أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عَنِ الرَّضَاعِ فَقَالَ " لاَ تُحَرِّمُ الإِمْلاَجَةُ وَلاَ الإِمْلاَجَتَانِ " . وَقَالَ قَتَادَةُ " الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ " .
لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَلَا الْمَصَّتَانِ
إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين. عثمان: هو ابن عمر بن فارس العبدي، ويونس: هو ابن يزيد الأيلي. وأخرجه إسحاق بن راهويه في "مسنده" (٨٢٣) ، وابن نصر المروزي في "السنة" (٣١٥) من طريق عثمان بن عمر، بهذا الإسناد. وأخرجه الدارمي (٢٢٥١) ، وابن نصر في "السنة" (٣١٦) ، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٤٥٥٤) من طريق الليث بن سعد، عن يونس، به. ورواه وهب الله بن راشد - فيما أخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٤٥٥٥) ، وعنبسة بن خالد - فيما ذكر الدارقطني في "العلل" ٥/الورقة ١١١-= كلاهما عن يونس، عن الزهري، عن عروة، عن عبد الله بن الزبير مرفوعا. وأخرجه موقوفا عبد الرزاق (١٣٩١٢) - ومن طريقه البيهقي في "السنن" ٧/٤٥٦- عن معمر، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة قالت: لا يحرم دون خمس رضعات معلومات. وأخرجه موقوفا كذلك النسائى في "الكبرى" (٥٤٥٩) من طريق حسين المعلم، عن مكحول، عن عروة، عن عائشة، قالت: ليس بالمصة والمصتان بأس، إنما الرضاع ما فتق الأمعاء. قال الدارقطني في "العلل" ٥/الورقة ١١١: المحفوظ عن مكحول موقوف. وقد سلف برقم. (٢٤٠٢٦)
أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عَنِ الرَّضَاعِ فَقَالَ " لاَ تُحَرِّمُ الإِمْلاَجَةُ وَلاَ الإِمْلاَجَتَانِ " . وَقَالَ قَتَادَةُ " الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ " .
" لاَ تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَلاَ الْمَصَّتَانِ " .
سَأَلَ رَجُلٌ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَتُحَرِّمُ الْمَصَّةُ فَقَالَ " لاَ " .
" لاَ تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَلاَ الْمَصَّتَانِ " . قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَالزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ وَابْنِ الزُّبَيْرِ . وَرَوَى غَيْرُ وَاحِدٍ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لاَ تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَلاَ الْمَصَّتَانِ " . وَرَوَى مُحَمَّدُ بْنُ دِينَارٍ ع…
" لاَ تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ " .
