَرَسُولَهُ فَيُقْتَلُ أَوْ يُصْلَبُ أَوْ يُنْفَى مِنَ الأَرْضِ " .
" لاَ يَحِلُّ قَتْلُ مُسْلِمٍ إِلاَّ فِي إِحْدَى ثَلاَثِ خِصَالٍ زَانٍ مُحْصَنٍ فَيُرْجَمُ وَرَجُلٌ يَقْتُلُ مُسْلِمًا مُتَعَمِّدًا وَرَجُلٌ يَخْرُجُ مِنَ الإِسْلاَمِ فَيُحَارِبُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَرَسُولَهُ فَيُقْتَلُ أَوْ يُصَلَّبُ أَوْ يُنْفَى مِنَ الأَرْضِ " .
