شُغِلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْعَصْرِ فَصَلاَّهُمَا بَعْدَ الْعَصْرِ .
صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَصْرَ ثُمَّ دَخَلَ بَيْتِي فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّيْتَ صَلَاةً لَمْ تَكُنْ تُصَلِّيهَا فَقَالَ قَدِمَ عَلَيَّ مَالٌ فَشَغَلَنِي عَنْ الرَّكْعَتَيْنِ كُنْتُ أَرْكَعُهُمَا بَعْدَ الظُّهْرِ فَصَلَّيْتُهُمَا الْآنَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَنَقْضِيهِمَا إِذَا فَاتَتَا قَالَ لَا
صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد العصر صحيح، وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الصحيح، غير أنه اختلف فيه كما سيرد. ذكوان: هو مولى عائشة. فرواه يزيد بن هارون - كما في هذه الرواية، وعند أبي يعلى (٧٠٢٨) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ١/٣٠٦، وابن حبان (٢٦٥٣) - وهدبة بن خالد - فيما أخرجه ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (٣٠٨٤) - وحجاج بن منهال - فيما أخرجه الطبراني في "الكبير" ٢٣/ (٥٠١) - ثلاثتهم عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد، إلا أن هدبة وحجاجا لم يذكرا قولها: أفنقضيهما؟ قال: "لا". وخالفهم أبو الوليد الطيالسي - فيما أخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" ١/٣٠٢- وعبد الملك بن إبراهيم الجدي - فيما أخرجه البيهقي في "السنن" ٢/٤٥٧- كلاهما عن حماد بن سلمة، عن الأزرق بن قيس، عن ذكوان مولى عائشة، عن عائشة، عن أم سلمة، به. ليس فيه: أفنقضيهما؟ قال: "لا". وزاد في الإسناد: عائشة. قلنا: وقوله: أفنقضيهما، قال: لا. زيادة ضعيفة تفرد بها يزيد بن هارون من بين الرواة عن حماد بن سلمة. ورواه محمد بن إسحاق - فيما ذكر الدارقطني في "العلل" ٥/ورقة ١٧٥ - عن محمد بن عمرو بن عطاء، عن ذكوان مولى عائشة، عن عائشة، لم يذكر أم سلمة. = وخالفه الوليد بن كثير- فيما أخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" ١/٣٠٢- فرواه عن محمد بن عمرو بن عطاء، عن عبد الرحمن بن أبي سفيان، أن معاويه أرسل إلى عائشة رضي الله عنها يسألها عن السجدتين، فقالت: ليس عندي صلاهما، ولكن أم سلمة رضي الله عنها حدثتني أنه صلاهما عندها . فذكر نحوه. وقد سلف نحوه برقم (٢٦٥١٥) ، وفيه أنه حبس عن الركعتين بعد الظهر . ، وهو حديث صحيح. وانظر (٢٤٩٤٥) . قال السندي: قولها: أفنقضيهما إذا فاتتا، يحتمل أن مرادها السؤال عن وجوب القضاء، فلذلك قال: "لا" وحينئذ فيمكن أن يكون القضاء مندوبا، ويحتمل أن مرادها القضاء مطلقا، فالجواب يفيد أن الرواتب لا تقضى، لا وجوبا ولا ندبا، تمييزا بينها وبين الفرائض، ويخرج من ذلك سنة الفجر إذا فاتت مع الفرض، فقد جاء قضاؤها تبعا للفوض، والله أعلم.
قوله: "أفنقضيهما إذا فاتتا": يحتمل أن مرادها السؤال عن وجوب القضاء، فلذلك قال: "لا" وحينئذ فيمكن أن يكون القضاء مندوبا، ويحتمل أن مرادها القضاء مطلقا، فالجواب يفيد أن الرواتب لا تقضى، لا وجوبا ولا ندبا؛ تمييزا بينها وبين الفرائض، ويخرج من ذاك سنة الفجر إذا فاتت مع الفرض؛ فقد جاء قضاؤها تبعا للفرض، والله تعالى أعلم.
شُغِلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْعَصْرِ فَصَلاَّهُمَا بَعْدَ الْعَصْرِ .
أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ، وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَزْهَرَ، وَالْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ، أَرْسَلُوهُ إِلَى عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالُوا اقْرَأْ عَلَيْهَا السَّلاَمَ مِنَّا جَمِيعًا وَسَلْهَا عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ وَقُلْ إِنَّا أُخْبِرْنَا أَنَّكِ تُصَلِّينَهُمَا وَقَدْ بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْهُمَا . فَدَخَلْتُ عَلَيْهَا…
صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا . قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ وَعَائِشَةَ . قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ .
صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَبْلَ الظُّهْرِ سَجْدَتَيْنِ وَبَعْدَهَا سَجْدَتَيْنِ وَبَعْدَ الْمَغْرِبِ سَجْدَتَيْنِ وَبَعْدَ الْعِشَاءِ سَجْدَتَيْنِ وَبَعْدَ الْجُمُعَةِ سَجْدَتَيْنِ فَأَمَّا الْمَغْرِبُ وَالْعِشَاءُ وَالْجُمُعَةُ فَصَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي بَيْتِهِ .
سَأَلْنَا عَلِيًّا عَنْ صَلاَةِ، رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنَ النَّهَارِ فَقَالَ إِنَّكُمْ لاَ تُطِيقُونَ ذَاكَ . فَقُلْنَا مَنْ أَطَاقَ ذَاكَ مِنَّا . فَقَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا كَانَتِ الشَّمْسُ مِنْ هَا هُنَا كَهَيْئَتِهَا مِنْ هَا هُنَا عِنْدَ الْعَصْرِ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَإِذَا كَانَتِ الشَّمْسُ مِنْ هَا هُنَا كَهَيْئَتِهَا مِنْ هَا هُنَا عِنْدَ الظُّهْرِ صَلَّى أَرْب…
