" مَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُ الْعَبْدِ لَهُ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَهُ السَّيِّدُ " .
" مَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُ الْعَبْدِ لَهُ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ السَّيِّدُ مَالَهُ فَيَكُونَ لَهُ " . وَقَالَ ابْنُ لَهِيعَةَ إِلاَّ أَنْ يَسْتَثْنِيَهُ السَّيِّدُ .
قَوْله ( فَمَال الْعَبْد لَهُ ) ظَاهِره أَنَّ لِلْعَبْدِ مَالًا وَهُوَ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ إِضَافَة الْمَال إِلَى الْعَبْد حَقِيقِيَّة كَمَا هُوَ ظَاهِر الْإِضَافَة وَلِلْمَوْلَى حَقّ النَّزْع وَبِهِ يَقُولُ مَالِك وَالْجُمْهُور عَلَى خِلَافه فَقَالَ الْخَطَّابِيُّ هَذَا مَا دَلَّ عَلَى وَجْه النَّدْب وَالِاسْتِحْبَاب قُلْت لَا يُنَاسِبُهُ الِاسْتِثْنَاء وَقَالَ غَيْره إِضَافَة الْمَال إِلَى الْعَبْد لَيْسَتْ بِاعْتِبَارِ الْمِلْك بَلْ بِاعْتِبَارِ الْيَد وَالضَّمِير فِي قَوْله وَقَالَ الْعَبْد لَهُ أَيْ لِمَنْ يُعْتِقُ وَهُوَ السَّيِّد قَوْله ( إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ السَّيِّد ) أَيْ لِلْعَبْدِ فَيَكُونَ مِنْحَةً مِنْ السَّيِّد لِلْعَبْدِ وَأَنْتَ خَبِير بِبُعْدِ هَذَا الْمَعْنَى عَنْ لَفْظ الِاشْتِرَاط جِدًّا بَلْ اللَّائِق حِينَئِذٍ أَنْ يُقَالَ إِلَّا أَنْ يَتْرُكَ لَهُ السَّيِّد أَوْ يُعْطِيَهُ
" مَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُ الْعَبْدِ لَهُ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَهُ السَّيِّدُ " .
مَضَتْ السُّنَّةُ أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا أُعْتِقَ تَبِعَهُ مَالُهُ
" مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ أُتِمَّ مَا بَقِيَ فِي مَالِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ " .
" مَنْ أَعْتَقَ شَقِيصًا مِنْ مَمْلُوكٍ فَهُوَ حُرٌّ مِنْ مَالِهِ " .
" مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ عَتَقَ مَا بَقِيَ فِي مَالِهِ إِذَا كَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ " .
