جامع الترمذي #598

⬅ العودة
حسن
📖
باب كَيْفَ كَانَ تَطَوُّعُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِالنَّهَارِChapter: How The Prophet Performed Voluntary Prayers During The Day
حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ، حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، قَالَ

سَأَلْنَا عَلِيًّا عَنْ صَلاَةِ، رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنَ النَّهَارِ فَقَالَ إِنَّكُمْ لاَ تُطِيقُونَ ذَاكَ ‏.‏ فَقُلْنَا مَنْ أَطَاقَ ذَاكَ مِنَّا ‏.‏ فَقَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا كَانَتِ الشَّمْسُ مِنْ هَا هُنَا كَهَيْئَتِهَا مِنْ هَا هُنَا عِنْدَ الْعَصْرِ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَإِذَا كَانَتِ الشَّمْسُ مِنْ هَا هُنَا كَهَيْئَتِهَا مِنْ هَا هُنَا عِنْدَ الظُّهْرِ صَلَّى أَرْبَعًا وَصَلَّى أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ وَقَبْلَ الْعَصْرِ أَرْبَعًا يَفْصِلُ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ بِالتَّسْلِيمِ عَلَى الْمَلاَئِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ وَالنَّبِيِّينَ وَالْمُرْسَلِينَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ ‏.‏

English Translation Asim bin Damrah said:"We asked Ali about the prayer of the Messenger of Allah during the day. He said: 'You will not be able to do that.' We said: 'Whoever among is able (he will)?' So he said: 'When the sun appeared over there (east) like it appears here (west) at Asr, the Messenger of Allah would pray two Rak'ah, and when the sun appeared over there (east) like it appears here (west) at Zuhr, he would pray four Rak'ah. And he would pray four before Zuhr and two after it, and four before Asr separating between every two Rak'ah with At-Taslim upon the angels that are close (to Allah) and those who follow them among the believers, and the Muslims."

💡 شرح الحديث

‏ ‏قَوْلُهُ ( عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ ) ‏ ‏السَّلُولِيِّ الْكُوفِيِّ صَدُوقٌ قَالَهُ الْحَافِظُ. ‏ ‏قَوْلُهُ ( فَقَالَ إِنَّكُمْ لَا تُطِيقُونَ ذَلِكَ ) ‏ ‏أَيْ الدَّوَامَ وَالْمُوَاظَبَةَ عَلَى ذَلِكَ , وَعِنْدَ اِبْنِ مَاجَهْ فِي آخِرِ هَذَا الْحَدِيثِ : وَقَلَّ مَنْ يُدَاوِمُ عَلَيْنَا ‏ ‏( لَقُلْنَا مَنْ أَطَاقَ ذَلِكَ مِنَّا ) ‏ ‏خَبَرُهُ مَحَلٌّ مَحْذُوفٌ أَيْ أَخْذُهُ وَفِعْلُهُ. وَفِي رِوَايَةِ اِبْنِ مَاجَهْ : فَقُلْنَا أَخْبَرَنَا بِهِ نَأْخُذُ مِنْهُ مَا اِسْتَطَعْنَا ‏ ‏( إِذَا كَانَتْ الشَّمْسُ مِنْ هَاهُنَا ) ‏ ‏أَدِّ فِي رِوَايَةِ اِبْنِ مَاجَهْ : يَعْنِي مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ ‏ ‏( كَهَيْئَتِهَا مِنْ هَاهُنَا ) ‏ ‏يَعْنِي مِنْ قِبَلِ الْمَغْرِبِ كَمَا فِي رِوَايَةِ اِبْنِ مَاجَهْ ‏ ‏( عِنْدَ الْعَصْرِ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ) ‏ ‏وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ إِذَا اِرْتَفَعَتْ الشَّمْسُ مِنْ جَانِبِ الْمَشْرِقِ مِقْدَارَ اِرْتِفَاعِهَا مِنْ جَانِبِ الْمَغْرِبِ وَقْتَ الْعَصْرِ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَهِيَ صَلَاةُ الضُّحَى وَقِيلَ هِيَ صَلَاةُ الْإِشْرَاقِ , وَاسْتُدِلَّ بِهِ لِأَبِي حَنِيفَةَ عَلَى أَنَّ وَقْتَ الْعَصْرِ بَعْدَ الْمِثْلَيْنِ. ‏ ‏قُلْت : إِنْ كَانَ الْمُرَادُ مِنْ صَلَاةِ الْإِشْرَاقِ الصَّلَاةَ الَّتِي كَانَ يُصَلِّيهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَمَا طَلَعَتْ الشَّمْسُ فَظَاهِرٌ أَنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ غَيْرُ صَلَاةِ الْإِشْرَاقِ , وَإِنْ كَانَ الْمُرَادُ مِنْ صَلَاةِ الْإِشْرَاقِ غَيْرَهَا فَلَا يَصِحُّ الِاسْتِدْلَالُ فَتَفَكَّرْ. وَقَدْ سَمَّى صَاحِبُ إِنْجَاحِ الْحَاجَةِ هَذِهِ الصَّلَاةَ الضَّحْوَةَ الصُّغْرَى وَالصَّلَاةَ الثَّانِيَةَ الْآتِيَةَ فِي الْحَدِيثِ الضَّحْوَةُ الْكُبْرَى حَيْثُ قَالَ : هَذِهِ الصَّلَاةُ هِيَ الضَّحْوَةُ الصُّغْرَى وَهُوَ وَقْتَ الْإِشْرَاقِ وَهَذَا الْوَقْتُ هُوَ أَوْسَطُ وَقْتِ الْإِشْرَاقِ وَأَعْلَاهَا , وَأَمَّا دُخُولُ وَقْتِهِ فَبَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَارْتِفَاعِهَا مِقْدَارَ رُمْحٍ أَوْ رُمْحَيْنِ حِينَ تَصِيرُ الشَّمْسُ بَازِغَةً وَيَزُولُ وَقْتُ الْكَرَاهَةِ , وَأَمَّا الصَّلَاةُ الثَّانِيَةُ فَهِيَ الضَّحْوَةُ الْكُبْرَى اِنْتَهَى ‏ ‏( وَإِذَا كَانَتْ الشَّمْسُ مِنْ هَاهُنَا ) ‏ ‏أَيْ مِنْ جَانِبِ الْمَشْرِقِ ‏ ‏( كَهَيْئَتِهَا مِنْ هَاهُنَا ) ‏ ‏أَيْ مِنْ جَانِبِ الْمَغْرِبِ ‏ ‏( عِنْدَ الظُّهْرِ صَلَّى أَرْبَعًا ) ‏ ‏وَهِيَ الضَّحْوَةُ الْكُبْرَى ‏ ‏( وَيُفْصَلُ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ بِالتَّسْلِيمِ عَلَى الْمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ وَالنَّبِيِّينَ وَالْمُرْسَلِينَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ ) ‏ ‏قَالَ الْعِرَاقِيُّ : حَمَلَ بَعْضُهُمْ هَذَا عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالْفَصْلِ بِالتَّسْلِيمِ وَالتَّشَهُّدِ لِأَنَّ فِيهِ السَّلَامَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ , قَالَهُ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ , فَإِنَّهُ كَانَ يَرَى صَلَاةَ النَّهَارِ أَرْبَعًا , قَالَ وَفِيمَا أَوَّلَهُ عَلَيْهِ بُعْدٌ. اِنْتَهَى كَلَامُ الْعِرَاقِيِّ. ‏ ‏قُلْت : قَدْ ذَكَرَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا الْحَدِيثَ مُخْتَصَرًا فِي بَابِ مَا جَاءَ فِي الْأَرْبَعِ قَبْلَ الْعَصْرِ وَذَكَرَ هُنَاكَ قَوْلَ إِسْحَاقَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ : وَلَا بُعْدَ عِنْدِي فِيمَا أَوَّلَهُ عَلَيْهِ , بَلْ هُوَ الظَّاهِرُ الْقَرِيبُ بَلْ هُوَ الْمُتَعَيَّنُ , إِذْ النَّبِيُّونَ وَالْمُرْسَلُونَ لَا يَحْضُرُونَ الصَّلَاةَ حَتَّى يَنْوِيَهُمْ الْمُصَلِّي بِقَوْلِهِ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ , فَكَيْفَ يُرَادُ بِالتَّسْلِيمِ تَسْلِيمُ التَّحَلُّلِ مِنْ الصَّلَاةِ : هَذَا مَا عِنْدِي وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ. ‏ ‏قَالَ فِي الْمِرْقَاةِ : قَالَ الْبَغَوِيُّ : الْمُرَادُ بِالتَّسْلِيمِ التَّشَهُّدُ دُونَ السَّلَامِ , أَيْ وَسُمِّيَ تَسْلِيمًا عَلَى مَنْ ذُكِرَ لِاشْتِمَالِهِ عَلَيْهِ وَكَذَا قَالَهُ اِبْنُ الْمَلَكِ : قَالَ الطِّيبِيُّ : وَيُؤَيِّدُهُ حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ : كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا قُلْنَا السَّلَامُ عَلَى اللَّهِ قَبْلَ عِبَادِهِ السَّلَامُ عَلَى جِبْرَائِيلَ , وَكَانَ ذَلِكَ فِي التَّشَهُّدِ اِنْتَهَى , مَا فِي الْمِرْقَاةِ. ‏ ‏وَأَمَّا قَوْلُ اِبْنِ حَجَرٍ الْمَكِّيِّ : لَفْظُ الْحَدِيثِ يَأْبَى ذَلِكَ , وَإِنَّمَا الْمُرَادُ بِالتَّسْلِيمِ فِيهِ لِلتَّحَلُّلِ مِنْ الصَّلَاةِ فَيُسَنُّ لِلْمُسْلِمِ مِنْهَا أَنْ يَنْوِيَ بِقَوْلِهِ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ مَنْ عَلَى يَمِينِهِ وَعَلَى يَسَارِهِ وَخَلْفِهِ مِنْ الْمَلَائِكَةِ وَمُؤْمِنِي الْإِنْسِ وَالْجِنِّ اِنْتَهَى. ‏ ‏فَفِيهِ أَنَّهُ يَلْزَمُ عَلَى هَذَا التَّقْدِيرِ مَسْنُونًا لِلْمُصَلِّي أَنْ يَنْوِيَ النَّبِيِّينَ وَالْمُرْسَلِينَ أَيْضًا بِقَوْلِهِ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ , وَالْحَالُ أَنَّ النَّبِيِّينَ وَالْمُرْسَلِينَ لَا يَحْضُرُونَ الصَّلَاةَ وَلَا يَكُونُونَ عَلَى يَمِينِ الْمُصَلِّي وَلَا عَلَى يَسَارِهِ وَخَلْفِهِ فَتَأَمَّلْ. ‏ ‏قَوْلُهُ : ( هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ ) ‏ ‏وَأَخْرَجَهُ اِبْنُ مَاجَهْ وَالنَّسَائِيُّ. ‏ ‏قَوْلُهُ ( قَالَ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ) ‏ ‏بْنُ مَخْلَدٍ الْحَنْظَلِيُّ أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ رَاهْوَيْهِ الْمَرْوَزِيُّ ثِقَةٌ حَافِظٌ مُجْتَهِدٌ قَرِينُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ ‏ ‏( أَحْسَنُ شَيْءٍ رُوِيَ فِي تَطَوُّعِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالنَّهَارِ هَذَا ) ‏ ‏أَيْ هَذَا الْحَدِيثُ لَعَلَّهُ أَرَادَ بِكَوْنِهِ أَحْسَنَ شَيْءٍ فِي تَطَوُّعِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالنَّهَارِ بِاعْتِبَارِ أَنَّهُ مُشْتَمِلٌ عَلَى سِتَّ عَشْرَةَ رَكْعَةً دُونَ غَيْرِهِ مِنْ الْأَحَادِيثِ وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ , زَادَ اِبْنُ مَاجَهْ بَعْدَ رِوَايَةِ هَذَا الْحَدِيثِ قَالَ وَكِيعٌ : زَادَ فِيهِ أَبِي فَقَالَ حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ : يَا أَبَا إِسْحَاقَ مَا أُحِبُّ أَنَّ لِي بِحَدِيثِك هَذَا مِلْءَ مَسْجِدِك هَذَا ذَهَبًا اِنْتَهَى. ‏ ‏( وَرُوِيَ عَنْ اِبْنِ الْمُبَارَكِ أَنَّهُ كَانَ يَضْعُفُ هَذَا الْحَدِيثُ ) ‏ ‏الظَّاهِرُ أَنَّ تَضْعِيفَهُ إِنَّمَا هُوَ مِنْ جِهَةِ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ فَإِنَّهُ مُخْتَلَفٌ فِيهِ فِي رِوَايَتِهِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَمَا سَتَعْرِفُ ‏ ‏( وَإِنَّمَا ضَعْفُهُ عِنْدَنَا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ لِأَنَّهُ لَا يُرْوَى مِثْلُ هَذَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ عَنْ عَلِيٍّ وَعَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ هُوَ ثِقَةٌ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْحَدِيثِ إِلَخْ ) ‏ ‏قَالَ الذَّهَبِيُّ فِي الْمِيزَانِ : عَاصِمُ بْنُ ضَمْرَةَ صَاحِبُ عَلِيٍّ وَثَّقَهُ اِبْنُ مَعِينٍ وَابْنُ الْمَدِينِيِّ , وَقَالَ أَحْمَدُ : هُوَ أَعْلَى مِنْ الْحَارِثِ الْأَعْوَرِ وَهُوَ عِنْدِي حُجَّةٌ , وَقَالَ النَّسَائِيُّ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ : وَأَمَّا اِبْنُ عَدِيٍّ فَقَالَ يَنْفَرِدُ عَلَى عَلِيٍّ بِأَحَادِيثَ وَالْبَلِيَّةُ مِنْهُ. وَقَالَ أَبُو بَكْرُ بْنُ عَيَّاشٍ : سَمِعْت مُغِيرَةَ يَقُولُ : لَمْ يَصْدُقْ فِي الْحَدِيثِ عَلَى عَلِيٍّ إِلَّا أَصْحَابُ اِبْنِ مَسْعُودٍ. وَقَالَ اِبْنُ حِبَّانَ : رَوَى عَنْهُ أَبُو إِسْحَاقَ وَالْحَكَمُ رَدِيءُ الْحِفْظِ فَاحِشُ الْخَطَأِ يَرْفَعُ عَنْ عَلِيٍّ قَوْلَهُ كَثِيرًا فَاسْتَحَقَّ التَّرْكَ عَلَى أَنَّهُ أَحْسَنُ حَالًا مِنْ الْحَارِسِ. ‏ ‏وَقَالَ الْجُوزَجَانِيُّ : رَوَى عَنْهُ أَبُو إِسْحَاقَ تَطَوَّعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِتَّ عَشْرَةَ رَكْعَةً رَكْعَتَيْنِ عِنْدَ الثَّالِثَةِ مِنْ النَّهَارِ ثُمَّ أَرْبَعًا قَبْلَ الزَّوَالِ ثُمَّ أَرْبَعًا بَعْدَهُ ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ ثُمَّ أَرْبَعًا قَبْلَ الْعَصْرِ , فَيَا عِبَادَ اللَّهِ أَمَا كَانَ الصَّحَابَةُ وَأُمَّهَاتُ الْمُؤْمِنِينَ يَحْكُونَ هَذَا إِذْ هُمْ مَعَهُ فِي دَهْرِهِمْ , يَعْنِي أَنَّ عَائِشَةَ وَابْنَ عُمَرَ وَغَيْرَهُمَا حَكَوْا عَنْهُ خِلَافَ هَذَا وَعَاصِمُ بْنُ ضَمْرَةَ يَنْقُلُ أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يُدَاوِمُ عَلَى ذَلِكَ. قَالَ ثُمَّ خَالَفَ الْأَئِمَّةَ وَرَوَى : كَانَ فِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ مِنْ الْإِبِلِ خَمْسُ شِيَاهٍ اِنْتَهَى كَلَامُ الذَّهَبِيِّ. ‏

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

سنن النسائي60٪
حديث 874كتاب الإمامة

سَأَلْنَا عَلِيًّا عَنْ صَلاَةِ، رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ أَيُّكُمْ يُطِيقُ ذَلِكَ قُلْنَا إِنْ لَمْ نُطِقْهُ سَمِعْنَا ‏.‏ قَالَ كَانَ إِذَا كَانَتِ الشَّمْسُ مِنْ هَا هُنَا كَهَيْئَتِهَا مِنْ هَا هُنَا عِنْدَ الْعَصْرِ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ فَإِذَا كَانَتْ مِنْ هَا هُنَا كَهَيْئَتِهَا مِنْ هَا هُنَا عِنْدَ الظُّهْرِ صَلَّى أَرْبَعًا وَيُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعًا وَبَعْدَهَا ثِنْتَيْنِ وَيُصَلّ…

صلاة الظهرصلاة العصرالسنن الرواتب +1
مسند أحمد45٪
حديث 1375مسند العشرة المبشرين بالجنة - مسند الخلفاء الراشدين

سَأَلْنَا عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ النَّهَارِ فَقَالَ إِنَّكُمْ لَا تُطِيقُونَ ذَلِكَ قُلْنَا مَنْ أَطَاقَ مِنَّا ذَلِكَ قَالَ إِذَا كَانَتْ الشَّمْسُ مِنْ هَاهُنَا كَهَيْئَتِهَا مِنْ هَاهُنَا عِنْدَ الْعَصْرِ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَإِذَا كَانَتْ الشَّمْسُ مِنْ هَاهُنَا كَهَيْئَتِهَا مِنْ هَاهُنَا عِنْدَ الظُّهْرِ صَلَّى أَرْبَعًا وَيُصَلِّي قَب…

صلاة النهارالتسليم
سنن أبي داود36٪
حديث 397كتاب الصلاة

سَأَلْنَا جَابِرًا عَنْ وَقْتِ، صَلاَةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ كَانَ يُصَلِّي الظُّهْرَ بِالْهَاجِرَةِ وَالْعَصْرَ وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ وَالْمَغْرِبَ إِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ وَالْعِشَاءَ إِذَا كَثُرَ النَّاسُ عَجَّلَ وَإِذَا قَلُّوا أَخَّرَ وَالصُّبْحَ بِغَلَسٍ ‏.‏

صلاة الظهرصلاة العصرأوقات الصلاة
سنن ابن ماجه36٪
حديث 1157كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها

أَنَّ النَّبِيَّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعًا إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ لاَ يَفْصِلُ بَيْنَهُنَّ بِتَسْلِيمٍ وَقَالَ ‏"‏ إِنَّ أَبْوَابَ السَّمَاءِ تُفْتَحُ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ ‏"‏ ‏.‏

صلاة الظهرالسنن الرواتبالتسليم
مسند أحمد35٪
حديث 5634مسند المكثرين من الصحابة

صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ فَصَلَّى الظُّهْرَ فِي الْحَضَرِ أَرْبَعًا وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ وَصَلَّى الْعَصْرَ أَرْبَعًا وَلَيْسَ بَعْدَهَا شَيْءٌ وَصَلَّى الْمَغْرِبَ ثَلَاثًا وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ وَصَلَّى الْعِشَاءَ أَرْبَعًا وَصَلَّى فِي السَّفَرِ الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ وَالْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ وَلَيْسَ بَعْدَهَا شَيْءٌ…

صلاة الظهرصلاة العصرالسنن الرواتب
حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ، حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، قَالَ سَأَلْنَا عَلِيًّا عَنْ صَلاَةِ، رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
مِنَ النَّهَارِ فَقَالَ إِنَّكُمْ لاَ تُطِيقُونَ ذَاكَ ‏.‏ فَقُلْنَا مَنْ أَطَاقَ ذَاكَ مِنَّا ‏.‏ فَقَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا كَانَتِ الشَّمْسُ مِنْ هَا هُنَا كَهَيْئَتِهَا مِنْ هَا هُنَا عِنْدَ الْعَصْرِ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَإِذَا كَانَتِ الشَّمْسُ مِنْ هَا هُنَا كَهَيْئَتِهَا مِنْ هَا هُنَا عِنْدَ الظُّهْرِ صَلَّى أَرْبَعًا وَصَلَّى أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ وَقَبْلَ الْعَصْرِ أَرْبَعًا يَفْصِلُ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ بِالتَّسْلِيمِ عَلَى الْمَلاَئِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ وَالنَّبِيِّينَ وَالْمُرْسَلِينَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ ‏.‏
جامع الترمذي — حديث رقم 598
حديث حسن
حديث رقم 55 من أَبْوَابُ السَّفَرِ
https://alsa7i7.com/tirmidhi/6-55