أَعْتَقَتْنِي أُمُّ سَلَمَةَ وَاشْتَرَطَتْ عَلَىَّ أَنْ أَخْدُمَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم مَا عَاشَ .
أَعْتَقَتْنِي أُمُّ سَلَمَةَ وَاشْتَرَطَتْ عَلَيَّ أَنْ أَخْدُمَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا عَاشَ
إسناده حسن، سعيد بن جمهان مختلف فيه، وهو حسن الحديث= فقد وثقه أحمد، وابن معين، وأبو داود، ويعقوب بن سفيان، وقال النسائي: ليس به بأس. وذكره ابن حبان في "الثقات"، وحسن حديثه الترمذي، وقال ابن عدي: روى عن سفينة أحاديث لا يرويها غيره، وأرجو أنه لا بأس به. وقال أبو حاتم: يكتب حديثه، ولا يحتج به. وقال الساجي: لا يتابع على حديثه، وقال الذهبي في "الكاشف": صدوق وسط. وقال الحافظ في "تقريبه": صدوق له أفراد. وبقية رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين غير حماد بن سلمة، فمن رجال مسلم. وأخرجه النسائي في "الكبرى" (٤٩٩٦) من طريق عبد الرحمن، بهذا الإسناد. وأخرجه النسائي في "الكبرى" عقب (٤٩٩٦) ، وابن ماجه (٢٥٢٦) ، وابن الجارود في "المنتقى" (٩٧٦) ، والبيهقي في "السنن" ١٠/٢٩١، من طرق عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد. وأخرجه بنحوه ابن أبي شيبة ٧/٢٧٣، وأبو داود (٣٩٣٢) ، والنسائي في "الكبرى" (٤٩٩٥) ، والطبراني في "الكبير" (٦٤٤٧) ، والحاكم ٢/٢١٣- ٢١٤، من طريقين عن سعيد بن جمهان، به. قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. وقد سلف في مسند الأنصار برقم (٢١٩٢٧) .
أَعْتَقَتْنِي أُمُّ سَلَمَةَ وَاشْتَرَطَتْ عَلَىَّ أَنْ أَخْدُمَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم مَا عَاشَ .
" مَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُ الْعَبْدِ لَهُ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ السَّيِّدُ مَالَهُ فَيَكُونَ لَهُ " . وَقَالَ ابْنُ لَهِيعَةَ إِلاَّ أَنْ يَسْتَثْنِيَهُ السَّيِّدُ .
أَنَّهَا أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ بَرِيرَةَ لِلْعِتْقِ، وَأَرَادَ مَوَالِيهَا أَنْ يَشْتَرِطُوا وَلاَءَهَا، فَذَكَرَتْ عَائِشَةُ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " اشْتَرِيهَا، فَإِنَّمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ ". قَالَتْ وَأُتِيَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِلَحْمٍ فَقُلْتُ هَذَا مَا تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ فَقَالَ " هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ، وَلَنَا هَدِيّ…
أَرَادَتْ عَائِشَةُ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ أَنْ تَشْتَرِيَ جَارِيَةً لِتُعْتِقَهَا، فَقَالَ أَهْلُهَا عَلَى أَنَّ وَلاَءَهَا لَنَا. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لاَ يَمْنَعُكِ ذَلِكِ، فَإِنَّمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ ".
أَنَّ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ جَارِيَةً تُعْتِقُهَا فَقَالَ أَهْلُهَا نَبِيعُكِهَا عَلَى أَنَّ وَلاَءَهَا لَنَا. فَذَكَرَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ " لاَ يَمْنَعُكِ ذَلِكِ، فَإِنَّمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ ".
