" لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ فَوْقَ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ، إِلاَّ عَلَى زَوْجِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ".
لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجِهَا
إسناده على شرط مسلم كسابقه. عفان: هو ابن مسلم الصفار، وعبد العزيز بن مسلم: هو القسملى. وأخرجه مسلم (١٤٩٠) (٦٣) ، والمزي في "تهذيب الكمال" (في ترجمة صفية بنت أبي عبيد) من طريق شيبان بن فروخ، عن عبد العزيز بن مسلم، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن راهويه (١٠٣٩) ، عن صالح بن قدامة، عن عبد الله بن دينار، به. واختلف فيه على صالح بن قدامة: فأخرجه الطبراني في "الأوسط" (١٩٢٩) عن أحمد بن محمد بن نافع، عن أبي مصعب أحمد بن أبي بكر المدني، عن صالح بن قدامة، عن عبد الله بن دينار، عن نافع، عن ابن عمر، عن صفية، به. وقال: لم يرو هذا الحديث عبد الله بن دينار إلا صالح بن قدامة. وأخرجه الطبراني في "الأوسط" (٥٨٨٨) ، وابن عدي في "الكامل" ٥/١٩٧٠ من طريق عبد السلام بن حفص (ويقال: ابن مصعب) عن عبد الله ابن دينار، عن ابن عمر، عن حفصة، به. قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن عبد الله بن دينار إلا عبد السلام بن مصعب، وقال ابن عدي: ولا يقول عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، غير عبد السلام، وإنما يروى هذا عن الله بن دينار، عن نافع بإسناد آخر. قلنا: قد سلف من حديث عائشة برقم (٢٤٠٩٢) . ومن حديث حفصة برقم (٢٦٤٥٢) . = وذكرنا الاختلاف فيه على نافع في الرواية (٢٥٥١٣) .
" لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ فَوْقَ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ، إِلاَّ عَلَى زَوْجِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ".
قَالَ : " لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَوْ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ أَنْ تَحِدَّ عَلَى أَحَدٍ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجِهَا "
" لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ تَحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا " .
تُوُفِّيَ حَمِيمٌ لأُمِّ حَبِيبَةَ فَدَعَتْ بِصُفْرَةٍ فَمَسَحَتْهُ بِذِرَاعَيْهَا وَقَالَتْ إِنَّمَا أَصْنَعُ هَذَا لأَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ فَوْقَ ثَلاَثٍ إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا " .
" لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ تَحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثٍ إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ فَإِنَّهَا تَحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا " .
