مسند أحمد #26456

صحيح
⬅ العودة
حديث رقم 2373من📚مسند النساء
📖
حديث حفصة أم المؤمنين بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنهما
حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ صَفِيَّةَ ابْنَةَ أَبِي عُبَيْدٍ حَدَّثَتْهُ عَنْ حَفْصَةَ أَوْ عَائِشَةَ أَوْ عَنْهُمَا كِلْتَيْهِمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ

لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجِهَا

📚 التخريج و شرح الألفاظ

إسناده على شرط مسلم كسابقه. عفان: هو ابن مسلم الصفار، وعبد العزيز بن مسلم: هو القسملى. وأخرجه مسلم (١٤٩٠) (٦٣) ، والمزي في "تهذيب الكمال" (في ترجمة صفية بنت أبي عبيد) من طريق شيبان بن فروخ، عن عبد العزيز بن مسلم، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن راهويه (١٠٣٩) ، عن صالح بن قدامة، عن عبد الله بن دينار، به. واختلف فيه على صالح بن قدامة: فأخرجه الطبراني في "الأوسط" (١٩٢٩) عن أحمد بن محمد بن نافع، عن أبي مصعب أحمد بن أبي بكر المدني، عن صالح بن قدامة، عن عبد الله بن دينار، عن نافع، عن ابن عمر، عن صفية، به. وقال: لم يرو هذا الحديث عبد الله بن دينار إلا صالح بن قدامة. وأخرجه الطبراني في "الأوسط" (٥٨٨٨) ، وابن عدي في "الكامل" ٥/١٩٧٠ من طريق عبد السلام بن حفص (ويقال: ابن مصعب) عن عبد الله ابن دينار، عن ابن عمر، عن حفصة، به. قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن عبد الله بن دينار إلا عبد السلام بن مصعب، وقال ابن عدي: ولا يقول عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، غير عبد السلام، وإنما يروى هذا عن الله بن دينار، عن نافع بإسناد آخر. قلنا: قد سلف من حديث عائشة برقم (٢٤٠٩٢) . ومن حديث حفصة برقم (٢٦٤٥٢) . = وذكرنا الاختلاف فيه على نافع في الرواية (٢٥٥١٣) .

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

صحيح البخاري73٪
حديث 5339كتاب الطلاق

"‏ لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ فَوْقَ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ، إِلاَّ عَلَى زَوْجِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ‏"‏‏.‏

الإحدادعدة الوفاةالإيمان بالله +1
سنن الدارمي73٪
حديث 2211وَمِنْ كِتَابِ الطَّلَاقِ

قَالَ : " لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَوْ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ أَنْ تَحِدَّ عَلَى أَحَدٍ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجِهَا "

الإحدادعدة الوفاةالإيمان بالله +1
صحيح مسلم69٪
حديث 1486bكتاب الطلاق

تُوُفِّيَ حَمِيمٌ لأُمِّ حَبِيبَةَ فَدَعَتْ بِصُفْرَةٍ فَمَسَحَتْهُ بِذِرَاعَيْهَا وَقَالَتْ إِنَّمَا أَصْنَعُ هَذَا لأَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ ‏"‏ لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ فَوْقَ ثَلاَثٍ إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ‏"‏ ‏.‏

عدة الوفاةالإيمان باللهاليوم الآخر +1
سنن النسائي61٪
حديث 3503كتاب الطلاق

"‏ لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ تَحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثٍ إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ فَإِنَّهَا تَحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ‏"‏ ‏.‏

الإحدادعدة الوفاةاليوم الآخر
حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ صَفِيَّةَ ابْنَةَ أَبِي عُبَيْدٍ حَدَّثَتْهُ عَنْ حَفْصَةَ أَوْ عَائِشَةَ أَوْ عَنْهُمَا كِلْتَيْهِمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجِهَا
مسند أحمد — حديث رقم 26456
صحيح
حديث رقم 2373 من مسند النساء
https://alsa7i7.com/ahmed/15-2373