حِينَ ذُكِرَ الْإِزَارُ فَالْمَرْأَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ تُرْخِيهِ شِبْرًا قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ إِذًا يَنْكَشِفُ عَنْهَا قَالَ فَذِرَاعًا لَا تَزِيدُ عَلَيْهِ
قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ بِالنِّسَاءِ قَالَ يُرْخِينَ شِبْرًا قُلْتُ إِذَنْ يَنْكَشِفَ عَنْهُنَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَذِرَاعٌ لَا يَزِدْنَ عَلَيْهِ
حديث صحيح، وهو مكرر الحديث (٢٦٥١١) ، إلا أن شيخ الإمام أحمد هنا هو محمد بن عبيد الطنافسي. وأخرجه البيهقي في "الشعب" (٦١٤٢) من طريق محمد بن عبيد، بهذا الإسناد.
حِينَ ذُكِرَ الْإِزَارُ فَالْمَرْأَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ تُرْخِيهِ شِبْرًا قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ إِذًا يَنْكَشِفُ عَنْهَا قَالَ فَذِرَاعًا لَا تَزِيدُ عَلَيْهِ
أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ ذَكَرَ الإِزَارَ فَالْمَرْأَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ . قَالَ " تُرْخِي شِبْرًا " . قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ إِذًا يَنْكَشِفُ عَنْهَا . قَالَ " فَذِرَاعًا لاَ تَزِيدُ عَلَيْهِ " .
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَمَّا ذَكَرَ فِي الإِزَارِ مَا ذَكَرَ قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ فَكَيْفَ بِالنِّسَاءِ قَالَ " يُرْخِينَ شِبْرًا " . قَالَتْ إِذًا تَبْدُوَ أَقْدَامُهُنَّ . قَالَ " فَذِرَاعًا لاَ يَزِدْنَ عَلَيْهِ " .
" مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ مِنَ الْخُيَلاَءِ لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ إِلَيْهِ " . قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَكَيْفَ تَصْنَعُ النِّسَاءُ بِذُيُولِهِنَّ قَالَ " تُرْخِينَهُ شِبْرًا " . قَالَتْ إِذًا تَنْكَشِفَ أَقْدَامُهُنَّ . قَالَ " تُرْخِينَهُ ذِرَاعًا لاَ تَزِدْنَ عَلَيْهِ " .
سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ كَمْ تَجُرُّ الْمَرْأَةُ مِنْ ذَيْلِهَا قَالَ " شِبْرًا " . قُلْتُ إِذًا يَنْكَشِفَ عَنْهَا . قَالَ ذِرَاعٌ لاَ تَزِيدُ عَلَيْهِ " .
