أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَصُومُ مِنَ السَّنَةِ شَهْرًا تَامًّا إِلاَّ شَعْبَانَ يَصِلُهُ بِرَمَضَانَ .
أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَصُومُ مِنْ السَّنَةِ شَهْرًا تَامًّا يُعْلَمُ إِلَّا شَعْبَانَ يَصِلُ بِهِ رَمَضَانَ
إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين. محمد بن إبراهيم: هو التيمي. وأخرجه أبو داود (٢٣٣٦) ، والبيهقي في "السنن" ٤/٢١٠ من طريق الإمام أحمد، بهذا الإسناد. وأخرجه النسائي في "المجتبى" ٤/٢٠٠، وفي "الكبرى" (٢٦٦٢) من طريق محمد بن جعفر، به. وأخرجه النسائي في "المجتبى" ٤/١٥٠، وفي "الكبرى" (٢٤٨٦) من طريق النضر بن شميل، عن شعبه، به. وسلف برقم (٢٦٣١٠) من طريق محمد بن إبراهيم التيمي، عن أبي سلمة، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا: وقد سلف في الرواية (٢٦٥٦٢) قول الترمذي: ويحتمل أن يكون أبو سلمة قد روى هذا الحديث عن عائشة وأم سلمة، عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد سلف نحوه برقم (٢٦٥١٧) .
أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَصُومُ مِنَ السَّنَةِ شَهْرًا تَامًّا إِلاَّ شَعْبَانَ يَصِلُهُ بِرَمَضَانَ .
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ لاَ يُفْطِرُ وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ لاَ يَصُومُ وَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم اسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ قَطُّ إِلاَّ رَمَضَانَ وَمَا رَأَيْتُهُ فِي شَهْرٍ أَكْثَرَ صِيَامًا مِنْهُ فِي شَعْبَانَ .
مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَصُومُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ إِلاَّ أَنَّهُ كَانَ يَصِلُ شَعْبَانَ بِرَمَضَانَ .
قَالَتْ : " مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَامَ شَهْرًا تَامًّا إِلَّا شَعْبَانَ، فَإِنَّهُ كَانَ يَصِلُهُ بِرَمَضَانَ لِيَكُونَا شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، وَكَانَ يَصُومُ مِنْ الشَّهْرِ حَتَّى نَقُولَ : لَا يُفْطِرُ، وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ : لَا يَصُومُ "
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَصِلُ شَعْبَانَ بِرَمَضَانَ .
