سنن أبي داود #2434

صحيح
⬅ العودة
حديث رقم 122من📚كتاب الصوم
صحيح(الألباني)|Sahih(Al-Albani)
📖
باب كَيْفَ كَانَ يَصُومُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلمChapter: How The Prophet (saws) Would Fast
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهَا قَالَتْ

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ لاَ يُفْطِرُ وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ لاَ يَصُومُ وَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم اسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ قَطُّ إِلاَّ رَمَضَانَ وَمَا رَأَيْتُهُ فِي شَهْرٍ أَكْثَرَ صِيَامًا مِنْهُ فِي شَعْبَانَ ‏.‏

English Translation Narrated 'Aishah, wife of Prophet (ﷺ):The Messenger of Allah (ﷺ) used to fast to such an extent that we thought that he would never break his fast, and he would go without fasting to such an extent that we thought he would never fast. I never saw the Messenger of Allah (ﷺ) fast a complete month except in Ramadan, and I never saw his fast more in any month than in Sha'ban.

💡 شرح الحديث

‏ ‏( يَصُوم حَتَّى نَقُول لَا يُفْطِر ) ‏ ‏: فِيهِ أَنَّهُ يُسْتَحَبّ أَنْ لَا يُخْلِيَ شَهْرًا مِنْ صِيَام , وَأَنَّ صَوْم النَّفْل غَيْر مُخْتَصّ بِزَمَانٍ مُعَيَّن بَلْ كُلّ السَّنَة صَالِحَة لَهُ إِلَّا رَمَضَان وَالْعِيد وَالتَّشْرِيق. قِيلَ كَانَ يَصُوم شَعْبَان كُلّه فِي وَقْت وَيَصُوم بَعْضه فِي سَنَة أُخْرَى. وَقِيلَ كَانَ يَصُوم تَارَة مِنْ أَوَّله , وَتَارَة مِنْ آخِره , وَتَارَة بَيْنهمَا وَمَا يُخْلِي مِنْهُ شَيْئًا بِلَا صِيَام لَكِنْ فِي سِنِينَ. وَقِيلَ فِي تَخْصِيص شَعْبَان بِكَثْرَةِ الصَّوْم لِكَوْنِهِ تَرْتَفِع فِيهِ أَعْمَال الْعِبَاد , وَقِيلَ غَيْر ذَلِكَ. ‏ ‏فَإِنْ قِيلَ : تَقَدَّمَ أَنَّ أَفْضَل الصَّوْم بَعْد رَمَضَان صَوْم الْمُحَرَّم فَكَيْف أَكْثَرَ مِنْهُ فِي شَعْبَان دُون الْمُحَرَّم ؟ فَالْجَوَاب لَعَلَّهُ لَمْ يَعْلَم فَضْل الْمُحَرَّم إِلَّا فِي آخِر الْحَيَاة قَبْل التَّمَكُّن مِنْ صَوْمه , أَوْ لَعَلَّهُ كَانَ يَعْرِض فِيهِ أَعْذَار تَمْنَع مِنْ إِكْثَار الصَّوْم فِيهِ كَسَفَرٍ وَمَرَض وَغَيْرهمَا. قَالَ الْعُلَمَاء : وَإِنَّمَا يَسْتَكْمِل غَيْر رَمَضَان لِئَلَّا يُظَنّ وُجُوبه. قَالَهُ النَّوَوِيّ. ‏ ‏قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالنَّسَائِيُّ. ‏ ‏( زَادَ كَانَ يَصُومهُ إِلَّا قَلِيلًا بَلْ كَانَ يَصُومهُ كُلّه ) ‏ ‏: أَيْ لِغَايَةِ قِلَّة الْمَتْرُوك. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَهَذِهِ الزِّيَادَة أَخْرَجَهَا مُسْلِم فِي صَحِيحه وَفِي الْبُخَارِيّ أَيْضًا " كَانَ يَصُوم شَعْبَان كُلّه ". ‏

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

موطأ مالك82٪
حديث 686كتاب الصيام

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ لَا يُفْطِرُ وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ لَا يَصُومُ وَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ قَطُّ إِلَّا رَمَضَانَ وَمَا رَأَيْتُهُ فِي شَهْرٍ أَكْثَرَ صِيَامًا مِنْهُ فِي شَعْبَانَ

الصيامرمضانصيام شعبان +1
مسند أحمد78٪
حديث 25195مسند النساء

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ لَا يُفْطِرُ وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ لَا يَصُومُ وَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ قَطُّ إِلَّا رَمَضَانَ وَمَا رَأَيْتُهُ فِي شَهْرٍ قَطُّ أَكْثَرَ مِنْهُ صِيَامًا فِي شَعْبَانَ

الصيامرمضانصيام شعبان +1
مسند أحمد68٪
حديث 26053مسند النساء

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ لَا يُفْطِرُ وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ لَا يَصُومُ وَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ قَطُّ إِلَّا رَمَضَانَ وَمَا رَأَيْتُهُ فِي شَهْرٍ قَطُّ أَكْثَرَ صِيَامًا مِنْهُ فِي شَعْبَانَ

الصيامصيام شعبانصيام التطوع
سنن الدارمي65٪
حديث 1694وَمِنْ كِتَابِ الصَّوْمِ

قَالَتْ : " مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَامَ شَهْرًا تَامًّا إِلَّا شَعْبَانَ، فَإِنَّهُ كَانَ يَصِلُهُ بِرَمَضَانَ لِيَكُونَا شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، وَكَانَ يَصُومُ مِنْ الشَّهْرِ حَتَّى نَقُولَ : لَا يُفْطِرُ، وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ : لَا يَصُومُ "

رمضانشعبانصيام شعبان +1
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم
أَنَّهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ لاَ يُفْطِرُ وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ لاَ يَصُومُ وَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم اسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ قَطُّ إِلاَّ رَمَضَانَ وَمَا رَأَيْتُهُ فِي شَهْرٍ أَكْثَرَ صِيَامًا مِنْهُ فِي شَعْبَانَ ‏.‏
سنن أبي داود — حديث رقم 2434
صحيح(الألباني)
حديث رقم 122 من كتاب الصوم
https://alsa7i7.com/abudawud/14-122